حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433761690
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:4381337/1443
رقم الحكم:433761690
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381337 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433761690 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٨١٣٣٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: انه تم التعاقد بين المدعية والمدعى عليها بموجب أوامر شراء صادرة من المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠١م على توريد معدات شاملة العمالة العاملة عليها بموقع المدعى عليها لتنفيذ أعمال تعود للمدعى عليها قامت موكلتها بتوريد المعدات وتنفيذ كافة الاعمال الموكلة اليها وتبقى في ذمة المدعى عليها لصالح موكلتها بمبلغ وقدره (٧٤٤,٨٦٩,٨٧) ريال سبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وتسعه وستون ريال وسبعة وثمانون هللة. طالبت موكلتها المدعى عليها بتسديد المبالغ التي بذمتها حيث نشاء الحق لموكلتها بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م الا انها ماطلت في السداد، وطالب بـ ١-الزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره (٦٧٦,٠٧٠.٤٢) ستمائة سته وسبعون ألف وسبعون ريالاً واثنان وأربعون هللة . ٢-أإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة واضرار التقاضي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاقية خدمات بين أطراف الدعوى من تاريخ ٢٠١٩/١٠/٠١ إلى ٢٠٢٠/١٠/٠١م على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة المهور بختم وتوقيع طرفي الدعوى. كشف حساب من عام ٢٠١٩م إلى ٢٠٢٠م على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة المتضمن (٧٤٤,٨٧٩) سبعمائة وأربعة واربعون الف وثمانمائة وتسعه وستون ريال وسبعه وثمانون هللة. ٣- عدد (٢) من أمر الشراء بعدة تواريخ المتضمن (عدة طلبات) على مطبوعات شركة (...) للمقاولات العامة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٦/٢٧هـ وملخصها: حضر الطرفان، وأحالت وكيلة المدعية إلى صحيفة الدعوى وحصرت الطلبات في مبلغ قدره (٧٤٤,٨٦٩.٨٧) ريال سبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وثمان مئة وتسعه وستون ريال وسبعه وثمانون هللة، وبسؤال الحاضر عن صفته وما لديه أجاب قائلا: إنني وكيل عن المصفي الصادر بخصوصه قرار من الدائرة التجارية الأولى والقاضي بتصفية شركة / مجموعة (...)، وطلبت الدائرة منه تقديم نسخة من الاحكام الصادرة بهذا الخصوص إلى الدائرة عن طريق بوابة ناجز بالإضافة إلى المستندات النظامية التي تثبت ملكية مجموعة (...) للشركة المدعى عليها فاستعد بذلك ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية حصر الدعوى في أحد العقود، وتقديم كشف حساب يخص هذا العقد بالإضافة للفواتير المتعلقة به، واستعدت بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٩هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وارفقت مذكره هذا نصها: (الدعوى المقامة من موكلتها المدعية / مؤسسة (...) للمقاولات العامة ضد المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات العامة المنظورة امام فضيلتكم والمقيدة بالرقم (٣٣٧) لعام ١٤٤٣هـ .فإنه وإشارة للموضوع أعلاه وحسب طلب فضيلتكم بالجلسة السابقة حصر الطلبات في فاتورة واحدة من ضمن الفواتير المقدمة والمطالبة بها عليه نحصر لفضيلتكم دعوى موكلتها وذلك على النحو التالي: نفيد مقام فضيلتكم انه تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها بموجب (اتفاقية خدمات / مقاول من الباطن) والصادرة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠١م مرفق صورة منها على تأجير عمالة لتنفيذ أعمال بمشاريع المدعى عليها بالـ(...) (مشروع (...))، (...) (مشروع (...))، (...)، (...) . نوضح طريقة العمل بين موكلتي والمدعى علها بموجب العقد المشار اليه والمرفق صورة منه صاحب الفضيلة ان العقد تم ابرامه شامل لكامل المشاريع المملوكة للمدعى عليها بمدينة (..) و(...) و(...) و(...) على ان يتم تفصيل كل مشروع بموجب أوامر شراء تصدر من المدعى عليها يتم على اثر ذلك اصدار عرض السعر من قبل موكلتي وبعد الموافقة على عرض السعر من قبل المدعى عليها يتم الانتقال لموقع المدعى عليها بمجرد الموافقة على عرض السعر وعند الانتهاء من تنفيذ الاعمال المتفق عليها تقوم موكلتي بإعداد فاتورة بقيمة الاعمال المنفذة وتسليمها للمدعى عليها للدفع في فترة تقدر بي (٣٠) يوم من تاريخ استلام الفاتورة وذك استنادا لماجا في الفقرة (٦) من العقد المشار اليه .تم الاتفاق على أن تكون قيمة المشاريع المتفق عليها مبلغ اجمالي وقدره (١,٧٤٦,٨٢٣.٠٩)مليون وسبعمائة سته واربعون الف وثمانمائة ثلاثة وعشرون ريال وتسع هللات، سددت المدعى عليها من قيمة العقد مبلغ اجمالي وقدره (١,٧٠,٧٥٢.٦٧) مليون وسبعون ألفاً وسبعمائة اثنان وخمسون ريال وسته وسبعون هللة، وتبقى من قيمة الاعمال المنفذة بذمة المدعى عليها مبلغ إجمالي وقدره (٦٧٦,٠٧٠.٤٢) ستمائة سته وسبعون ألف وسبعون ريالاً واثنان وأربعون هللة، وذلك بموجب الفاتورة المرفق صورة منها . طالبت موكلتي المدعى عليها بدفع المبالغ التي بذمتها مراراً وتكراراً الا ان الأخيرة امتنعت عن السداد دون وجه حق مما دفع موكلتي لإقامة دعوى عن طريق منصة تراضي لحل الخلاف ودياً وإلزام المدعى عليها بالسداد الا ان المذكورة ماطلت في السداد ومطل الغنى ظلم وقد تضررت موكلتي كثيرا من حبس مبلغ المطالبة لدى المدعى عليها دون أي مسوغ شرعي او نظامي عليه تقدمت موكلتي بهذه الدعوى للمطالبة بالمستحقات التي بذمة المدعى عليه . عليه ورفعا للظلم وجبرا للضرر تلتمس موكلي الحكم لها في مواجهة المدعى عليها بالاتي:الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره (٦٧٦,٠٧٠.٤٢) ستمائة سته وسبعون ألف وسبعون ريالاً واثنان وأربعون هللة . ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة واضرار التقاضي، وبعد دراسة المستندات المقدمة أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: ١-إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره (٦٧٦,٠٧٠.٤٢) ستمائة سته وسبعون ألفاً وسبعون ريالاً واثنان وأربعون هللة . ٢-إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة واضرار التقاضي، وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره (٦٧٦,٠٧٠.٤٢) ستمائة سته وسبعون ألفاً وسبعون ريالاً واثنان وأربعون هللة، وتمثلت بينة المدعية في الاتفاقية المثبتة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين وكشف حساب وأوامر الصادرة من المدعى عليها، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ ولقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعي بما طلب، لنكول المدعى عليها عن الحضور والجواب، ولما قدمه المدعي من مستندات، واما تصفية مجموعة (...) بصفتها احد الشركاء في الشركة المدعى عليها فمن المعلوم ان افلاس وتصفيه الشريك ليس احد أسباب انقضاء الشركة ذات المسئولية المحدودة، وعليه فان الدائرة تعرض عن ادخال مصفي الشركة المشار اليها في الدعوى الماثلة . وأما عن طلب المدعي التعويض عن أتعاب المحاماة، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: "أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه." وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعية لهذه المطالبة، لما ألجأتها إليه المدعى عليها للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه الحال مع ما ذكر، ومما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرًا لكون الترافع يجرى أمامها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائره بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات العامة (شركة شخص واحد) س.ت(...) ان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنية رقم (...) مبلغ قدره ستمائة سته وسبعون ألف وسبعون ريالاً واثنان واربعون (٦٧٦,٠٧٠.٤٢)ريال ثانيا: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره سبعه وستون الف (٦٧.٠٠٠)ريال لما هو مبين في الأسباب.