حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 419044049
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:41824845/1441
رقم الحكم:419044049
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41824845 لعام 1441ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 419044049 التاريخ: ٢٣ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤١٨٢٤٨٤٥ لعام١٤٤١ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من المدعي ذكر فيها أنه في يوم ١٧/٥/٢٠١٩ م تم الاتفاق على إبرام عقد ما بين مكتب (...) للاستشارات الادارية (المدعية) ومكتب (...) للعلاج الطبيعي (المدعى عليه)، بغرض الاستفادة من خدمات مكتبنا في الاستشارات الإدارية والموارد البشرية بقيمة (٤٨,٢٠٠) ريال سعودي تدفع على أربعة دفعات تسهيلا للمدعى عليه (حسب ملحق العقد)، ونظرا لامتناع المدعى عليه عن سداد الدفعات المستحقة بتاريخ ١٧/١١/٢٠١٨م وقدرها ١٣,٧١٧ ريال من اصل (٤٨,٢٠٠) ريال حسب القيمة بالعقد وبعد عدة مراسلات تذكيرية مثبتة من طرفنا ولم يتم سداد المستحقات حتى تاريخ هذه الدعوى. وبناء عليه يطلب المدعي: بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٣.٧١٧) ريال.وبقيد القضية في سجلات المحكمة وإحالتها للدائرة باشرت النظر فيها في الجلسة تاريخ: ١/٥/١٤٤٢ وبسؤال المدعية عن الدعوى أحالت إلى لائحتها، ودفع وكيل المدعى عليه بعد اختصاص المحكمة نوعيا لكون المطالبة التي تطالب بها المدعية أقل من (٥٠٠,٠٠٠) ريال، فأفهمته الدائرة بالإجابة عن موضوع الدعوى، فأستعد بإرفاق مذكرته عبر النظام خلال أسبوع. وفي الجلسة تاريخ ٤/٧/١٤٤٢ تبين حضور المدعية بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...) وقرر المدعي أصالة بأنه يختصم شركة (...) للعلاج الطبيعي شخص واحد فأفهمته الدائرة بمراجعة إدارة الدعاوى والأحكام بالمحكمة للتعديل تفاديا للحكم بعدم قبول الدعوى خلال (٧) من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، كما أفهمت الحاضر عن المدعى عليه بتصحيح وكالته لتكون عن مدير الشركة بموجب عقد التأسيس لا عن شريك فاستعد بذلك وتشير الدائرة إلى المذكرة بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٢هـ من وكيل المدعى عليها ونصها: ندفع ببطلان صحة الدعوى و بيانه فيما يلي: - أولاً: إخلال المدعى عليها بالتزاماتها: نظراً لإخلال المدعية بالتزاماتها خلال الستة الشهور الأولى من تاريخ توقيع العقد وذلك دون سبب مقبول، فقد قامت موكلتي بإرسال إنذار نهائي بالبريد الإلكتروني بتاريخ ٢٨ أغسطس ٢٠١٨ بأنها ستقوم بفسخ العقد بدون سابق إنذار في حال تكرار إخلال المدعية بالتزاماتها وذلك بموجب العقد الموقع بين الطرفين في ٢٠/ ٥/ ٢٠١٨. (مرفق مستند ١- ترجمة للإنذار النهائي) ونظراً لأن المدعية تكرر منها أخلالها بالتزاماتها (وهو ما أقرته في ردها بواسطة البريد الإلكتروني في ٢٧ فبراير ٢٠١٩) فقد قامت موكلتي بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠١٩ بفسخ العقد وذلك بناء على الإنذار المرسل للمدعية في تاريخ ٢٨ أغسطس ٢٠١٨ و بموجب ما نص عليه البند الثالث من العقد (... و من المتفق عليه بين الطرفين ان يتم تقييم سير العمل وفق عرض الخدمات و خطة المشروع بعد مرور ٦ أشهر، و يجوز على أساسها فسخ العقد من الطرف الأول في حال ثبوت عدم التزام الطرف الثاني بأداء الالتزامات و الأعمال المذكورة). ثانياً: انتفاء حق المدعية في المطالبة: - بالرغم من إخلال المدعية بالتزاماتها إلا ان موكلتي التزمت بدفع كافة التزاماتها المالية مقدما وهو ما تثبته مذكرة الائتمان الصادرة من المدعية بتاريخ ١٥ أغسطس ٢٠١٨ بمبلغ قدرة ٧,٢٠٠ ريال و كذلك الفاتورة المرسلة بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠١٩ التي تشير للدفعة الرابعة و الأخيرة، أي ان جميع الدفعات حسب جدول الدفعات المدرج في (عرض تقديم خدمات الموارد البشرية الموقع في ٢٠/ ٥/ ٢٠١٨م) قد تم استيفائها. ونظراً لأن المدعية امتنعت عن أداء التزاماتها دون سابق إنذار مما يستوجب معه عدم استحقاقها للأتعاب التي تطالب بها من غير وجه حق. وبناءً عليه نطلب من فضيلتكم التالي: رد الدعوى لبطلانها. إلزام المدعية بدفع مبلغ ٧,٢٠٠ ريال الذي في ذمتها لموكلتي بموجب مذكرة الائتمان الصادرة بتاريخ ١٥ أغسطس وقد هذه الجلسة قدم وكيل المدعي رد موكله عبر محادثة التيمز- على المذكرة الوارد نصها سلفا بما نصه: طبقا لما جاء في مذكرة وكيل المدعى علية بأن موكلة قد قام بفسخ العقد بتاريخ ٢٦/فبراير / ٢٠١٩ أي بعد مضي ٩ أشهر وهذا منافي لحقه طبقا للبند الثالث من العقد والذي ينص على (بعد مرور ٦ أشهر يحق له المراجعة وفسخ العقد). واستمرينا بتقديم كامل الخدمات المتفق عليها وقام المدعى علية بالوفاء بسداد الدفعات الي حين امتناعه وعدم وفائه بالسداد قمنا بإيقاف الخدمة بتاريخ ٢٦/فبراير/٢٠١٩ طبقا للبند الرابع فقره ٢ والتي تنص على (في حال تأخر الطرف الأول عن سداد الدفعات المتفق عليها الأسباب: ولما كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليها ناشئة عن عقد خدمات لأعمال تجارية فإنه يُعد من الأعمال التجارية ؛ وفقاً للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية ؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما بخصوص العقد محل الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية ولائياً. ولمـــــا كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وحيث تبين أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ؛ وفقاً للمادة (٣٦) من نظام المرافعات الشرعية. وعن موضوع الدعوى، وحيث حصرت المدعية دعواها بالمطالبة بإلزام المدعى عليها سداد الدفعات المستحقة بتاريخ ١٧/١١/٢٠١٨م وقدرها ١٣,٧١٧ ريال من اصل (٤٨,٢٠٠) ريال حسب القيمة بالعقد محل الدعوى ,وحيث دفع وكيل المدعى عليها بعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وأن موكلته قامت بسداد مبالغ بالزيادة للمدعية, وحيث رأت الدائرة حاجة القضية لخبير محاسبي, وحيث أنه من المقرر في النظام القضائي من أنّ لقاضي الموضوع أنْ يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاباً للنقاط الفنية التي تشملها معارفه، والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها، دون المسائل الشرعية والنظامية التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من أنّ تقرير الخبير هو من هو من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقّب عليه، فإنّ الدائرة تستأنس برأي الخبير، وتراه موافقاً لميزان العدالة، وتنتهي الدائرة إلى الأخذ به والاطمئنان إليه، متوخية بذلك تحقيق الإنصاف والحق في الدعوى الماثلة، مراعية حال المدعي والمدعى عليه، حيث ذهب الخبير في تقريره النهائي بعد استلام مستندات الأطراف وطلباتهم إلى استحقاق المدعى عليها مبلغاً قدره (٤,٧١٧,٢٠) ريال بعد إجراء المحاسبة وفقاً للتفصيل المشار إليه بوقائع الحكم, وحيث دفع وكيل المدعى عليها بفسخ العقد لعدم التزام المدعية بواجباتها التعاقدية وتم إشعارها بذلك, وطالب بيمين المدعية في نفي ذلك , وحيث أدت المدعية اليمين , فتنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ , وأما بخصوص طلب المدعية مبلغ ٩.٠٠٠ ريال قيمة مقابل إضافة عدد ٩ موظفين , وحيث لم يقم الخبير باحتسابها بناء على عدم تقديم المدعية بينتها على ذلك , وحيث إنه من المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي، إلا أن ذلك يصار إليه مع الشخصية الطبيعية، وحيث إنّ المدعى عليها شخصية اعتبارية لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما أن المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصّت صراحة على أنّه: في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية، فتنتهي الدائرة إلى رفض طلب المدعية, وحيث تحملت أتعاب الخبير بمبلغ (٣,٠٠٠) ريال, وحيث حكمت الدائرة لصالح المدعية فتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب الخبير. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٤,٧١٧,٢٠) ريال. ثانياً/ إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٣,٠٠٠) ريال أتعاباً للخبرة.