حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433660696

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439152502/1443
رقم الحكم:433660696
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439152502 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433660696 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439152502 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعية من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعية بالعمل، كما دفعت المدعية للمدعى عليه مبلغاً قدره (2,000,000) مليونان ريال ، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة لم يتم التوضيح من قبل المدعى عليه، وقد بدأت الشراكة في 2011/11/13م، والشركة حالياً منتهية (لم يذكر المدعى عليه سبب)، وطالب بـإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (510,650) خمس مئة وعشرة ألفًا وست مئة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه: 1- حوالتين بنكية بقيمة (1,000,000) مليون ريال للواحدة ، وعقدت الدائرة جلسة في 1443/11/22هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه، ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (510,650) خمس مئة وعشرة ألفًا وست مئة وخمسون ريال ، والذي يمثل رأس مالها في الشراكة مع المدعى عليه، تأسيساً على حوالات بنكية بقيمة مبلغ الشراكة، وحيث إنه ولما كان المدعى عليه لم يحضر ويقدم ما يثبت تضرر الشراكة بخروج المدعية، ولم يقدم ما يثبت تسليمها الأرباح للمدعية أو إعادة رأس المال، وليس ذلك إلا أمارة على تفريط المدعى عليه، ولما كانت المدعية تبتغي تسليمها رأس مالها المتبقي في الشراكة؛ تأسيساً على أن المدعى عليه لم يعيده لها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره خمس مئة وعشرة ألفًا وست مئة وخمسون ريـ(510.650)ـال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث