حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433794499

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439460058/1443
رقم الحكم:433794499
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460058 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433794499 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٠٠٥٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب قائلًا: لقد سبق إقامة دعوى من شركة (...) المحدودة ضد (...) المقيدة في هذه المحكمة برقم: (٤٣٩٠١٢٠٧٩) وتاريخ: ١٤٤٣/٠٣/١٥هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة بشأن المطالبة بمبلغ قدره: (١٨٦.٣٢١) مائة وستة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وواحد وعشرون ريالًا، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا وقدره: (١٨٦,٣٢١) مئة وستة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وواحد وعشرون ريالًا) وذلك حسب الصك رقم: (٤٣٧٤٣٧٢٩٥) وتاريخ: ١/ ٦/ ١٤٤٣ه، وطلب إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، كما ذكر وكيل المدعية بأنه تم تغيير اسم شركة (...) إلى شركة (...) بنفس رقم السجل التجاري وأرفق إفادته من وزارة التجارة بشأن ذلك، فاطلعت الدائرة عليها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الإجابة على الدعوى إلكترونيًّا خلال خمسة أيام، فاستعد بذلك، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد على مذكرة المدعى عليه فاستعد بذلك. وفي تاريخ: ١٦/ ١١/ ١٤٤٣ه وردت للدائرة مذكرة من المدعى عليه ومفادها: أن صك الحكم رقم (٤٣٧٤٣٧٢٩٥) وتاريخ: ١/ ٦/ ١٤٤٣ه والمؤيد من محكمة الاستناف بالصك رقم: (٤٣٧٢٩٤٥٣٢) وبتاريخ: ١٤٤٣/٩/١٣هـ لم يتضمن أحدهما الحكم فيما يدعي به وكيل المدعية وهي أتعاب المحاماة، كما أن الصك الابتدائي صرف النظر عن تلك الأتعاب، وأنه قام بتنفيذ المبلغ المحكوم به في حينه وتم تسليم المدعية كامل المبلغ المحكوم به، وطلب رد دعوى وكيل المدعية، وفي تاريخ: ٢٠/ ١١/ ١٤٤٣ه، وردت للدائرة مذكرة من وكيل المدعية والتي جاء فيها: أن المدعى عليه هو من ألجأ المدعية بإقامة الدعوى رقم: (٤٣٩٠١٢٠٧٩) والتي صدر بها حكم من الدائرة الموقرة وثبوت مماطلة المدعى عليه بأداء الحق الذي تطالب به المدعية حتى ألجأها للشكاية، وقد ذكر المدعى عليه قيامه بسداد منطوق الحكم السابق وهو دلالة على قدرة المدعى عليه بالسداد وما كان إلا مماطلًا بأداء الحق الذي طالبت به المدعية مما تدفع المدعية بإلزامه بقيمة أتعاب المحاماة والتقاضي، وأما ما ذكره المدعى عليه من أن دائرة الاستئناف صرفت النظر عن أتعاب المحاماة فغير صحيح أيضاً، وقد ذكرت دائرة الاستئناف بتسبيبها أن للمدعية الحق بإقامة دعوى أتعاب محاماة مستقلة تنظر من قبل الدائرة الابتدائية، وفي جلسة: ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليه بتاريخ: ١٤٤٣/١١/١٦ه، كما اطلعت على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ: ١٤٤٣/١١/٢٠ه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته عن أتعاب المحاماة فذكر بأنها تتمثل في عقد المحاماة المبرم مع المدعية، فطلبت منه الدائرة إرفاقه إلكترونيًا، ثم سألته هل تم استلام أتعاب المحاماة؟ فذكر بأنه لم يستلم أتعاب المحاماة. وفي جلسة هذا اليوم: ١/ ١٢/ ١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعية (...) بموجب وكالة رقم: (...) بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٣ والصادرة من كتابة العدل بجنوب جدة، كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ: ١٤٤٣/٥/٣٠ الصادرة من الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل، ثم اطلعت الدائرة على عقد أتعاب المحاماة المقدم من وكيل المدعية بتاريخ: ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ه وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب الترافع في القضية المقامة من موكله، وأرفق عقد الأتعاب مع موكله بتاريخ: ١/ ٣/ ١٤٤٣ه بمبلغ قدره: (٢٠,٠٠٠) ريال، ولأن نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاء الحنابلة قد تظافرت في تحمل المدعى عليه المماطل ما تكبده الطرف الآخر من أضرار وخسائر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابلة قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، وقال المرداوي في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا."، وعليه فإن الدائرة ترى أن الحكم للمدعي بأتعاب المحاماة وقدرها (٢٠,٠٠٠) ريال، لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعية المقرر لها سلفاً، ورفع للضرر الواقع عليها، وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) أتعاب المحاماة وقدرها: (٢٠,٠٠٠) .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث