حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433353041
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439094257/1443
رقم الحكم:433353041
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439094257 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433353041 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439094257 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) العربية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (100.702.72) ريال، قيمة تأجير سقالات للمدعى عليها للفترة من 2018/9/12م حتى 2018/12/9م هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة 1443/7/12هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها مع تبلغها عن طريق أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وأفاد بأنه يطالب بمبلغ (100,702.72) ريال (مائة ألف وسبعمائة وريالين واثنان وسبعون هللة) وبعد اطلاع الدائرة على مستندات الدعوى سألته عن علاقة شركة (...) بهذه الدعوى فأفاد بأن هذه الشركة قد تحولت إلى المدعى عليها فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك فاستعد بذلك وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة 1443/8/27هـ حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن المدعية قد قدمت إفادة صادرة من وزارة التجارة بتعديل الاسم التجاري لشركة (...) وشركاه للمقاولات إلى شركة (...) للمقاولات، وباطلاع الدائرة على الفواتير المرفقة تبين أنه لا توجد سوى فاتورة واحدة بتاريخ 2018/11/20م وبسؤاله عن ذلك أفاد بوجود فاتورة أخرى بمبلغ (56.513.09) ريال واستمهل لإرفاقها، وبسؤاله عن صفة من قام بالتوقيع على المطابقة أفاد بأنه لا يعرفه ولكنها قد أرسلت بالبريد للمدعى عليها فطلبت منه الدائرة تقديم رسالة البريد الالكتروني كما طلبت منه الإجابة عن صفة من قام بالتوقيع على الفواتير وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر الطلبات وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها عن طريق نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قد قدم ما طلب منه عبر الطلبات واكتفى بما قدم وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته أمر شراء مطبوع على ورق شركة (...) وشركاه للمقاولات المحدودة وممهور بختمها بتاريخ 2018/8/13م، كما قدم كشف حساب مطبوع على ورق المدعية وموقع من طرف شركة (...)، كما قدم فاتورة بتاريخ 2018/11/20م بمبلغ (44.189.63) موقعة من طرف المدعى عليها، وفاتورة بتاريخ 2018/12/23م بمبلغ (56.513.09) موقعة من طرف المدعى عليها، كما قدم مراسلات بالبريد الالكتروني لطلب اعتماد الفواتير ويظهر فيها بريد منسوب للمدعى عليها، كما قدم إفادة من وزارة التجارة بتعديل اسم شركة (...) وشركاه للمقاولات إلى شركة (...)المحدودة للمقاولات، وحيث ثبت للدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر إلا أنها قد تخلفت عن الحضور، مما يُعد نكولًا عن الجواب عن دعوى المدعية، ولما كان من المقرر قضاءً على أن الخصم إذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوى فإنه يكون ناكلًا عن الجواب ويُحكم عليه. ولما نصت عليه المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة لما تقدم من بينة؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (100.702.72) مائة ألف وسبعمائة وريالين واثنان وسبعون هللة، وبالله التوفيق.