حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437643374

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439053199/1443
رقم الحكم:437643374
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439053199 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437643374 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439053199 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) وشريكه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ 2018/02/12م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها مواد ميكانيكية بثمن إجمالي قدره (50,867) خمسون ألفاً وثمانمائة وسبعة وستون ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (50,867) خمسون ألفاً وثمانمائة وسبعة وستون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه 1- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 2020/06/30م بإجمالي قدره (50,867) خمسون ألفاً وثمانمائة وسبعة وستون ريالاً، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن، إن رصيد المدعية لديهم قدره (7,888) سبعة آلاف وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالاً، فقط وفق لدفاتر المحاسبة لديهم وطالب بتقديم الفواتير للمراجعة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏05‏/09‏/1443هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن مطابقة الرصيد قرر قائلا: إن مطابقة الرصيد المرفق بالقضية من عام 2020م ويوجد سدادات بعد ذلك من قبلنا، وبعرضه على المدعية وكالة طلب تقديم ما يثبت السداد، فطلب المدعى عليها وكالة مهلة لإحضار ما يثبت ذلك، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏12‏/09‏/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ووصول رابط الجلسة بنجاح ولم يتم إيداع مذكرة جوابية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (50,867) خمسون ألفاً وثمانمائة وسبعة وستون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار بالمطالبة وأن رصيد المدعية لديهم قدرها (7,888) سبعة آلاف وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالاً، ولما كانت المدعية قد قدمت بينة لدعواها مطابقة على الرصيد على مطبوعات المدعى عليها، ولما كانت المصادقة هي في حقيقتها إقرار بالمبلغ، ولإقرار المدعى عليه وكالة بها وطلب مهلة للجواب فلم يحضر، مما يقوي جانب المدعية في الدعوى، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور أومن يمثلها شرعاً، الأمر الذي حدى بالدائرة إلى أن تعد تخلف المدعى عليها أومن يمثلها شرعاً عن حضور الجلسات أمامها نكولاً والحكم في حقها حضورياً، واعتبارها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، ووفقاً للمادة مئة وسبعة من ذات النظام التي تنص على أنه: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أوالامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عُد الخصم –المتخلف عن الحضور أوالممتنع عن الإجابة دون مسوغ ناكلاً، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات لأصحابها (...) وشريكه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (50,867) خمسون ألفاً وثمانمائة وسبعة وستون ريالاً، لقاء مبلغ المطالبة، وجرى الافهام باستلام الحكم الكترونيا والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث