حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 433794491

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432026/1443
رقم الحكم:433794491
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432026 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433794491 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439432026 لعام 1443 هـ المدعي : شركة الحزام لأجهزة التبريد المدعى عليه : شركة مزارع منابع الحرمين للدواجن المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 29/ 10/ 1443هـ حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً، ثم اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى وتبين أنها غير محررة، فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها تحرير دعواها وإرفاق بيناتها إلكترونياً خلال خمسة أيام فاستعدت بذلك. وبجلسة 17/ 11/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم اطلعت الدائرة على لائحة تحرير الدعوى والبينات المرفقة معها المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ 29/ 10/ 1443هـ المتضمنة مطالبة موكلته بإلزام المدعى عليها بمبلغ (133,619) مئة وثلاثة وثلاثون ألفاً وستمائة وتسعة عشر ريالاً يمثل المتبقي من قيمة أعمال توريد وتركيب وتشغيل وتسليم مكيفات k G صينية، قامت بها موكلته لصالح المدعى عليها، بالإضافة إلى مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال أتعاب المحاماة، وأرفق عقد الاتفاق بينهما الذي ينص على قيام المدعية بالأعمال المذكورة في فندق رابغ. فطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الإجابة على الدعوى إلكترونياً خلال خمسة أيام. وبجلسة 1/ 12/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 21/ 11/ 1443هـ والمتضمنة: ( إشارة للدعوى المقيدة لدى فضيلتكم برقم (٤٣٩٤٣٢٠٢٦) وتاريخ ١٦/٥/٢٠٢٢والمقامة من المدعي/ شركة الحزام لأجهزة التبريد، سجل تجاري رقم(...)، ضد المدعى عليها شركة منابع الحرمين المحدودة، سجل تجاري رقم(...)، والمتعلقة بتوريد وتركيب مكيفات لفندق المدعى عليه، ونظراً لأن الاختصاص من المسائل الأولية، وهي من النظام العام، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها دون طلب الخصوم بأي مرحلة تكون عليها الدعوى وفقاً (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيّة. وعليه؛ فأفيد فضيلتكم أن الدعوى ليست من اختصاص المحكمة التجارية وذلك للأسباب التالية: أولاً / ماورد في الفقرة (١) من المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، والبند (ثالثا) من نتائج محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩هـ، بأن تختص المحاكم العامة وبوجه خاص بــ" الدعاوى المتعلقة بالعقار ..." ، وقد ورد في العقد (المرفق) أن محل العقد هو "فندق رابغ"، مما يؤكد معه بعد اختصاص المحكمة التجارية. ثانياً / وتأكيداً لذلك؛ فقد صدر حكم محكمة الاستئناف رقم ١١٤٤ لعام ١٤٣٩ه،(مرفق صورة منه)، بعدم اختصاص المحكمة التجارية، ومسببتاً حكمها بأن "الفندق ليس تجارياً" وأبين لفضيلتكم أن العقد المبرم بين الطرفين يتمحور ويخص مشروع فندق رابغ وذلك كما هو منصوص عليه في العقد المرفق في ملف القضية ، وهذا الفندق تعود ملكيته لموكلي مقبول الحربي بصفته الشخصية وإثبات ذلك " مرفق -٢- صك الملكية " . ثالثاً / وتأييداً لما سبق؛ وتأكيداً له، فقد صدر حكم المحكمة التجارية بمكة رقم ( 173 ) لعام 1441هـ، والمؤيد من محكمة الاستئناف بمكة برقم (36) لعام 1442، بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر القضايا المرفوعة على الفنادق. ولما سبق ؛ أطلب من فضيلتكم ، الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص الدائرة بنظرها، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تتبين مدى اختصاصها بنظرها، فإن تبين لها خروج الدعوى عن اختصاصها النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكن ثم دافع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (133,619) مئة وثلاثة وثلاثون ألفاً وستمائة وتسعة عشر ريالاً يمثل المتبقي من قيمة أعمال توريد وتركيب وتشغيل وتسليم مكيفات k G صينية، وبما أن هذه الأعمال متعلقة بفندق رابغ كما هو موضح في العقد المبرم بين الطرفين، وبما أن الفندق لا يعدا تاجرا، ولا يسمى تاجرا، إذ إنه عقار الغرض منه التأجير، ودعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية ، وتشير الدائرة إلى الحكم رقم (1144) لعام 1439هـ الصادر من الاستئناف بعدم الاختصاص ، مسببا بأن الفندق ليس تاجرا، كما تشير الدائرة إلى حكمها الصادر منها بعدم الاختصاص لكون المدعى عليه فندق في القضية رقم (173) لعام 1441هـ،المؤيد من محكمة الاستئناف بمكة برقم (36) لعام 1442، . واستنادا إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم)؛ لذا فإنَّ الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعي، وترى الدائرة أنها من اختصاص المحكمة العامة نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه القضية رقم: (439432026)، المقامة من المدعية/ شركة الحزام لأجهزة التبريد، سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعى عليها/ شركة مزارع منابع الحرمين للدواجن المحدودة (شركة شخص واحد)، سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا وسلم. رئيس الدائرة القضائية حراز عابد زياد الزائدي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث