حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 437445469

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439040826/1443
رقم الحكم:437445469
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439040826 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 437445469 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٠٨٢٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعية وكالة تقدمت بصحيفة ادعاء جاء فيها ما نصه: إن موكلي شريك مع المدعى عليه في عقارات محددة، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب موكلي من الربح وقدره (٥٠%) من قيمة إيرادات الاستثمارات ولم يقم المدعي عليه بتسليم موكلي حقوقه من الإيرادات وذلك بسبب وفاته بالرغم انه مقر باستحقاق موكلي حقوقه من الإيرادات العائدة له كما هو مذكور بالعقود الموضح تاريخها، وقد قام المدعى عليه بالعمل في ما يتعلق بالإدارة والاشراف، ونشاط الشراكة هو الاستثمار في المجال العقاري، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٣/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٠٢/٠٦/١٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب (وفاة المدعى عليه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكة)، ونوعها (شراكة)، ولذا نطلب إثبات الشراكة القائمة بيننا وفق (١- عقد الشراكة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٠م) و كذلك (٢- عقد الشراكة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٤هـ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات شراكة موكلي والتي تقدر بنسبة (٥٠%) خمسون في المئة، في (الاستثمار في المجال العقاري)، هذه دعواي. وفي سبيل ذلك حددت الدائرة لها الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧-٠٥-١٤٤٣هـ وفيها حضرت المدعية وكالة (...) بموجب الوكالة رقم: (...)وتاريخ: ١٧/ ٠٥ /١٤٤٣هـ ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوبه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى وبعد الرجوع لصحيفة الدعوى تبين أن المدعى عليه (متوفي) وبسؤالها عن سبب إقامة الدعوى على المدعى عليه ولم تقم برفعها على ورثة المدعى عليه فأجابت قائلة إنني أعلم أنه متوفي ولكني أرغب بصك حصر الورثة لأتمكن من رفعها على الورثة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدَّعية وكالة تطلب في دعواها إلزام المدعى عليه بإثبات شراكة موكلها معه، وبما أن المدعية وكالة قد أقرت بأن المدَّعى عليه متوفي ممّا ينتج عنه تخلف وجود صفته في هذه الدَّعوى، ونظراً لكون الصفة شرطاً لصحة سماع الدَّعوى، واستناداً للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ونصّها: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها " نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث