حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433765670

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439455530/1443
رقم الحكم:433765670
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439455530 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433765670 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ه أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٥٥٣٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: الحمد لله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤١هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح، وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ ١٩/٠٧/٢٠٢٠م المبرمة بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختم المدعى عليها، وتوقيع الطرفين، بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٩/٠٧/٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، لصالح المدعى عليها، ثم قدم وكيل المدعى عليها وكالة جوابه على الدعوى بأن موكلته قد تعرضت للخسارة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على اللائحة وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للجواب، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد أرفقت المدعى عليها جوابها، والمتضمن خلاصته: الدفع بالخسارة دون تفريط وأنه لا مانع من إعادة ما يتبقى من المال بعد حسم الخسارة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن المدعى عليها قامت بالمتاجرة ببيع وتوريد فواكه إلا أنه خسرت رأس المال، وبما أن وكيل المدعي طالب بإعادة رأس المال المسلم لها، وحيث قدم لذلك العقد المبرم بين الطرفين، بينما أقرت المدعى عليها باستلام المبلغ وإبرام العقد ونازعت في وقوع خسارة بالشراكة حسب ما ورد في جوابها، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير، مما تنتهي معه الدائرة بقبول الطلب، وأما فيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وبعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب التقاضي مبلغاً وقدره: (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغًا وقدره مائة ألف ريال سعودي، ومبلغًا وقدره خمسة الاف ريال أتعاب محاماة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث