حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433779372
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439137303/1443
رقم الحكم:433779372
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439137303 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433779372 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439137303 لعام 1443هـ المدعي: شركه (...) للتجاره المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ 1440/06/4هـ الموافق 2019/02/09م اتفق أطراف الدعوى على أن تورِّد المدعية للمدعى عليها مواد (هياكل معدنية) بثمن إجمالي قدره (88,874) ثمانية وثمانون ألفًا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال لم يسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد ثلاث سنوات، و نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/3هـ الموافق 2019/12/29م، و طالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (88,874) ثمانية وثمانون ألفًا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال، وقدمت سندًا لطلبها المتضمن: 1/ مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية مذيلة بختمها وتوقيع منسوب للمدعى عليها. 2/ أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها. 3/ محاضر تسليم ومعاينة على مطبوعات المدعى عليها. وفي سبيل النظر في هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 05/09/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية وَ وكيل المدعى عليها، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة لعدم اطِّلاعه على القضية، وعليه جرى تأجيل الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 30/11/1443هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، هذا وقد وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ 10/04/2022م تتضمن أنه تم إرسال المستندات إلى فرع الشركة الرئيسي في (...) وبانتظار الرد من قِبلهم. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى قرَّر أنه لا يوجد لديه جواب، وبتكرار ذلك عليه ثلاث مرات قرَّر أنه لا يوجد جواب ولا يعلم، لذا قرَّرت الدائرة صلاحية القضية للحكم و قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (88,874) ثمانية وثمانون ألفًا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال، وبما أن المدعية قدَّمت أسانيدها على الدعوى، وحيث أن وكيل المدعى عليها نكل عن الإجابة، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعى عليها الإجابة وطلب مهلة للرد ولم يرفق جوابًا مُلاقيًا للدعوى، ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ 30/11/1443هـ قرَّر أنه لا يوجد لديه جواب، وبتكرار ذلك عليه من قِبل الدائرة ثلاث مرات قرَّر أنه لا يوجد لديه جواب ولا يعلم، وبما أن المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية نصتَّ على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًا، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرَّر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، وتأسيسًا على ما تقدَّم، وحيث أن النكول عن الجواب كافٍ للحكم على المدعى عليها بمبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية. نص الحكم: فلكل ما تقدَّم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) المحدودة (...) بأن تدفع للمدعية: شركه (...) للتجارة المحدودة (...) مبلغًا قدره (88,874) ثمانية وثمانون ألفًا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال تمثل مبلغ المطالبة. وأفهم باستلام الحكم الكترونيًا والله الموفق.