حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433762901

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439089531/1443
رقم الحكم:433762901
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439089531 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433762901 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٩٥٣١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمعدات الثقيله المدعى عليه: شركة (...) للتعدين والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٣١م اتفق أطراف الدعوى وابتدأ التعامل بينهما على أن تورد المدعية للمدعى عليها قطع وآلات ومعدات ثقيلة بثمن إجمالي قدره(١١٥,٤٦٢) مائة وخمسة عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٣١م. وطالب بـإلزام المدعى عليها ما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (١١٥,٤٦٢) مائة وخمسة عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٣٣,١٩٥) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: مطابقة رصيد مؤرخة في ٣١/٠١/٢٠١٩م بمبلغ (١١٥,٥٥٣) مائة وخمسة عشر ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريال ممهورة بختم المدعية والمدعى عليها وتوقيعهما. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: مصادقة موكلته على وجود تعامل مع المدعية، وأن لها مبالغ في ذمة موكلته، ولكن هناك فرق في المبلغ المستحق بين حسابات موكلته وحسابات المدعية، بحوال(٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقرر بوجود خطأ في المبلغ المطالب به، حيث تطالب المدعية بمبلغ وقدره(١١٥,٥٥٣) مائة وخمسة عشر ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريالاً، وبمراجعة حسابات الشركة المدعى عليه تبين بأن المبلغ المستحق هو مبلغ وقدره(٩٥,٥٥٣) خمسة وتسعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠٧/١٤٤٣ هـ و ملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولم تتحقق الدائرة من إبلاغ المدعى عليها بموعد الجلسة و رابطها و طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم مستخرج خاص بالمدعى عليها ليتم إبلاغها و عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٥/٠٨/١٤٤٣ هـ و ملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/٠٨/١٤٤٣ هـ و ملخصها: حضور المشار إليهما أعلاه، ونظرا لوجود تعارض في مواعيد الجلسات بين هذه الدائرة والدائرتين الخامسة عشر والسادسة عشر التي كلف بها دارس هذه القضية، مما يتعذر معه عقد هذه الجلسة، وعليه فقد قررت الدائرة تحديد موعد آخر لإكمال السير في القضية، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/١٠/١٤٤٣ هـ و ملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب عن الدعوى؟ أجاب بما تم إيرارد في صدر هذه الوقائع، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب: بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح، والصحيح ما ذكره هو، وقد صادقت المدعى عليها على مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة. وباطلاع الدائرة على ملف القضية وجدت من ضمن مرفقاتها مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، ومختومة من المدعى عليها، وتتضمن إقرار المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة. وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب: إن ختم موكلته صحيح، ولكن حصر سدادات بعد إمضاء المطابقة، وأطلب مهلة لإحضار البينة على ذلك. وعليه فقد قررت الدائرة إمهاله، وبهذا رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٣/١١/٢٩ هـ و ملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالةً، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله؟ أجاب: أنه بعد الرجوع لقسم المحاسبة لدى موكلته، تبين أن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى صحيح، وأن للمدعية في ذمة موكلته مبلغا قدره(١١٥,٤٦٢) مائة وخمسة عشر ألف وأربعمائة واثنان وستون ريال. ثم قرر الأطراف الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٥,٤٦٢) مائة وخمسة عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال، والتعويض بمبلغ قدره(٣٣,١٩٥) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته الإقرار بصحة المبلغ محل الدعوى، ولما كان الإقرار سيد الأدلة، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الأربعين من نظام المحاكم التجارية على أنه: (١/يعد الإقرار قضائيا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب الأول. وأما عن طلبه التعويض بمبلغ(٣٣,١٩٥) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريال، وحيث جاء هذا الطلب مجردا، ولم ترفق المدعية مستندًا يؤيد هذا الطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وتخلص بذلك إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـإلزام المدعى عليها شركة (...) للتعدين والمقاولات سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمعدات الثقيله سجل رقم: (...) مبلغًا قدره(١١٥,٤٦٢)مائة وخمسة عشر ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث