حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 439475274
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439475274/1443
رقم الحكم:439475274
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439475274 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 439475274 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٥٢٧٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢١/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب قائلاً: إن موكلي باع على المدعى عليه (١,٢٠٠) رأس من الأغنام، بثمن إجمالي قدره (٨٠٠.٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال، سدد منه (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وتبقى في ذمته (٧٥٠.٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال، ويطلب إلزام المدعى عليه بهذا المبلغ المتبقي، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، فأمهلته الدائرة خمسة أيام للرد إلكترونياً على الدعوى وعلى الكمبيالة فاستعد بذلك. وبجلسة ١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، كما حضر وكيل المدعى عليه/(...)سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٤٣هـ، الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه المتضمنة دفعه بعدم صفة المدعي، وأن البائع شخص آخر لكن تم التوقيع على أوراق المدعي لكون البائع غير سعودي. وبعرضها على وكيل المدعي ذكر بأن ذلك غير صحيح وأن موكله هو من باع الأغنام، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٧٥٠.٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألفاً، يمثل المتبقي من قيمة أغنام قام المدعي ببيعها للمدعى عليه، وبما أن المدعي وكالة قدم كمبيالة تضمنت التزام المدعى عليه بأن يسدد للمدعي مبلغا قدره (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال مقابل بيع (١٢٠٠) رأس من الأغنام، ممهورة بتوقيع المدعى عليه وبصمته، وهذا دليل كافٍ في ثبوت المبلغ المدعى به، حيث إن الكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) والكمبيالة لا شك أنها أقوى حجة وأبلغ إثباتاً من مجرد الكتابة فقط، وبما أن المدعى عليه وكالة يقر بصحة هذه الكمبيالة، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا:(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره ،لم يكن لإملاله فائدة، ومن السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز لإقراره فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع"، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ المطالبة وقدره (٧٥٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألفاً، ولا ينال من حكم الدائرة ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن البائع شخص آخر غير المدعي، فإن الكمبيالة بينة كاملة وتامة على استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...)، مبلغاً قدره: (٧٥٠.٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألفاً؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا وسلم.