حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433659895
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439104045/1443
رقم الحكم:433659895
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439104045 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433659895 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439104045 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه توجد علاقة تجارية بين المدعية والمدعى عليها، وقامت المدعية بتوريد كافة طلبات المدعى عليها من بضائع وتم استلامها من قبلها وترتب في ذمة المدعى عليها مبلغًا قدره (100,000) مئة ألف ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغًا قدره (100,000) مئة ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- سند لأمر على مطبوعات المدعية (...) صادر لأمر المدعية (...) بمبلغ قدره (100,000) مئة ألف ريال ممهور بختم المدعى عليها شركة (...) منسوب. 2- كشف حساب صادر من المدعية (...)، المتضمن مبلغ قدره (100,000) مئة ألف ريال. 3- طلب فتح حساب المبيعات الآجلة على مطبوعات المدعية (...) مرسل من مدعى عليها شركة (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/11/1443هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالةً عن دعواها أحالت إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وبسؤالها ما نوع البضاعة المورد للمدعى عليها؟ أجابت: هي عبارة عن منظفات. ثم قررت الاكتفاء. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغًا قدره (100,000) مائة ألف ريال. وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن وكيلة المدعية استندت في دعواها على السند لأمر على مطبوعات المدعية لأمرها الصادر من المدعى عليها وممهورًا بختمها، وحيث نصت المادة (42/2) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أنها تغيبت عن الحضور ولم توكل من ينوب عنها رغم تبلغها، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـإلزام المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (100,000) مائة ألف ريال، وبالله التوفيق.