حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433749019

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439089535/1443
رقم الحكم:433749019
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089535 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433749019 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٩٥٣٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالةً تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٣/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب قائلًا: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارتين (...) نوع: (...) سنة الصنع: (٢٠٠٨م) لمدة: (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً هجرياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره: (١٤٣,٣٨٠) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانون ريالًا سعوديًا، سدد المدعى عليه مبلغًا قدره: (١٠٧,٨٤٠) مئة وسبعة آلاف وثمانمائة وأربعون ريالًا، وتبقى في ذمته: (٣٥.٥٤٠) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعون ريالًا، وطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها: (٣٥.٥٤٠) خمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعون ريالًا، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب تزويده بالعقد، وأرقام السيارات ولوحاتها، فطلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق مذكرة خلال (٥) أيام يبين فيها: أرقام السيارات، وتفاصيلها، ويرفق العقد معها، فاستعد بذلك، كما أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالةً بأن عليه الرد على الدعوى بعد إرفاق المدعية للمذكرة خلال ٥ أيام، فاستعد بذلك. وقد أرفق وكيل المدعي مذكرة تضمنت تفاصيل السيارات محل الدعوى، والعقد المبرم بين الطرفين، وبجلسة ٢٨/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن سبب عدم رده على الدعوى، فذكر بأنه لم يتمكن من الدخول في القضية لوجود خلل في النظام، وذكر أن وكيل المدعية أرسل له المطلوب قبل موعد انعقاد هذه الجلسة، وطلب مهلة للرد إلكترونيًا خلال سبعة أيام، كما أفهمته الدائرة بأنه في حال تعذر الرد إلكترونياً فإن عليه تسليم الرد ورقياً لدى موظف الدائرة، فاستعد بذلك. وبجلسة ١٨/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على رد المدعى عليه المقدم في تاريخ ١٧/ ٨/ ١٤٤٣ه، ثم عقب وكيل المدعى عليه بأن العقد المرفق في القضية غير صحيح، وأن التوقيع في الصفحة الأولى من العقد لا يرجع إلى موكله، فطلبت الدائرة من وكيل المدعية الرد خلال أربعة أيام إلكترونيًا، وفي حال تعذر ذلك؛ يسلم الرد ورقيًا لدى موظف الدائرة. وقد تضمنت مذكرة رد المدعى عليه إنكار صحة العقد، وإنكار نسبة التوقيع الذي يحمله لموكله، وأشار إلى التناقض في مبلغ المطالبة؛ حيث إنه في اللائحة مبلغ ومقدره: (١٤٣,٣٨٠) مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانون ريالًا، والمبلغ المذكور في العقد الإجمالي قدره: (١٤٢,٠٨٠) مئة واثنان وأربعون ألفًا وثمانون ريالًا، وبجلسة ٢٥/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٤٣ه، وعلى مذكرة الجواب المقدمة من المدعى عليه بتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٤٣ه، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية بينته على تسليم السيارات محل الدعوى؛ فطلب مهلة للرد، فأمهلته الدائرة سبعة أيام للرد إلكترونياً، وفي حال لم يتمكن يسلم الرد ورقياً إلى موظف الدائرة فاستعد بذلك، وقد تضمنت مذكرة رد وكيل المدعية: إنكار ما دفع به المدعى عليه من عدم صحة العقد، وأن التناقض المذكور في مبلغ المطالبة خطأ حسابي يمكن تصحيحه، وطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (١٤٢,٠٨٠) مئة واثنان وأربعون ألفًا وثمانون ريالًا، كما قد تضمنت مذكرة جواب المدعى عليه: أن العقد خالٍ من أرقام لوحات المركبات، وأرقام الهياكل، وأن المدعية لم توضح الربط بين العقد وبين أرقام لوحات المركبات، واستمارات المركبات تخص المدعية ولا علاقة لموكله بها، كما أن التوقيع في الصفحة الأولى من العقد لا يخص موكله، وأكد بأن موكله لديه أكثر من عقد مع المدعية، وأن الخطأ الحسابي غير مقبول من شركة لها وضعها المحاسبي. وبجلسة ١٧/ ٩/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن عدم إرفاق بينته على استلام المدعى عليه السيارات محل الدعوى، فذكر بأنه لا يوجد في ملف العميل محضر استلام للسيارتين محل الدعوى، وذكر بأنه يكتفي بالعقد، وكشف الحساب، وسندات الأمر؛ فطلبت منه الدائرة إرفاق سندات الأمر خلال خمسة أيام إلكترونيًا، فاستعد بذلك، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه إحضار موكله في الجلسة القادمة، فاستعد بذلك. وبجلسة ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر أطراف الدعوى، ثم ذكر وكيل المدعية بأن قيمة العقد: (١٤٢,٠٨٠) مئة واثنان وأربعون ألفًا وثمانون ريالًا، سدد المدعى عليه: (١٠٧,٨٤٠) مئة وسبعة آلاف وثمانمائة وأربعون ريالًا، والمبلغ المتبقي الذي يطالب به: (٣٤,٢٤٠) أربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعون ريالًا، ثم اطلعت الدائرة على سندات الأمر المسلمة ورقيًا من المدعي وكالةً بتاريخ ٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الرد إلكترونيًا خلال خمسة أيام على سندات الأمر، كما أفهمت وكيل المدعية بإرفاقها في النظام حتى يتمكن وكيل المدعى عليه من الاطلاع عليها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأنه في حال لم ترفق سندات الأمر فإن عليه استلامها ورقيًا من الدائرة فاستعد بذلك. كما سألت الدائرة المدعى عليه أصالةً عن العقد؛ فطلب مهلة لذلك، كما أفهمته بأن عليه الجواب في الجلسة القادمة عن العقد وسندات الأمر، فاستعد بذلك. وبجلسة ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى ثم اطلعت الدائرة على سندات الأمر المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه، كما اطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المدعى عليه بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه، فطلبت الدائرة من وكيل المدعية الرجوع إلى موكلته والإجابة إلكترونيًا على هذه المذكرة خلال (٣) أيام، فاستعد بذلك، وقد تضمن مذكرة وكيل المدعى عليه إنكار صحة العقد، وأن السندات المقدمة صحيحة وعليها توقيع موكله وختمه، لكن العقد والسندات غير مستحقة؛ حيث إن حقيقة الأمر أن موكله اتفق على شراء سيارتين من شركة (...)، ولم يستلمها، وإنما وقع على السندات حتى يثبت البيع وتستخرج السيارتين، وتأخرت المدعية لأكثر من أربعة أشهر لعدم وجود سيارات في المستودع، وحصل الرجوع عن الشراء وطلبت السندات من المدعية، فأفادت بأنها موجودة في الإدارة بجدة، وبعد عدة طلبات أفادت أنها أتلفت لعدم إتمام البيع، وأن المعاملة أصبحت منتهية ولا وجود لها، وطلب إلزام المدعية بتقديم ما يثبت استلام موكله للسيارتين. وبجلسة ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن عدم رده على مذكرة وكيل المدعي؛ فأجاب بأنه ليس لديه رد، ويكتفي بما قدمه في الجلسات الماضية، ثم سألته الدائرة عن العبارة المدونة في سند الأمر (من قيمة السيارة المشتراة بالتقسيط)، فأجاب بأن السندات هي نفسها سندات العقد محل الدعوى، وبسؤاله عن محاضر استلام السيارات، فأجاب بأن الشركة حتى الآن لم تزوده بشيء، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه إحضار موكله في الجلسة القادمة، فاستعد بذلك. وبجلسة ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعية/(...) سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...)، وتاريخ ٥/ ٨/ ١٤٤٢ه الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، كما حضر المدعى عليه أصالةً، وبعرض اليمين على المدعى عليه أصالةً في عدم استلامه للسيارتين محل الدعوى بعد تحذيره من مغبة اليمين وخطرها؛ استعد لأدائها قائلاً: (والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه أنني لم أستلم السيارتين محل الدعوى التي تطالب المدعية بأجرتهما، وهما من نوع ((...) ((...): (٢٠٠٨م) وأنني لم أقم بالتوقيع على العقد المرفق بالدعوى، والله العظيم والله العظيم والله العظيم). وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في المطالبة بالمتبقي من أجرة سيارتين بمبلغ قدره: (٣٤,٢٤٠) أربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعون ريالًا، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله عليه الصلاة والسلام: (بيِّنتك أو يمينه)؛ وبما أن المدعي وكالة لم يقدم بينة على استلام المدعى عليه السيارتين محل الدعوى، وبما أن العادة جرت عند استلام السيارات المؤجرة أن يكون هناك محاضر استلام للسيارات موقع من المستأجر، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم محاضر استلام السيارات، وبما أن قول المدعية مخالف للعرف والعادة التجارية، وقول المدعى عليه موافق للعادة والعرف، إذ إن المدعية لم تقدم محاضر استلام السيارتين، وبما أن المدعى عليه جانبه هو الأقوى والأرجح لأسباب منها : أولا/أن قوله موافق للعادة والعرف في عدم وجود محاضر استلام. ثانيا/ أن المدعى عليه ذكر أن الاتفاق كان على شراء السيارتين، وليس استئجارهما، والمدعي وكالة ذكر أن الاتفاق كان على استئجار المدعى عليه للسيارتين، وما ذكره المدعى عليه أرجح، لأن نص العبارة المدونة في سند الأمر هي (من قيمة السيارة المشتراة بالتقسيط)، وهذا نص على أنها مشتراة وليست مؤجرة، وهذا يناقض دعوى المدعية أنها مستأجرة، ويؤيد جانب المدعى عليه، وبما أن جانب المدعى عليه هو الأقوى والأرجح في الدعوى، وبما أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، لذا فقد وجهت الدائرة اليمين للمدعى عليه أصالة في عدم استلامه للسيارتين محل الدعوى، وبما أن المدعى عليه أدى اليمين على النحو المطلوب منه؛ لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى والمقامة من المدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث