حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433779310

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439205043/1443
رقم الحكم:433779310
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205043 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433779310 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٥٠٤٣ لعام ١٤٤٣هــ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى علي توريد إطارات وقطع غيار السيارات، بثمن إجمالي قدره (٧٩,٣٥٧) تسعة وسبعون ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٩,٣٥٧) تسعة وسبعون ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١-اتفاقية سداد والتي تحتوي على المشتريات الشهرية المتوقعة من شركة مركز (...) بتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٠٥هـ، مذيلة بتوقيع المدعى عليه. ٢- طلب فتح حساب على مطبوعات المدعية مذيلة بتوقيع المدعى عليه. ٣- فاتورة. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أنكر تاريخ الاتفاقية جملةً وتفصيلاً، ,أن المدعية في هذه الدعوى لم تقم بتقديم ما يثبت استحقاقها للمبلغ وطالب في جوابه بـ: الحكم برد دعوى المدعية لعدم استحقاقها للمبلغ الذي تدعيه. ثانياً: الحكم بأتعاب المحاماة وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليه، وأحال وكيل المدعية إلى لائحة الدعوى والمرفقات، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهله. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في ٢٠٢٢/٠٦/٢٩م وملخصها: بالنسبة لما ذكرته المدعية في صحيفة دعواها من تاريخ الاتفاق وتاريخ التوريد وتاريخ الاستحقاق، فإن موكله ينكر هذه الاتفاقية جملة وتفصيلاً بهذا التاريخ، وأن الاتفاقية التي بين موكله وبين المدعية كانت بتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٠٥هـ وقد قدم وكيل المدعية ما يثبت هذه الاتفاقية، وأصل التعامل بين الطرفين هو قيام المدعية بتوريد المواد حسب الطلب وإصدار فاتورة، ويقوم موكله بتصديق الفاتورة بالتوقيع والختم وعلى ذلك يتم السداد وقد التزم موكله بذلك، إلى أن المدعية في هذه الدعوى لم تقم بتقديم ما يثبت استحقاقها للمبلغ المذكور في صحيفة الدعوى وقامت بتقديم فاتورة صادرة من قبلها وعلى مطبوعاتها وكانت بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥هـ ولا يوجد بها مصادقة من قبل موكله. ومن الجدير بذكر بأن العلاقة التعاقدية بين الطرفين كانت قبل ما يقارب (٧) سنوات فلماذا لم تقم المدعية بالمطالبة إن كانت تسحق هذا المبلغ طوال هذه المدة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٣٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وبعرض ماقدمه المدعى عليه وكالة من مذكرة جوابية على وكيل المدعية، وقرر المدعي أصالة ما قرره المدعي أن التوريد كان في عام ١٤٣٣هـ وقرر الاكتفاء بما قدم. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٩,٣٥٧) تسعة وسبعون ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: أنكر تاريخ الاتفاقية جملةً وتفصيلاً، ,أن المدعية في هذه الدعوى لم تقم بتقديم ما يثبت استحقاقها للمبلغ، وحيث إن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها تبيّن أن ما قدمه المدعي وكالة من مستندات لا يعدو أن يكون ادعاءً لا يوصله إلى الحكم بطلباته، ولقول النبي ﷺ: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)؛ وحيث أن الدائرة قد رأت وجاهة ما دفع به وكيل المدعى عليها كما هو مثبت في محضر وقائع هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: برفض الدعوى، وجرى الافهام باستلام الحكم الكترونياً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث