حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433860066

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439011347/1443
رقم الحكم:433860066
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439011347 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433860066 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439011347 لعام 1443 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ المدعي تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 2/ 4/ 1443هـ عقدت عبر نظام تقاضي التجاري وفيها حضر وكيل المدعي (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...)، وحضر المدعى عليه أصالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فرفضا الصلح، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب: إن موكلي قام بإبرام عقد مع المدعى عليه ((...)) سجل مدني رقم (...) تاريخ 10/4/1437هـ. والذي اتفقا فيه على ما نصه: (أن الطرف الأول هو المالك لهذه الأرض والكائنة بمدينة مكة المكرمة والمملوكة بموجب الصك رقم (320121003251) وحيث رغب الطرف الثاني الدخول بالمشاركة ببناء كامل الأرض، وتكون الأرض والمباني كاملة مناصفة بين الطرفين بعد الانتهاء من كامل البناء لكل طرف منهما نصيب محدد من العمارة، ويتم إفراغ نصف الأرض لصالح الطرف الثاني بعد الفراغ من بناء العظم، ويكون ذلك مقابل مصاريف العمارة)، وحيث إن المدعى عليه قد اشترط على موكلي عدم بيع الأرض في العقد، وأنه ليس له إلا بيع نصيبه فقط، وحيث إن نصيب كل طرف قد بين في العقد، فإنه يتبين لفضيلتكم كون العقد عقد أجرة مشتركة، يكون نصيب الأجرة منها إفراغ نصيب المدعى عليه من الأرض بعد الفراغ من بناء العظم، ومن ثم تحديد نصيب كل طرف من العمارة بعد الفراغ منها، وكون المدعى عليه أجيرًا مشتركًا فإن يده يد أمانة، والعقد الذي بينه وبين موكلي عقد لازم يلزمه بإكماله من دون تعد ولا تفريط، وهذا ما تعهد عليه المدعى عليه في العقد وبعد سريان العمل، وهذا ما اتفق عليه الطرفان، وعلى ذلك كله تم تسليم الأرض من قبل موكلي لصالح المدعى عليه، والذي بدوره بدأ في استخراج الرخص والعمل على تكسير الأرض لبنائها، ومنذ ذلك الحين كان المدعى عليه يطمئن موكلي بسريان العمل حسب ما خطط له، وفي شهر شعبان من عام 1440هـ فوجئ موكلي بترك المدعى عليه العمل في الأرض بخلوها من معدات البناء مع عدم إكمال تكسير الأرض كما هو متفق عليه في العقد، من دون أن يتم إشعار موكلي بذلك من قبل المدعى عليه، وبعد قيام موكلي بالتواصل مع المدعى عليه أشعره المدعى عليه بعدم رغبته في إكمال العمل، وقد تمت عدة محاولات صلح من قبل موكلي حتى تاريخ رفع هذه الدعوى، ولكن المدعى عليه أصر على عدم الصلح وعدم الالتزام والوفاء بالعقد، علمًا أن موكلي لايزال ملتزمًا بالعقد حتى إتمامه، وحيث إن موكلي قد تضرر ضررًا بالغًا بحبس الأرض من قبل المدعى عليه وعدم انتفاع موكلي بها منذ نشوء هذا العقد، مع نقصها لقيمتها أكثر من النصف والذي يقدر بـ (5،000،000) خمسة ملايين ريال، وحيث إن المدعى عليه قد أخل بالعقد ولم يلتزم بإتمامه، وحيث إنه قد فرط في أداء عمله والذي يحتم عليه الفراغ من بناء الأرض بعد مضي هذه المدة، حيث التزم في العقد بالفراغ من بناء الأرض خلال (24) شهرًا من صب سقف البدروم، وحيث إنه قد التزم وتعهد بتنفيذ العقد عالمًا راضيًا به، وهو الذي قد كتب العقد بكامل بنوده وقدمه إلى موكلي، لذا ولكل ما سبق أطلب من فضيلتكم ما يلي: - إلزام المدعى عليه بتنفيذ العقد وإكمال البناء حسب ما هو متفق عليها استناداً إلى العقد، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للرد، وبجلسة 13/ 4/ 1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، ثم ذكر المدعى عليه أن المدعي أوقفه على أرض ليست هي محل التعاقد وسلمه رخصة بناء جاهزة للبناء عليها، وبعد أن قام بالحفر اكتشف أن الأرض التي أوقفه عليها ليست هي الأرض محل التعاقد، ثم اتفق مع المدعي أن يتحمل المدعي الخسائر التي لحقته في الموقع الأول، ثم بدأ بالعمل في الموقع الثاني وبعد تكسير الأرض وحفرها اكتشف أن الحدود غير صحيحة وأن الأرض لا بد أن تتأخر (5) أمتار عن الشارع وأنه يحتاج إلى أن يكسر الجبل بارتفاع 12م، وبعد أن أخبر المدعي بوجود المشكلة حصل الخلاف بينهما، وطلب إنهاء العلاقة، ثم قام وكيله بسحب الرخصة والخرائط منذ عام 1440هـ وهو ما يدل على فسخ العلاقة وأنه لا نية له في إكمال العقد، كما أن المدعي لم يدفع أي مبالغ وعد بدفعها مثل تكاليف حفر الأرض الأولى ورسوم الرخصة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب أن المدعي هو من تسبب في الخطأ في العمل في الأرض الأولى، حيث قام بالعمل في الأرض وتبين أنها ليست الأرض محل التعاقد، ومع ذلك فقد اتفق موكله مع المدعى عليه على أن يعوضه عن المبالغ التي دفعها في الأرض السابقة، تعاوناً منه، ثم تأخر المدعى عليه في العمل في الأرض الثانية أكثر من سنة ونصف فطلب موكله سحب الرخصة والخرائط لتقديم دعوى أمام المحكمة، وأنه قام برفع دعوى منذ عام 1440هـ وبسبب تنازع الاختصاص تأخر نظرها، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم ما يثبت قيامه بالعمل في الأرض الأولى، والمبالغ التي دفعها في ذلك، كما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم ما يثبت وجود اختلاف بين الصك والطبيعة في الأرض الثانية، فاستعد بذلك، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعي حضور موكله في الجلسة القادمة لتوجيه بعض الأسئلة إليه، فاستعد بذلك، وبجلسة 20/ 4/ 1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة ووكيله (...) وحضر المدعى عليه أصالة، وقدم وكيل المدعي مذكرة مفادها: أن كروكي الأرض الصادر من المكتب الهندسي (مكتب (...) للاستشارات الهندسية) والذي بموجبه قام المدعى عليه باستخراج رخصة الأرض محل التعاقد قد تضمن ما يلي:1-صورة طبيعية لموقع الأرض من جميع الجهات ويظهر من خلالها وضوح موقع الأرض وطبيعتها. 2-صورة مظللة لموقع الأرض من رسم المخطط والذي يظهر فيه وضوح موقع الأرض، حيث تم رسم ما يحدها من شارع عرض (15) وأرض فضاء وعمارة بأربعة أدوار. وأن ما ذكر في كروكي الأرض من إقرار المكتب الهندسي كالتالي: أ-الوقوف على طبيعة الأرض من قبل مساح المكتب. 2-مطابقة الصك للطبيعة حدًا وذرعًا وذلك على مسؤولية المكتب. 3-طبيعة الأرض جبلية. كما تضمن الإقرار أحد عشر نقطة نأمل الاطلاع عليها، وهذه الإقرارات من المكتب الهندسي تكذب جميع ما ذكره المدعى عليه، لا سيما وهذا الكروكي الذي تضمن هذه الإقرارات هو الكروكي الذي بموجبه تم استخراج رخصة البناء، والتي بموجبها شرع المدعى عليه في العمل في الأرض، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة هل وقف مع المدعى عليه على الأرض الأولى فذكر أنه لم يقف مع المدعى عليه على الأرض، وإنما تعاقد معه في القصيم ثم وكله في استخراج الرخصة والمدعى عليه هو الذي حفر الأرض وبدأ في العمل، ثم بلّغه بالخطأ في موقع الأرض فاتفق معه أن يبدأ العمل في الأرض الثانية ثم بلّغه أن هناك خطأ في حدود الأرض الثانية، وتسبب ذلك في التأخر في العمل، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر أنه وقف مع المدعي على الأرض فسألت الدائرة طرفي الدعوى عن القبول بيمين الطرف الآخر فرفض كل منهما قبول اليمين، ثم ذكر المدعى عليه أنه قام بالعمل في الأرض الأولى وكانت محددة من جهتين، وبدأ بالعمل بدون إشراف مكتب هندسي، وبعد الحفر اطلع مكتب (...) على الأرض فنبهه إلى أن الأرض التي عمل عليها ليست هي الأرض محل التعاقد فوقف مع مكتب (...) على الأرض الثانية وقام مكتب (...) بتحديد الأرض من جميع الجهات ما عدا جهة العمارة الموجودة فذكر المكتب أن الحد هو الجار، فسألت الدائرة وكيل المدعي عن تحديد مكتب (...) للأرض فطلب أجلا لذلك، ثم ذكر وكيل المدعي أن موكله اتفق مع مكتب (...) أن يقوم بالإشراف على البناء وأبرم معه عقدا إلا أن المدعى عليه تعاقد مع مكتب آخر وهو مكتب (...)، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر أن العقد المبرم مع مكتب (...) هو عقد لأجل استخراج الرخصة فقط ولذلك لم يقم المكتب بالإشراف ولم يدفع له المدعي رسوم الإشراف ولأجل ذلك تعاقد مع مكتب (...)، ودفع له رسوم الإشراف وبعد نهاية التكسير تبين وجود خطأ في حدود الأرض واكتشف مكتب (...) وجود الخطأ، وهو ما يستلزم تكسيراً إضافياً ويكلف مبالغ كبيرة، ثم ذكر وكيل المدعي أن الكروكي والرخصة مكتوب فيهما أن طبيعة الأرض جبلية وهو ما يثبت علم المدعى عليه بطبيعة الأرض وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر أن المنطقة كلها جبلية وهي منطقة عشوائية ولأجل ذلك حصل الخطأ وأن المدعي وعده بتعويضه عن الخسائر وفرق التكسير، وحاول كتابة الاتفاق معه عدة مرات فلم يكتب الاتفاق، وبجلسة 27/ 4/ 1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه، وقدمّ المدعى عليه مذكرة عبر البوابة البوابة الإلكترونية مفاداها: أولاً: ما ذكره المدعي من أنه لم يقف مع المدعى عليه على الأرض وإنما تعاقد معه في القصيم ثم وكله في استخراج الرخصة والمدعى عليه هو الذي حفر الأرض وبدأ في العمل فالرد عليه بثبوت الشهادة عليه بأنه أوقفني على الأرض حيث جاء فيها ما يلي: (نعم أنا (...) هوية رقم: (...) وجوال رقم (...) أشهد بأني أنا و(...) دخلنا نصلح بين (...) و(...) في مخيم (...)، أثناء تواجدنا في مدينة (...) والواقع في (...) علي طريق (...) وتم النقاش بيننا فيما يتعلق بإقرار (...) ووقوفه مع (...) على الأرض الأولى التي حصل الخطأ فيها وقال (...) هذه الأرض التي أوقفني عليها (...) ولا دخل لي في ذلك وأرجع على (...) في ذلك.." وبالنسبة للشركاء الذين معي لا دخل لك بهم، ولم نتوصل معهما بشيء في إنهاء هذا الخلاف الحاصل بينهما وعلى ذلك أشهد) مرفق صورة من الشهادة، (مرفق رقم 1)، علما بأن (...) يشهد بذلك، و(...) وقفت أنا وإياه يوم الأحد 23/ 4/ 1443هـ ظهرا على الأرض التي أوقفني عليها (...) وسألت (...) هل هذه الأرض التي أوقفت عليها (...) فأجاب بنعم وهي قطعة رقم (...) التي بجانب العمارة من الجهة الغربية وجوال (...). ثانياً: ما جاء في نفس الجلسة عن سؤال الدائرة وكيل المدعي عن تحديد مكتب (...) للأرض فإن موكله اتفق مع مكتب (...) أن يقوم بالإشراف على البناء وأبرم معه عقدا إلا أن المدعى عليه تعاقد مع مكتب آخر وهو مكتب (...) فالرد عليه بثبوت الشهادة على المدعى ومكتب (...) بأنه هو الذي سلمنا الأرض وقام بالتحديد للجهتين حسب ما جاء فيها: نشهد نحن الموقعين أدناه مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)، بأن الذي قام بتسليمنا الأرض علي الطبيعة وحدودها هو مكتب (...) حيث حضر المهندس (...) ومعه مهندس اخر (...) وقام بدق السيخ من جهة الحوش قطعة رقم (...) وقال أن الحد الذي من أعلى الجبل هو مقابل العمارة القائمة وسلمنا هذه الحدود وقال يتم التكسير عليها وعلى ذلك نشهد، مرفق صورة من الشهادة، (مرفق رقم ۲). ثالثاً: أن الكروكي المقدّم من المدعى عليه في الجلسة بتاريخ 20/ 4/ 1443هـ غير صحيح وأن التقرير الفني من مكتب (...) الذي يثبت خلاف ذلك حيث أنه غير مبتر وكذلك من حيث الأطوال وعدم مطابقتها للصك والطبيعة حيث جاء فيه ما يلى (بعد مراجعة الكروكي المساحي المعتمد ورخصة البناء وجد اختلاف بين الأطوال بين الصك والمخطط التنظيمي على مستكشف مكة الجغرافي التابع لأمانة العاصمة المقدسة، كما وجد اختلاف في عروض الشوارع حيث الصك شمالاً شارع عرض (15) متر والمخطط التنظيمي على مستكشف مكة (17) متر تقريبا). رابعاً: أن أساس التعاقد على الكروكي والمخططات كان من قبل المدعي ووكيله (...)، (مرفق رقم 3) وأن الكروكي الذي أحضره وكيل المدعى قد جاء في بنود الإقرار على إحدى عشر بندا ومنها ما يلي: 3- قرار التحديد مكتوب مطابق وهذا يخالف التقرير الفني من مكتب (...) 7- الأرض على الطبيعة مبتره وهذا يخالف كامل المخطط حيث أنه غير مبتر ولا يوجد حتى يومنا هذا بتر على الطبيعة وممكن تكليف قسم الخبراء في المحكمة لمشاهدة المخطط على الطبيعة وأنه غير مبتر. 11- تم الرفع المساحي بمعرفة المكتب الهندسي وتحت مسئوليته والمالك المدعى والمكتب عليهما المسئولية في ذلك حيث أني لم استلم قطعة سليمة على الطبيعة مبتره وتطابق الواقع فكامل المسئولية عليهما ولا دخل لي في ذلك. خامسا: أن المدعي قد أخل بالعقد والتعامل معه بعدة أمور وهي ما يلي: أنه أقر بدفع الفروقات عن الخطأ في الأرض الأولى وفرق زيادة التكسير في الأرض الثانية ولم يدفع لي أي شيء مع ثبوت الجلسات معه لإنهاء هذا الخلاف بشهادة (...) وكذلك الجلوس مع (...) ولم يلتزم بأي شيء ولم يوقع على أي شيء بل أنه بعد الانتهاء من تكسير الأرض وعلمه بالجزء المتبقي من التكسير رفض التجاوب معي وقام بسحب كامل المخططات الأساس والرخصة ومخطط الدفاع المدني حسب إقرار حفيده (...) بتاريخ 13/ 11/ 1440هـ وهذا هو ممارسة الفسخ للعقد حقيقة فكيف يتم العمل ولم يتم التفاهم على إنهاء هذا الخلاف القائم والعمارة لا تبني إلا بمخططات ورخصة والزعم بأنه من أجل تقديم دعوى علي غير صحيح حيث أن الدعوى قدمت علي بموجب العقد والمواصفات وصورة الصك ولا دخل لسحب المخططات من أجل أن يقدم دعوي بالمحكمة. سادساً: أن أساس العقد بين الطرفين مبني على الصدق والحقيقة فهو خالف العقد في البنود الأساسية والتي هي أساس التعاقد وتحديد النسب فيما يملكه من الأرض حيث أنه معه شركاء حسب إقراره في رسالة الواتساب، وقد جاءت الإخلال على ما يلي: ۱- مخالفته بند التمهيد حيث جاء فيه الطرف الأول هو المالك الوحيد لقطعة الأرض والحقيقة خلاف ذلك حسب إقراره. 2- مخالفته البند ثانياً من العقد حيث أنه لم يسلمني الأرض حسب ما جاء في البند (اتفق الطرف الأول مع الطرف الثاني علي أن يقوم الطرف الأول بتسليم الطرف الثاني الأرض والبالغ مساحتها ۸۰۰ م2 والمبينة الحدود والمعالم بالبند التمهيدي خالية من الاشغالات والالتزامات والحقوق المالية للغير وذلك فور التوقيع على هذا العقد واستخراج رخصة البناء واستلام المخططات من المكتب الهندسي وصدور رخصة البناء والتكسير من أمانة العاصمة المقدسة وليس على الطرف الثاني أي مبالغ لرسوم الرخصة أو المخططات أو التعقيب أو غير ذلك من الأمور المالية) فهو والمكتب لم يسلمني الأرض بالبتر الصحيحة وكذلك فإن على الأرض التزامات وحقوق ملكية للغير ولا أعلم ما هي نسبته في الأرض من التملك مع غيره والشاهد ابنه (...) وله ملكية في الأرض حسب إقراره وحسب شهادة ابنه على العقد ولم يخبرني بذلك وقت العقد وكذلك لم يسلم لي أي مبلغ لرخصة البناء ورخص التكسير التي استخرجت ثلاث مرات للأرض لأن مدتها قصيرة وكذلك أجور التعقيب على هذه المعاملات فأين الالتزام بالعقد والوفاء به ..". ۳- مخالفته البند تاسعا حيث جاء فيه (وفي حالة توقف الطرف الثاني عن الأعمال بأسباب ترجع له فإنه يتم المناقشة عن هذه الأسباب ويتم حلها وديا وفي حالة تعذر ذلك فإنه يتم حلها عن طريق محكمين يختار كل واحد منهما وإذا تعذر ذلك فإنه يحال الأمر إلى المحكمة الشرعية للنظر فيها شرعاً) فهو لم يتجاوب معي أساساً لحل كل هذه المشاكل والعوائق رغم الاجتماع معه ثلاث مرات مع المصلحين بيننا ولم يتجاوب بأي شيء. 4- كيف يطالب بالأجرة لثلاث سنوات والتأخير كله منه والأغرب في ذلك أنه فسخ العقد بتاريخ 13/ 11/ 1440هـ ثم يدعي المطالبة بالاستمرار بالعقد ومبلغ الأجرة. سابعاً: غير صحيح ما زعمه المدعي من انسحابي من العقد بناءاً على نزول العقار والحقيقة أني غبنت في العقار حيث أن قيمته الحقيقية وقت التعاقد معه هو (6,000,000) ستة ملايين ريال حسب تقرير المقيم العقاري مؤسسة (...) ومرفق نسخة من التقييم، (مرفق رقم 4) وقد سجل بالصك مبلغ (9,600,000) تسعة ملايين وستمائة ألف ريال وهذا فيه زيادة عن القيمة السوقية بقرابة 40٪ وأساس هذا البيع مع (...) هي مقايضات لعقار في القصيم، ولم أكتشف ذلك إلا بعد فترة من العقد حيث أن أساس هذه الأرض مشتراه من (...) لـ(...) بثمن وقدره (300,000) ثلاث مائة ألف في 6/ 7/ 1422هـ ثم تم بيع الأرض من (...) إلى (...) في 1429/7/5 هـ حسب ما هو مدون في سجلات المحكمة ثم تم الافراغ من (...) الى (...) بمبلغ (9,600,000) تسعة ملايين وستمائة الف ريال بمضاعفة قيمة المبيع الاولي بمعدل 32 مرة وهذا غير صحيح حسب التقرير المرفق من مكتب ((...) وقد جاء في الصفحة الخامسة القيمة التقديرية للأرض هي 6,000,000 وكذلك أضاف في التقرير عن خطأ مذكور في الكروكي حيث جاء في الصفحة الرابعة ( ملاحظة في الصك مخطط رقم 4/21/1/ب/1 وهذا خطأ والصحيح ، حسب مخططات الأمانة مخطط رقم (...). ثامناً: أرفق لكم شهادة (...) بأني عملت في الأرض الأولى قطعة رقم (...) والتي طلبت مني بالجلسة بتاريخ 13/ 4/ 1443هـ ومرفق نسخة منها، (مرفق رقم 5). لكل ما سبق أطلب: 1- ضبط جميع الشهادات الواردة في عدم صحة دعوى المدعي. ۲- رد دعوي المدعى بكل طلباته. ۳- إثبات فسخ العقد بيننا. 4- إلزام المدعي بدفع المبالغ التي صرفتها على الأرض وتكسيرها وتخريمها وهي مبلغ (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال لأنه هو المتسبب المباشر لهذه الأضرار الواقعة علي. ثم طلب وكيل المدعي أجلا للاطلاع والرد، كما قررت مخاطبة أمانة العاصمة المقدسة للتأكد من مطابقة الصك للطبيعة، وعدم وجود اختلاف في أطوال الصك، ومساحته، كما قررت الدائرة مخاطبة مكتب (...) الهندسي للاستفسار عن توقيف المدعى عليه على الأرض وتحديدها، وبجلسة 27/ 6/ 1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في الدعوى فأجاب أن موكله يطلب إلزام المدعى عليه بتنفيذ العقد وإتمامه، ولم يرد للدائرة أي إجابة على خطابها المرسل إلى أمانة العاصمة المقدسة، فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة التواصل مع أمانة العاصمة المقدسة لإعداد التقرير وإنهائه فاستعدا بذلك، وبجلسة 26/ 7/ 1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في الدعوى فأجاب أن موكله يطلب إلزام المدعى عليه بتنفيذ العقد وإتمامه، ولم يرد للدائرة أي إجابة على خطابها المرسل إلى أمانة العاصمة المقدسة، وبعد إعادة تشكيل الدوائر بالمحكمة وتسميتي رئيسا للدائرة ابتداء من 24/8/1443ه، وبجلسة 24/ 8/ 1443هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، ولم يرد للدائرة إجابة على الخطاب المرسل إلى أمانة العاصمة المقدسة، وبعد دراسة ملف القضية تبين أن مبلغ الالتزام في هذه القضية أكثر من مليون ريال عليه قررت الدائرة إحالة القضية إلى فضيلة رئيس المحكمة لإحالتها للدائرة المشتركة كون ولاية الدائرة الفردية منحسرة عن نظرها ثم أعيدت القضية من فضيلة رئيس المحكمة باختصاص الدائرة بنظرها وبجلسة 14/ 11/ 1443هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وذكر وكيل المدعي أنه مستعد بتحمل تكلفة حفر وتكسير المترين التي ينازع فيها المدعى عليه وبعرض ذلك على المدعى عليه رفض العرض المقدم من وكيل المدعي وذكر أن المدعي تعاقد معه على أمر لا يملك القرار فيه هكذا قال وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتقديم مذكرة ختامية، ثم قدّم المدعي مذكرة ختامية مفادها: ولأن ما استقر عليه عمل الدائرة التحقق من وجود زيادة في التكاليف، ولاستعداد موكلي بتحمل تكاليف الزيادة في الحفر، إن وجدت، لذلك ولجميع ما سبق، أطلب إلزام المدعى عليه بتنفيذ العقد حسب المدة المتعارف عليها وكما هو منصوص في العقد كما قدّم المدعى عليه مذكرة ختامية جاء فيها : 1- أن المدعي تعاقد معي في أمر لا يملك اتخاذ القرار فيه بالكلية؛ حيث تعاقد معي بمفرده ولم يصدق في ذلك خلافاً على إقراره المذكور في البند التمهيدي من العقد (مرفق رقم 1) ما يلي (الطرف الأول هو المالك الوحيد لقطعة الأرض الكائنة بمدينة مكة المكرمة والمملوكة بموجب الصك رقم 320121003251 وتاريخ 18/01/1436ه) وهذا غير صحيح حيث إنه ثبت أن معه أناس في الأرض حسب رسالته المرسلة لي بالجوال عبر الواتس أب (مرفق رقم 6 مع المذكرة الأولى بتاريخ 01/04/1443هـ) وحسب اقراره بذلك وشهادة الشهود عليه، وبذلك فإنه لم يلتزم أيضا بنص البند الثاني عند قوله (خالية الإشغالات والالتزامات والحقوق المالية للغير) حيث أنه معه شركاء أخرون كما أوضحت، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك. 2- أنه أوقفني على أرض ليست أرضه المراده بالعقد (مرفق رقم 5 مع المذكرة الأولى بتاريخ 01/04/1443هـ)، وقمت بالحفر والتكسير ونقل المخلفات وتكلفت قرابة مبلغ مائة ألف ريال ثم بعد ذلك تم اخباره بذلك وطلبت منه الفسخ واعطائي المبلغ وأخبرني أنه سوف يدفع مبلغ المائة الف ريال التي خسرتها ولم يدفع لي شيئا أبدا، واطلب اثبات شهادة (...) وجواله (...) و(...) وجواله (...) حسب طلبي في المذكرة المقدمة بتاريخ 25/07/1443هـ في البند الخامس حيث يشهدون على إقرار (...) على الوقوف معي على الأرض الأولى وهي قطعة (...) والمسلمة لي بالخطأ من قبل المدعي التي كان يقول هذه الأرض التي سلمني إياها (...)، كما أن لدي شاهد وهو (...) ورقم جواله (...) الذي يشهد بأني عملتي في الأرض الأولى التي سلمني إياها أولاً وهي رقم القطعة (...) وأني قمت بإحضار المعدات والقلابات للعمل فيها حسب المذكرة بتاريخ 25/07/1443هـ وهذا يخالف انكار المدعي أصالة أمام الدائرة أنه لم يقم بإيقافي على الأرض الأولى كما مدون في ضبط الجلسة لديكم. 3- أن كلفة وتكسير حفر الأرض التي أوقفني عليها أولاً والتي تم التقييم لها بالعقد تختلف عن قيمة تكسير الأرض الثانية في قيمة الكلفة، ولم يلتزم بدفع ما وعدني به، ومرفق صورة تظهر الفرق في الكلفة بين الأرضين (المرفقين 2 ، 3). 4- أنه بعد ذلك تم مطالبته بإيقافي على الأرض الصحيحة الخاصة به ولم يقم بذلك بل قام بتحويلي إلى المكتب الهندسي الذي تعاقد معه المدعي (...) وعمل المخططات عنده ثم قام المكتب بدق السيخ من الجهة الشرقية وقال لي ان الحد من الجهة الغربية هو سور الجار، ثم قمت بالتكسير وبعد الانتهاء من التكسير أتى المهندس المشرف ليستلم حدود الأرض لوضع الاكسات فوجدها مختلفة وقال لي أنه يجب أن يتم التكسير في أعلى الجبل بالدخول فيه بحدود (5) متر تقريبا، وفي هذه الحالة تعذر ذلك لأني وصلت بالتكسير إلى مستوي الشارع والخزان كذلك وهذا الأمر المتسبب فيه هو المدعي (...) ولما طلبت منه فروق الأسعار لما حصل منه في البداية من ايقافي على أرض أخرى ومن قيمة التكسير الباقية رفض دفع أي مبلغ لذلك وهذا فيه نوع من الغرر حيث أن قيمة تكسير أرضه تختلف عن الأرض التي اوقفني عليها من حيث قيمة كلفة التكسير والتي عملت التقديرات عليها في مبلغ الشراكة معه، علماً أنه واعدني بأن يدفع لي بعد العمل، ولم يلتزم بذلك، ويطلب إثبات شهادة (...) (مقاول التكسير والحفر في الموقع) ورقم جواله (...) وكذلك (...) والسائق معه حسب مذكرتي بتاريخ 19/04/1443هـ وبتاريخ 25/07/1443هـ؛ حيث يشهدون على تسليم مكتب (...) لي للأرض ودق السيخ لنا في الأرض وتحديد الحد الغربي في أعلى الجبل أنه مع حد الجار لقطعة الأرض رقم (...) وهي العمارة القائمة والواضحة في الصور المرفقة (مرفق رقم 4). 5- أنه ثبت الآن من إقرار وكيل المدعي بوجود فرق في الأرض بحدود المترين كما في الجلسة بتاريخ 14/11/1443هـ وهذا يثبت ما كان ينكره من وجود الفرق في النقص في المترين وعدم المطابقة للموقع ما بين الصك والرخصة والتي أنازعه فيها من قبل أربع سنوات وهو ينكر ذلك ويتهمني بالمماطلة حسب رسالته في الجوال والمرفقة لكم سابقاً، كما أرفق لكم تقرير فني من بلدية العزيزية والموجه لأمانة العاصمة المقدسة؛ حيث جاء فيه: "إنه في يوم الأحد الموافق 19/07/1443هـ في تمام الساعة 10:30 صباحاً تم الوقوف على الموقع الكائن في مخطط (...) المطور بخصوص شكوى المواطن (...) ضد المواطن (...) للمعاملة رقم 430044671 بخصوص الإفادة عن الموقع بشكل واضح فبعد الوقوف على الموقع اتضح أن أضلاع الأرض بموجب الطبيعة هي الضلع الشمالي والجنوبي 25 متر والضلع الشرقي والغربي 30 متر" (مرفق رقم 5)، والضلع الشرقي والغربي يختلف عن الصك المرفق (مرفق رقم 6)؛ حيث أن الصك يثبت 32 متر، والطبيعة تثبت 30 متر، كما أنه سبق وأن أرفقت لكم التقرير الهندسي من مكتب (...) الذي يثبت هذا الفرق (المرفق مع المذكرة المقدمة بتاريخ 19/04/1443هـ)، وشهادة الشهود وتقرير البلدية يثبت عدم صحة من جاء في إنكار شركة (...) للاستشارات الهندسية بتاريخ 26/05/1443هـ في أنهم أوقفوني على الأرض وتحديد النقطة، ومما يثبت عدم صحة إنكار المكتب فإني أدينه بإقراره على ما جاء في نموذج كروكي مساحي الذي تم بموجبه استخراج الرخصة من مكتبه (مرفق رقم 7)؛ حيث جاء فيه "إقرار: جرى الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب (...) للاستشارات الهندسية واتضح الآتي: ... 2-الصك ينطبق على الطبيعة حداً وذرعاً وعلى مسؤولية المكتب (وفي الحقية لا ينطبق). 3-قرار التحديد مطابق (وهو في الحقيقة غير مطابق حيث أنه يوجد فرق مترين كما في تقرير البلدية والعمارة القائمة الموجودة.،4-الأرض على الطبيعة مبترة (والمخطط كاملاً غير مبتر. 5-المخطط على الطبيعة منفذ (وهو غير منفذ)"، وهذا يثبت عدم صحة كلام المدعي والمكتب الهندسي. 6- أنه لم يلتزم معي بالعقد في دفع أي مبالغ مالية واجبة عليه كما جاء في البند ثانياُ من العقد من مبالغ رخصة البناء والفروقات في تعديل المخططات السابقة والتعقيب وإصدار رخص التكسير والتي بينتها في مطالبتي السابقة. 7- أنه لم يقم بتسليمي للأرض محددة ومعلمة بالبتر وخلوها من الالتزامات المالية للغير؛ حيث أنه أثبت أن معه شركاء، وهذا كما جاء في البند ثانياً، وفي الرسالة المرسلة لي عبر الواتس ومرفق نسخ من رسالته مع المذكرة. 8- أنه لم يلتزم معي بالاطلاع على سير العمل وكل ما يلزمه وجميع المستجدات للعمل؛ حيث كان يقوم بتحولي إلى المكتب الهندسي ولا يقوم بأي توقيع على ما أطلبه منه ولا يتفاهم معي ويتهمني بالمماطلة والكذب وهذا يخالف ما جاء في البند سادساً من العقد. 9- أنه جاء في البند التاسع من العقد وهو (في حال توقف الطرف الثاني عن الأعمال بأسباب ترجع له فإنه يتم المناقشة عن هذه الأسباب ويتم حليها ودياُ) فكم مرة عرض عليه مشاكل العمل وما تم إنجازه ومطالبته بدفع الفروقات المالية الا انه رفض ذلك تماما، ولم يتم التوصل معه الي أي شيء في الأمور التالية: أ- انهاء وضع الشركاء اللذين معه في الأرض، ب- لم يتم تسليم الأرض الحقيقية، ج- لم يتم دفع المبالغ التي التزم بدفعها وهي 1* مبلغ التكسير في خطأ تحديد الأرض، 2* مبلغ رخصة البناء والتكسير والمخططات. د-كان يقول لا دخل لك باي شيء من وضع هؤلاء. 10- أن وكيل المدعي (...) لما تم التوقف عن العمل بناءً على الإخلالات والفروقات في حدود الأرض التي بموجبها أوقف المهندس المشرف العمل بناءً على النقص في المترين؛ حيث أنه لا يمكن البناء بهذا الشكل لأن المبنى سيكون لا يتوافق مع الارتداد في المحدود في رخصة البناء مع الشارع وهذا يستلزم الإزالة من البلدية لو بني المبنى بهذه الحدود، وهذا ضرر واضح لا يمكن تجاهله؛ حيث قام (...) بالممارسة العملية لفسخ العقد حيث قام باستلام العقار بتاريخ 13/11/1440هـ واستلامه الرخصة وأصل المخططات وكافة الأوراق المتعلقة بالأرض عن طريقه (مرفق رقم 8)، بالإضافة إلى أن الوكالة الممنوحة لي برقم (...) أصبحت غير سارية، مع العلم بأنه لا يمكن الاستمرار في العقد والبناء مع وجود الممارسة العملية في فسخ العقد، بدون هذه الأصول، والأرض تحت يده. 11- أن قيمة الأرض مبالغ فيها؛ حيث أنه تم تقديم التقرير لفضيلتكم عبر نظام ناجز سابقاً والتقرير من مكتب مؤسسة (...) بأن القيمة السوقية للأرض وقت التعاقد هي مبلغ (6) مليون، وليست (9,600,000) ريال المذكورة في العقد. وبناءً على ما سبق فإن إخلاله بالشروط بأنه المالك الوحيد، وعدم التزامه بما يجب عليه سداده من التزامات منصوص عليها في الاتفاق، ووجود عيب في الأرض خلافاً للأرض المعروضة قبل المشاركة هو مبطل للشراكة وسبب مشروع للفسخ. لكل ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- اثبات فسخ العقد فيما بيننا ورفض دعواه، والحكم لي بالمبالغ المدفوعة من قبلي على كامل الأعمال المنفذة في الأرضين للقطعة رقم 32 التي صار فيها الخطأ والقطعة رقم 34 بموجب المذكرة المقدمة لكم سابقاُ بتاريخ 19/04/1443هـ ومستنداتها المؤيدة لأنه هو السبب المباشر في كامل هذه الأخطاء والأضرار التي حصلت علي من جراء إخلاله بالعقد ومنها إقراره بوجود نقص مترين في الجلسة 14/11/1443هـ وبموجب تقرير وقوف الفني (...) من بلدية العزيزية الذي يثبت وجود الاختلاف ما بين الطبيعة والصك في الظلع الشرقي والغربي، وهذا يخالف ما جاء في العقد من اختلاف الأرض الموصوفة بالعقد في بند التمهيد؛ حيث أن الأرض الأولى لا تحتاج إلى تكسير في أعلى الجبل والثانية كلها جبل، وهذا يختلف في قيمة كلفة كميات العمل. 2- اثبات شهود الشهود حسب التفصيل أعلاه والمذكور جولاتهم فيها. وبجلسة 18/ 12/ 1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر؛ لما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص الدوائر التجارية لاندراجه تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1441هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)؛ كما الدائرة مختصة بنظر هذه القضية استنادا لقرار فضيلة رئيس المحكمة المرفق بملف القضية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى فإن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بتنفيذ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه والذي نص على أن يقوم المدعى عليه بإحضار المواد وتكسير الجبل وإنشاء مبنى ومتى ما انتهى سيكون شريكا للمدعي مناصفة، وبما أن المدعى عليه انتهى إلى المطالبة بفسخ الشراكة وإلزام المدعى عليه بما غرمه بسبب هذه الشراكة، فإنه تبين للدائرة من طبيعة العلاقة العقدية والتي توؤل إلى شراكة معلقة أنه اكتنفتها جهالة وغرر نظرا لعدم صياغتها على نحو واضح يمنع حدوث النزاع وتجدده، ورأس مال الشركة غير معلوم حيث أن العقد لم ينص على تكلفة الأعمال التي سيقوم بها المدعى عليه والتي تمثل حصته في رأس مال الشركة ولا على تكلفة تقريبية وإنما إلى مخططات هندسية وجداول كميات وتكلفة تنفيذها قد تزيد وقد تنقص وهذا بحد ذاته يفضي للنزاع ومغرق في الجهالة والغرر ابتداء وانتهاء والوعد بأن يكون المدعى عليه شريكا مستقبلا هذا معلق على إتمام العمل ومعناه أنه إن لم يتم العمل فليس المدعى عليه شريكا، أما وأن العمل لم يتم فغايته أن يخسر ما وُعد به من شراكة، ولكون عقد الشركة من العقود الجائزة غير اللازمة فقد انتهت الدائرة إلى رفض دعوى المدعي والحكم بفسخ العقد، وأما مطالبة المدعى عليه بما غرمه بسبب هذا الشراكة فإن الدائرة انتهت إلى رفضه؛ لأن المدعى عليه دخل عن معرفة والأعمال التي نفذها كانت بإرادة تامة وكان له إكمال الشراكة ولا ينال من ذلك تعذر إكمال المشروع؛ لأنه كان له مندوحة بعدم الدخول إلا علم وبصيرة ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: برفض دعوى المدعي، ثانياً: فسخ عقد الشراكة المبرم بين المدعي والمدعى عليه بتاريخ 1437/04/10هـ، ثالثاً: رفض طلبات المدعى عليه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث