حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433643063
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439137882/1443
رقم الحكم:433643063
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439137882 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433643063 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439137882 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مجموعة (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشغيل وصيانة نظام إنذار الحريق، لمدة أربعة أشهر، ابتداءً من تاريخ1435/12/01هـ،، على أن يُسلم العمل بتاريخ1436/04/03هـ، على مبلغ قدره (470,235) أربع مئة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريالاً، سُدد منها مبلغاً قدره (309,353) ثلاث مئة وتسعة آلاف وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريالاً، والمتبقي مبلغاً قدره (160,882) مئة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (160,882) مئة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (16,000) ستة عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد اتفاق بتاريخ 2014/09/22 م، على مطبوعات المدعى عليها ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. 2- كشف حساب بتاريخ 2021/12/31 م، على مطبوعات المدعية ممهوراً بختمها. 3- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية ممهورة بختمها مع سندات استلام موقعة من الطرفين. 4- مستند الاستحقاق بتاريخ 1438/04/02هـ، بقيمة (402,207) أربع مئة وألفًان ومئتان وسبعة ريالات. ثم قدم المدعى عليه وكالةً جوابه عن الدعوى المتضمن عدم صحة الدعوى جملةً وتفصيلاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/08/04هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته؟ طلب مهلة لتقديمها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. ثم قدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/08/27هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية مذكرة تضمنت ما طلب منه في الجلسة الماضية، ثم طلب الطرفين إمهالهما لظهور بوادر للصلح ينتهي بها النزاع ودياً، وعليه فقد قررت الدائرة إمهالهما لذلك، وبهذا رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/15هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى، ثم أشارت وكيلة المدعى عليها بأن مساعي الصلح بين الطرفين لم تتم، وبعرض الدعوى عليها؛ أجابت بأن الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلاً، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن ما ذكرته وكيلة المدعى عليها غير صحيح، والصحيح ما ذكره هو، وبطلب البينة منه؟ أجاب بأنه قام بإرفاق البينات عبر تبادل المذكرات في تاريخ 4 / 8 / 1443هـ، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها؛ أجابت بأن المستندات التي قدمها وكيل المدعية ليست مختومة ولا موقعة من موكلته، مما يثبت عدم صحة المطالبة، واكتفى بما قدم، ثم قرر وكيل المدعية أنه يكتفي بما قدم، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/21هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبعد اطلاع الدائرة ودراسة القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وحيث حصر المدعي وكالةً طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (160,882) مئة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (16,000) ستة عشر ألف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في عدم صحة الدعوى جملةً وتفصيلاً وعدم وجود ختم موكلته على المستندات المقدمة في الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعية ما يثبت صحة مطالبته من مطابقة رصيد ممهورةً بختم وتوقيع المدعى عليها، وهي موصلة لإثبات الدعوى وفقاً للمادة (42) من نظام المحاكم التجارية، ولم يقدم وكيل المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولم ينكر صراحة الختم الممهور بها، بل انصب إنكاره على عدم وجود الختم، وقد تبين عدم صحة دفعه بحسب ما ورد أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعية بالطلب الأول. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة وحيث جاء هذا الطلب مجردا، وخليا عما يثبته ويؤيده، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفضه، وتخلص بذلك إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: أولا/ إلزام المدعى عليها/ مجموعة (...) السعودية المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (160,882) مائة وستون ألفاً وثمان مائة واثنان وثمانون ريالاً، ثانيا/ رفض ماعدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.