حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433557431
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432235/1443
رقم الحكم:433557431
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432235 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433557431 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439432235 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) وأولاده شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق الطرفان على أن تبيع المدعية للمدعى عليها إطارات وبطاريات وزيوت، بعد ذلك كانت المدعى عليها تطلب من المدعية تسليم البضائع ثم تدفع المدعى عليها، ثم تفاجأت المدعية بتوقف المدعى عليها عن الدفع وتبقى في ذمتها مبلغ إجمالي قدره (222،220) مئتان واثنان وعشرون ألفاً ومئتان وعشرون ريالاً لم تسددها حتى تاريخه على الرغم من مطالبة المدعية لها وإقرار المدعى عليها بصحة المطالبة، اشترت المدعى عليها بضائع بقيمة (270،060) مئتان وسبعون ألفاً وستون ريال بموجب الفواتير، سددت منها المدعى عليها مبلغ قدره (47،840) سبعة وأربعون ألفاً وثمانمئة وأربعون ريالاً، ومبلغ قدره (17،840) سبعة عشر ألفاً وثمانمئة وأربعون ريالاً بموجب السند رقم (1700113497)، وتاريخ: 2020/10/20م، ومبلغ قدره (30،000) ثلاثون ألف ريال بموجب السند رقم (1700119060)، وتاريخ: 2021/06/21م، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: 1- دفع مبلغ قدره (222،220) مئتان واثنان وعشرون ألفاً ومئتان وعشرون ريالاً، 2- أن تدفع ما نسبته (20%) من المبلغ المحكوم به، وهو مبلغ قدره (44،444) أربعة وأربعون ألفاً وأربعمئة وأربعة وأربعون ريالاً أتعاب محاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية المتضمن مصادقة المدعى عليها على صحة مبلغ المطالبة وقدره (222،220) مئتان واثنان وعشرون ألفاً ومئتان وعشرون ريالاً، وتاريخ 2021/07/07م، وممهور بتوقيع المحاسب (...)، 2- طلب فتح حساب من المدعى عليها، 3- عدد (3) ثلاث فواتير المتضمنة مبلغ قدره (61،635) واحد وستون ألفاً وستمئة وخمسة وثلاثون ريالاً بموجب الفاتورة رقم (2300622774)، وتاريخ:2019/06/27م، ومبلغ قدره (110،775) مائة وعشرة آلاف وسبعمئة وخمسة وسبعون ريالاً بموجب الفاتورة رقم (2300627598)، وتاريخ: 2019/07/30م، ومبلغ قدره (97،650) سبعة وتسعون ألفاً وستمئة وخمسون ريالاً بموجب الفاتورة رقم (2300634911)، وتاريخ: 2019/09/28م، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/13هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله البينة على دعواه؟ أجاب قائلاً: بينتي هي طلب فتح الحساب المصادق عليه والفواتير ومطابقة الرصيد، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (222،220) مئتان واثنان وعشرون ألفاً ومئتان وعشرون ريالاً، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بما تبقى في ذمتها، ولما قدم في سبيل إثبات دعواه طلب فتح الحساب المصادق عليه والفواتير ومطابقة الرصيد المتضمنة تأكيد المدعى عليها على مبلغ المطالبة وهو مبلغ قدره (222،220) مئتان واثنان وعشرون ألفاً ومئتان وعشرون ريالاً، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تحضر أو تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة عن الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لأصحابها (...) وأولاده شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره مائتان واثنان وعشرون ألفًا ومئتان وعشرون ريال (٢٢٢،٢٢٠) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.