حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433852347

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439092782/1443
رقم الحكم:433852347
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439092782 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433852347 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٢٧٨٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ ٢٨/ ٦/ ١٤٤٣ ه تقدم المدعي وكالة/(...) بالوكالة عن (...) بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها/شركة (...)للمقاولات شركة شخص واحد ذكر فيها: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن لياسة وذلك في المقرات الأمنية بوزارة الداخلية، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ التعاقد ٩/١٠/١٤٣٩هـ الموافق ٢٣/٦/٢٠١٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٧/١/١٤٤٢هـ الموافق ٥/٩/٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٢٧٧٢٩٨) مليون ومئتان وسبعة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٦٩٧٥٠٩) مليون وستمائة وسبعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وتسعة ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٤٩٣٨٢٨) مليون وأربع مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وثمان مائة وثمانية وعشرون ريال، والمتبقي (٢٠٣٦٨٣) مئتان وثلاثة ألفًا وست مائة وثلاثة وثمانون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢١٧/١/١٤٤٢هـ الموافق ٥/٩/٢٠٢٠م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي(١٦٩٧٥٠٩) بمبلغ وقدره (١٤٩٣٨٢٨) مليون وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وثمان مائة وثمانية وعشرون ريال بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (١) وتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤١هـ الموافق ١٠/٨/٢٠٢٠م وقيمة (٧٧٧٣٢) سبعة وسبعون ألفًا وسبعمائة واثنان وثلاثون ريال، وبرقم (٥) وتاريخ ٢٨/٩/١٤٤١هـ الموافق ٢١/٥/٢٠٢٠م وقيمة (٣٠٤٧٧٧) ثلاثمائة وأربعة ألفًا وسبعمائة وسبعة وسبعون ريال ، وبرقم (٠) وتاريخ ٣/٣/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠/١٠/٢٠٢٠م وقيمة (١٢٧٧٢٩٨) مليون ومئتان وسبعة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانية وتسعون ريال"، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة ٣٠/ ٧/ ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه طلب مهله وافهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (١٠) أيام من تاريخ ٣/٨/١٤٤٣ ه ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال (١٠) أيام من تاريخ ١٣/٨/١٤٤٣ ه فاستعدا بذلك ، وفي جلسة ٢/ ٩/ ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، و تبين للدائرة عدم تقديم المدعى عليها الإجابة على الدعوى وقرر وكيل المدعية اكتفائه وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية لدراستها، وفي جلسة ٢٠/ ١١/ ١٤٤٣ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم إجابة على الدعوى وأفهمته أنها مهلة أخيرة لتقديمها وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال (١٥) يوماً من تاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ ه ،ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال (١٥) يوماً من تاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣ ه فاستعدا بذلك ،وفي جلسة اليوم ١٨/ ١٢/ ١٤٤٣ ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وذكرت وكيل المدعى عليها بأن المبلغ المتبقي في ذمه موكلته والذي تقر به موكلته لصالح المدعي هو مبلغ قدره (١٩٥.٨٥١) مائة وخمسة وتسعون ألفاً وثمانمائة وواحد وخمسون ريالاً وذكر بأن هذا المبلغ هو مطابق للكشوفات لدى موكلته وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب الحكم بهذا المبلغ الذي اقر به وكيل المدعى عليها وحصر دعوى موكله بالمبلغ المذكور وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للنطق بالحكم . الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي حصر دعواه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً وقدره (١٩٥،٨٥١) مائة وخمسة وتسعون ألفاً وثمان مائة وواحد وخمسون ريالاً، وذلك مقابل قيام المدعي بأعمال مقاولة للمدعى عليها. وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". ولإقرار وكيل المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة للمدعي، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه كما هو متقرر فقها وقضاء، وبما أن المادة ١/٤٠ من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار، وترى معه بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...)للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٩٥.٨٥١ مائة و خمسه و تسعون ألفاً و ثمانمائة و واحد و خمسون ريالاً؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق . رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث