حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433872665

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439486139/1443
رقم الحكم:433872665
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439486139 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433872665 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439486139 لعام 1443هـ المدعي: تركي سليمان عبدالرحمن الفراج المدعى عليه: مؤسسة نخبة الاستثمار للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٣٦,٩٣٠) ستة وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثون ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (شراكة ودفع المبلغ)، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل (تأجير الشاليهات)، كما دفعت المدعي عليها للمدعى مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، ونشاط الشراكة شاليهات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٥/٠٨/١٨هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: ١- أرباح من الشراكة القائمة بينهما. ٢- قد تضرر بسبب هذه القضية بالتأخير بدفع الارباح مما أدى إلى التسبب بتوكيل محامي،وطالب بـ: ١-دفع أرباحه ;في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (٣٦,٩٣٠) ستة وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثون ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال . وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد الشراكة المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها، في ١٤٣٥/٠٨/١٨هـ مذيلة بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها. ٢-الشيك صادر من المدعى عليها لأمر المدعي على مطبوعات بنك الراجحي برقم (٠٠٠٠٠٠٢٤) بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/١٤م على مبلغ إجمالي قدره (٣٦,٩٣٠) ستة وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثون ريال، ٣-سند القبض برقم (٢٩٥٨) بتاريخ ;في ١٤٣٥/٠٨/١٨هـ على مطبوعات المدعى عليها على مبلغ إجمالي قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٥هـ وملخصها حضر وكيل ;المدعي، وبحسب نظام تقاضي فلم يصل رابط الجلسة إلى المدعى عليه كما ورد في مهمة التبليغ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في;١٤٤٣/١٢/١٩هـ وملخصها:حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ولم تجد الدائرة أن المدعي قد أخطر المدعى عليه بهذه الدعوى، وقرر وكيل المدعي أنه قد تم اللجوء للمصالحة بموجب رقم الطلب (٠١/٤٣١٠٠١٧٣٧٤) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧هـ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حصر طلبه فحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع الأرباح المستحقة لموكله لعام ٢٠١٥م وقدرها (٣٦,٩٣٠) ستة وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثون ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ;(٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال أتعاب محاماة. وبسؤاله عن توضيح دعواه أرسل مذكرة نصها: لقد تعاقد موكله بعقد مضاربة (تأجير شاليهات) مع المدعى عليها بموجب العقد رقم (٠٤٢) وتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٨هــ، بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، لمدة خمس سنوات، وقد استلمت المدعى عليها المبلغ بموجب السند رقم (٢٩٥٨) وتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٨هـ، بموجب الشيك رقم (٥٠٠٢٧) المسحوب على البنك العربي، وقد سلمت المدعى عليها موكلي شيك رقم (٢٤) المسحوب على بنك الراجحي بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/١٤م بمبلغ قدره ;(٣٦,٩٣٠) ستة وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثون ريال ;فقط، وهي أرباح عام ٢٠١٥م. عقد رقم (٠٤٢) وبسؤاله عن حصر البينة فأجاب بقوله حصر البينة في العقد المبرم بين الطرفين والشيك المرفق حيث لم يتم صرفه لجمع الأرباح المستحقة، وانتهت المدة ولم يصرف الشيك ولم يسلم المدعى عليه للسنوات التي بعدها؛ وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع الأرباح المستحقة لموكله لعام ٢٠١٥م وقدرها (٣٦,٩٣٠) ستة وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثون ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال أتعاب محاماة، وبما أن المدعي طلب الأرباح المستحقة، لما كان الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله ﷺ: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) حيث قدم المدعي البينة على الدعوى المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والذي يثبت التعاقد بينهما، فوفقاً للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وقدم أيضاً لبينته على الدعوى الشيك الصادر عن المدعى عليها المحرر لأمر المدعي رقم (٢٤) المسحوب على بنك الراجحي بتاريخ ٢٠١٦/٠٥/١٤م والمتضمن مبلغ المطالبة والمعتمد من المدعى عليها بالتوقيع أسفله، وبما أن المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليها، بالمنطوق أدناه. كما تعتبر الدائرة عدم حضور المدعى عليها نكولاً منها عن الجواب وعن أداء اليمين النافية استناداً على الفقرة (٢و٣) من المادة ٢١ من نظام الاثبات ونصها:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب محاماة، وبما أن من المتقرر فقهاً جبر الضرر في مثل هذه الأحوال، قال البهوتي في كشاف القناع: ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق، فعلى المدين المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، وحيث إن الضرر يزال؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفع الضرر عن المدعي بالقدر الذي تراه الدائرة متوائما مع معطيات التقاضي حتى صدور الحكم المنهي للخصومة كما هو متقرر فقها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: ١- إلزام المدعى عليها/ مؤسسة نخبة الاستثمار للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ تركي سليمان عبدالرحمن الفراج سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (٣٦,٩٣٠) ستة وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها/ مؤسسة نخبة الاستثمار للتجارة، سجل تجاري رقم:(...)بأن يدفع للمدعي/ تركي سليمان عبدالرحمن الفراج سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث