حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433591789

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439260983/1443
رقم الحكم:433591789
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439260983 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433591789 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439260983 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنها تعاقدت مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها بيوت جاهزة، عددها (29) كابينة، بثمن إجمالي قدره (1,289,260.35) مليون ومائتان وتسعة وثمانون ألفاً ومائتان وستون ريالاً وخمس وثلاثون هللة، إستلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت جزءاً من قيمة المبلغ المذكور آنفًا، وتبقى مبلغ قدره (212,808.85) مائتان واثنا عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية ريالات وخمس وثمانون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من ثمن التوريد وقدره (212,808.85) مائتان واثنا عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية ريالات وخمس وثمانون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر شراء مترجم، صادر من المدعى عليها الشركة (...)، متضمن: طلبها من المدعية بتوريد محل الدعوى، ممهوراً بتوقيع وختم منسوب إلى المدعى عليها، برقم (007)، وتاريخ 2019/01/12م. 2-كشف حساب مترجم، صادر من المدعية شركة (...)، متضمن: المبالغ المستحقة بذمة المدعى عليها لديها، بإجمالي قدره (283,744.85) مائتان وثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالاً وخمس وثمانون هللة، ممهوراً بتوقيع منسوب إلى المدعى عليها، برقم (2001)، وتاريخ 2019/11/11م. 3- مصادقة رصيد مترجمة، صادرة من المدعية شركة (...)، متضمنة: مطالبتها للمدعى عليها بالمصادقة على رصيد حسابه لديها بمبلغ قدره (283,744) مائتان وثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وأربعة وأربعون ريالاً، ومصادقة المدعى عليها بذلك، ممهوراً بتوقيع وختم منسوب إلى المدعية، وبتوقيع وختم منسوب إلى المدعى عليها الشركة (...)، بتاريخ 2020/03/15م. 4- مجموعة من الفواتير، صادرة من المدعية شركة (...)، متضمنة: إجمالي عمليات التوريد وتفاصيلها التي تم تنفيذها للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/16هـ. وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن عدم إرفاق الرد على الدعوى؟ أجاب: بأن موكلته لم تزوده بكافة المستندات، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية البينة على ما يدعيه وقدم مجموعة المستندات. وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدرة (212,808.85) مائتان واثناعشر ألفاً وثمانمائة وثمانية ريالات وخمس وثمانون هللة قيمة توريد بيوت جاهزة لصالح المدعى عليها وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في مجموعة من الفواتير ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن عدم جواب وكيل المدعى عليها على الدعوى رغم إمهالها في الجلسة الأولى مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها الشركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ قدره (212,808.85) مائتان واثناعشر ألفاً وثمانمائة وثمانية ريالات وخمس وثمانون هللة، للمدعية شركة (...)، شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث