حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433765669

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439214258/1443
رقم الحكم:433765669
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439214258 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433765669 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439214258 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ 2020/09/08م على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (111,490) مائة وأحد عشر ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع نسبة من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (111,490) مائة وأحد عشر ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال2- دفع اتعاب محاماة مبلغ قدره (11,149) أحد عشر ألف ريال وأربع مئة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية توريد بتاريخ 2020/09/08م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. 2-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في2020/09/08م بمبلغ قدره (111,490) مائة وأحد عشر ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال لصالح المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 12/09/1443هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما تضمنته صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، فأمهلته الدائرة لذلك على أن يقدم جوابه عبر النظام خلال يومين، ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/11/1443هـ وملخصها:حضر الطرفين وقد طلب المدعي وكالة الاستمرار بنظر الدعوى وباطلاع على ملف القضية لم يظهر تقديم المدعى عليها لجوابها وعليه أفهم المدعى عليه وكالة بتقديم جوابه عبر النظام كما أفهم المدعي بتقديم مستنده على المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/11/1443هـ وملخصها: حضر المدعى ولم يحضر المدعى عليها ولا من يمثلها وقرر المدعي ان موكله يطلب إعادة راس المال وقدره (111,490) مائة وأحد عشر ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال و(3,000) ثلاثة الاف اتعابا للمحاماة، وقررت الدائرة صلاحية الدعوى للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن الدعوى تتلعق بعقد مضاربة فإن الدعوى تختص بنظر الدعوى نوعيا استنادا إلى المادة 16 من نظام المحكمة التجارية وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدره (111,490) مائة وأحد عشر ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال و(3,000) ثلاثة الاف اتعابا للمحاماة، وحيث أن وكيل المدعية قدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكيلهما مذيلة بختم المدعى عليها، ولكون وكيل المدعى عليها حضر الجلسة الأولى أفهمته الدائرة أن يقدم جوابه، ولم يحضر ولم يقدم جوابه في الجلسة الثانية مما يؤدي لزاماً صدق دعوى المدعية، إذ لو كان للمدعى عليها دفع لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع، ولا يخفى أنه من المعلوم فقها وقضاءً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وقد بين وكيل المدعية البينات الكافية، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر منتجٌ لآثاره فبناءً على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/02/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حمكت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) التجارية للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (111490) مائة وأحد عشر ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال للمدعية (...) هوية رقم (...) بالإضافة الى اتعاب المحاماه مبلغ وقدره 3.000 ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث