حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430754631
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:41812175/1441
رقم الحكم:4430754631
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41812175 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430754631 التاريخ: ٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤١٨١٢١٧٥ لعام ١٤٤١هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة دعوى يطالب فيها فسخ عقد بيع بضاعة أرز بالآجل محرر بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ بينه وبين المدعى عليها مقابل مبلغ إجمالي قدره (٣٨٩.٠٠٠) ريال وذلك لمطالبة المدعى عليها إحضار كفيل غارم وتوقيع مدير الشركة على الكفالة ولم يكن ذلك من ضمن المتفق عليه في العقد، كما يطلب رد الشيك رقم (٠٠٥٣) وتاريخ ٢٠١٨/١٠/٣م المسحوب على بنك (...) بمبلغ (١١٦.٧٠٠) ريال والذي هو عبارة عن الدفعة المقدمة لعقد البيع، وكذلك السند لأمر بمبلغ (٢٧٢.٠٠٠) ريال وإيقاف القرار التنفيذي الصادر من الدائرة التنفيذية الثالثة بمحكمة التنفيذ بالخبر برقم (٤٠٣٢٢٥٣٢) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٦هـ هذه دعواه. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٤٤١/٤/٢٦هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها عن طريق نظام أبشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدم مذكرة من ورقتين واكتفى بما قدم وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ١٤٤١/٦/١٢هـ حضر وكيل المدعي وأفهمته الدائرة بإحضار موكله لأداء اليمين فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٤٤٢/٣/٤هـ حضر طرفا الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعي عما يثبت دفع المبلغ المطالب به فاستمهل لتقديم صورة الشيك والسند لأمر، كما سألت الدائرة المدعى عليه عن طالب التنفيذ (...) فأفاد بأنه وكيله ثم طلب المدعى عليه إعطاءه مهلة للجواب عن دعوى المدعي وأحالت الدائرة الطرفين إلى تبادل المذكرات. ثم عقدت الدائرة عدة جلسات تضمنت إفادة المدعى عليه بوجود خلل لديه في تبادل المذكرات تعذر معه إرفاق الرد وفي جلسة ١٤٤٢/١٠/٢٨هـ حضر طرفا الدعوى، وأفاد المدعى عليه أصالة بأنه لا تزال لديه مشكلة في الاطلاع على ملف القضية أو إرفاق المستندات في تبادل المذكرات فقامت الدائرة بعرض جميع مستندات المدعي على الشاشة واطلع عليها المدعى عليه أصالة واستمهل للجواب ثم أحالت الدائرة الطرفين إلى تبادل المذكرات على أن تكون البداية من المدعى عليه وأفهمت المدعى عليه أنه في حال استمرت المشكلة أن يرسل رده إلى بريد الدائرة وأن يزود وكيل المدعي بنسخة منه فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٤٤٢/١١/١٨هـ حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...)، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته أفاد المدعى عليه بأنه يطلب من المدعي تقديم ما يثبت صرف المدعى عليه للشيك بموجب كشف حساب بنكي وأن لديه شاهد يطلب إحضاره اسمه (...) (...) الجنسية وبسؤاله عن عمله أفاد بأنه هو الوسيط بينه وبين المدعي وأن إحضاره لغرض إثبات مماطلة المدعي وأنه طلب بيع البضاعة قبل دفع المبلغ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي استمهل لتقديم ما طلب منه المدعى عليه فأحالت الدائرة الطرفين إلى تبادل المذكرات وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر طرفا الدعوى، وسألت الدائرة المدعى عليه عن علاقة طالب التنفيذ (...) فأفاد بأنه وكيله الشرعي وقد طلب منه أن يقوم بتقديم طلب التنفيذ نيابة عنه، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن سبب طلب الفسخ فأفاد بأن المدعى عليه قد طلب من المدعي كفيل غارم، وبعرض ذلك على المدعى عليه أفاد بأن طلب الكفيل الغارم لعقد آخر وليس لهذا العقد، كما أفاد بأن المدعى عليه اشترط على المدعي تحمل تكاليف السفر لمعاينة البضاعة وبعرض ذلك على المدعى عليه أفاد بأن ذلك غير صحيح وأن الأرز موجود في (...)، وسألت الدائرة وكيل المدعي هل لديه بينة على طلب المدعى عليه كفيل غارم لعقد الأرز فأفاد بأنه قد طلب ذلك من المدعي مشافهة فسألته الدائرة هل كان الطلب بعد تحرير الشيك أو قبله فأفاد بأنه بعد تحرير الشيك، وبعرض ذلك على المدعى عليه أفاد بعدم صحة طلب الكفيل لهذا العقد، وسألت الدائرة وكيل المدعي هل يطلب يمين المدعى عليه على ذلك فأفاد بأنه يرفضها واكتفى الطرفان، وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه فسخ العقد المشار إليه وإلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته عقد البيع المحرر بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢هـ، كما قدم نسخة من الشيك المشار إليه، كما قدم نسخة من القرار التنفيذي بقيمة الشيك. وحيث إنه بسؤال الدائرة لوكيل المدعي عن سبب طلب الفسخ أفاد بأن ذلك بسبب قيام المدعى عليه بفرض عدة شروط على المدعي لإتمام عقد البيع مما لم يتم الاتفاق عليه في عقد البيع ومن ضمنها أنه اشترط تقديم كفيل غارم، وحيث إن المدعى عليه قد أنكر ذلك، ولم يقدم وكيل المدعي ما يثبت ذلك فعرضت عليه الدائرة طلب يمين المدعى عليه فرفض ذلك وأسقط حقه في طلب اليمين، وحيث إن عقد البيع لازم بين الطرفين ولا يُحكم بفسخه إلا لسبب معتبر وغرض صحيح، ولم يقدم المدعي ما يبرر هذا الفسخ، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض هذه الدعوى؛ نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430754631 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤١٨١٢١٧٥ لعام ١٤٤١هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الالتماس، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام طلب فيها فسخ عقد بيع بضاعة أرز بالآجل محرر بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٠ه، بينه وبين المدعى عليها مقابل مبلغ إجمالي قدره (٣٨٩.٠٠٠) ريال، كما يطلب رد الشيك رقم (٠٠٥٣) وتاريخ ٠٣/١٠/٢٠١٨م المسحوب على بنك (...) بمبلغ (١١٦.٧٠٠) ريال والذي هو عبارة عن الدفعة المقدمة لعقد البيع، وكذلك السند لأمر بمبلغ (٢٧٢.٠٠٠) ريال وإيقاف القرار التنفيذي الصادر من الدائرة التنفيذية الثالثة بمحكمة التنفيذ بالخبر برقم (٤٠٣٢٢٥٣٢) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٦هـ وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الخامسة أصدرت حكمها المؤرخ في ٢٤/١٢/١٤٤٢ه، والقاضي برفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضها على الحكم، مبيناً فيه بإن الحكم محل الاعتراض جاء مشوباً بالقصور في التسبيب، وانتهى بطلب قبول الاعتراض شكلاً، والقضاء في الموضوع بنقض وإلغاء الحكم المعترض عليه، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة مرئية بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٣ه، وأصدرت حكمها المؤرخ في ٢٤/٠٤/١٤٤٣ه، والقاضي بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٥/١١/١٤٤٢هـ والقاضي برفض الدعوى. ثم تقدم المدعي بطلب التماس إعادة النظر مسببا طلبه بأنه تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، وختم اللائحة بطلب إعادة المرافعة. وبإحالة الدعوى إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤ه، بحضور طرفي الدعوى، وسألت الدائرة مقدم الالتماس عما إن كان يحمل رخصة محاماة فأفاد بأنه ليس لديه رخصة محاماة وأنه أصيل في الدعوى، وعليه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبدراسة هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وأن صدر في القضية من أحكام، وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هــ، وأن يكون ذلك خلال الفترة النظامية المحددة حصرا في المادة (٢٠١) وهي (٣٠) يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتأمل الالتماس محل النظر ومرفقاته تبين أن الالتماس مقدم من غير محام وقد نصت المادة ٥٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على وجوب رفع طلب الالتماس من محام ورتبت المادة ٥٦ من ذات اللائحة أثر مخالفة ذلك بعدم القبول لذا فإن دائرة الاستئناف تقابل طلب الالتماس الماثل بعدم القبول شكلاً. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.