حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433346256
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439197587/1443
رقم الحكم:433346256
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439197587 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433346256 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439197587 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 1443/03/8هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدرة (100,000) مائة ألف ريال سعودي، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدرة (100,000) مائة ألف ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه: اتفاقية توريد بتاريخ 2020/10/14م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها.2-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في 2020/10/14م بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال سعودي لصالح (...). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/10/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ماورد في لائحة الدعوى، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال بالإضافة لأتعاب المحاماة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في إلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره (100,000) مائة ألف ريال سعودي، لقاء تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الفواكه؛ كما طلب أتعاب المحاماة، وتأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت وكيلة المدعي تطلب إعادة رأس المال الـمـُسلّم للمدعى عليها، وقدّمت البينة على الدعوى المتمثلة في: العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر بالمبلغ وكليهما مذيلان بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، ولمّا كان تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، رغم تبلغها بموعدها عن طريق نظام أبشر؛ قرينة تقوي الظن بصحة دعوى المدعي، إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضر ممثل المدعى عليها وطلب رد الدعوى وقدم ما يثبت بطلانها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وبما أن المدعي يطالب بأتعاب المحاماة، وبما للدائرة من سلطة تقديريه في الأتعاب فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (100,000) مائة ألف ريال. ثانيًا: إلزام شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (2,500) ألفان وخمسمائة ريال أتعاب المحاماة.