حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433591921

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439472020/1443
رقم الحكم:433591921
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439472020 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433591921 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439472020 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) العربية السعودية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 14/11/1443هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ 27/2/1443هـ الصادرة من الموثق (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب قائلاً إنه بتاريخ 4/11/1441هـ الموافق 25/6/2020م اتفق أطراف الدعوى على أن يورّد المدعي للمدعى عليه عمالة لتقديم خدمات النظافة للمدعى عليها، مقابل رسوم شهرية قدرها (3,500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، وقد تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (70,762.56) سبعون ألفًا وسبعمئة واثنان وستون ريالاً وست وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وذكر وكيل المدعية بأنه تم الصلح بين موكلته والمدعى عليها قبل موعد الجلسة الأولى وطلب وكيل المدعية إثبات التنازل عن هذه الدعوى وبناءً عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعي وكالة قرر تنازل موكلته عن هذه الدعوى، وبما أن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى ارتأى في ذلك تحقيق مصلحة له، وبما أن مناط الخصومة القضائية هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها بإصرار رافعها على متابعتها، وبما أن المنازعة التجارية شأنها شأن أية دعوى أخرى قد تنتهي بالترك، وبما أن نظام المرافعات الشرعية نص في مادته الثانية والتسعين على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، وحيث إن الثابت في الدعوى أن المدعية قررت إثبات تركها لهذه الدعوى وتنازلها عنها؛ لذا وإعمالاً للقاعدة التي تنص على أن: (المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك)، فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه ومن ثم فإن للمحكمة إثبات ذلك دون تصدٍ منها للفصل في أصل المنازعة بقضاء حاسم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: إثبات تنازل المدعية / شركه (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) عن دعواها المقامة ضد المدعى عليها / شركة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث