حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433397968

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439263633/1443
رقم الحكم:433397968
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439263633 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433397968 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439263633 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 08\09\2020م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (140،000) مائة وأربعون ألف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ (٦٣،٠٠٠) ثلاثة وستون ألفًا ريال من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (140،000) مائة وأربعون ألف ريال،3- اتعاب محاماة قدرها (28،000) ثمانية وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية توريد بتاريخ 08\09\2020م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. 2-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في 08\09\2020م بمبلغ قدره (140،000) مائة وأربعون ألف ريال لصالح (...). ثم قدم المدعى عليه جوابه في مذكرة الدفاع الأولى: وطلب في ختامها ما يلي: رد دعوى المدعي لمخالفتها لقواعد الشرع وأحكام النظام ومقتضى العقد، ولا مانع لدي موكلتي من سداد المبلغ المتبقي بعد الخسارة بحسب نسبته من الخسارة التي تكبدتها موكلتي، مع احتفاظ موكلتنا بالمطالبة بأي حقوق لها على المدعي، ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخسارة التي تكبدتها موكلتي، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 02\11\1443هـ وملخصها: حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى، المرفقة بملف القضية، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قدم مذكرة الدفاع الأولى، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (140،000) مائة وأربعون ألف ريال، وأتعاب محاماة (28،000) ثمانية وعشرون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن المدعى عليها قامت بالمتاجرة ببيع وتوريد فواكه إلا أنه خسرت رأس المال، وبما أن محل الدعوى قيام المدعى عليها بالمضاربة في توريد الفواكه برأس المال المقدم من المدعي، فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لنص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى. ولما كان وكيل المدعي يطلب إعادة رأس المال المُسلّم للمدعى عليها لعقد استيراد الفواكه من داخل المملكة وخارجها، وبما أنه من لازم النظر في الدعوى توصيف المعاملة المبرمة بين الطرفين لإلحاق الأحكام الفقهية بالواقعة، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها المعنون بـ(اتفاقية توريد عقد فواكه) والمكون من خمسة بنود محررة في صفحتين على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها تضمن تسليم المدعي للمدعى عليها مبلغاً من المال، على أن تقوم المدعى عليها بالتسويق وبيع المنتجات، وتقسيم الربح بين الطرفين، مما يتضح منه بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، ولما كانت نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاؤها من شتى المذاهب، وكذلك المقولات القانونية قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوى ما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعدة الفقهية: "الضرر يزال" والأصل في أن "الضرر لا يزال بضرر"، وعليه فإن الدائرة قدرت بما لها من سلطة التقدير استحقاق المدعي لمبلغ قدره (3،500) ثلاث آلاف وخمسة مائة ريال، ورأت أن ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفاً، للموازنة بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم، ليستحق التعويض، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب بما قدرته من أتعاب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: بإلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (140،000) مائة وأربعون ألف ريال لقاء رأس المال. ثانيًا: بإلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (3،500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال لقاء أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث