حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433779324
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439245334/1443
رقم الحكم:433779324
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439245334 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433779324 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٥٣٣٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للأبواب الأتوماتيكية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه قطع واكسسوارت خاصة بالأبواب الأتوماتيكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٧م، بثمن إجمالي قدره (١٥٧,٢٣٤.٥٤) مائة وسبعة وخمسون ألفًا ومائتان وأربعة وثلاثون ريال وأربعة وخمسون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٧,٢٣٤.٥٤) مائة وسبعة وخمسون ألفًا ومائتان وأربعة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-فاتورة ضريبة على مطبوعات دورما كابا، المتضمنة مبلغ إجمالي وقدره (١٦٨,٢٩٠.٦٨) مائة وثمانية وستون ألفًا ومائتان وتسعون ريال وثمانية وستون هللة. ٢- مجموعة أوامر شراء على مطبوعات شركة (...)، المتضمنة مبلغ إجمالي وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال، ممهور بتوقيع الأطراف بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠١٧م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣٠/١١/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية، كما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم التبليغ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى، وأضاف أنه يطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة والتي تكبدتها موكلته بسبب موضوع هذه الدعوى بمبلغ وقدره (٣١،٤٤٦) واحد وثلاثون ألف وأربعمائة وستة وأربعون ريال، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٧,٢٣٤.٥٤) مائة وسبعة وخمسون ألفًا ومائتان وأربعة وثلاثون ريال، بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٣١،٤٤٦) واحد وثلاثون ألف وأربعمائة وستة وأربعون ريال، ولكون المدعية طلبت تسليمها ثمن سلع قامت بتوريدها للمدعى عليها بمبلغ قدره: (١٥٧,٢٣٤) مائة وسبعة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال، وبما أن المدعى عليه لم يحضر وبناء على ما نصت عليه المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وبما أن المدعى عليه تبلغ لشخصه كما لم يحضر ولم يقدم مذكرة بدفاعه مما تعد الخصومة بحقه حضوريا، وبما أن المدعي قدم ما يسند دعواه في سبيل إثبات المبلغ المدعى به أمر الشراء الصادر من المدعى عليها والممهور بختم للمدعى عليها وفق ما هو مدون في طياتها وممهورة بتوقيع منسوب لها، ولما جاء في الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعون من نظام المحاكم التجارية:"...تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ولعدم حضور المدعى عليها مما يقوي جانب المدعية ويثبت استحقاقها لما ادعت به، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب، ولما ان المدعي وكالة قرر تكبد موكله أضرار بتعيين محاميا لاستحصال الحقوق ولما ظهر للدائرة من مماطلة المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائر لقبول الطلب جزئيًا والحكم بتعويض المدعي مقابلا لما تكبده من هذه الدعوى مبلغا يتناسب مع المبلغ المحكوم به قدره (١٥,٧٠٠) خمس عشر ألف وسبعمائة ريال. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالاتي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) للأبواب الأتوماتيكية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٧,٢٣٤) مائة وسبعة وخمسون ألفًا ومئتان وأربعة وثلاثون ريال تمثل مبلغ المطالبة. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٥,٧٠٠) خمسة عشر ألفا وسبعمائة ريال تمثل ما تكبده من أضرار والله الموفق.