حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433894470

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429947/1443
رقم الحكم:433894470
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429947 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433894470 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٩٤٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٠٨ م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه محل تجاري (نقل قدم)، بثمن إجمالي قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال، سدد منه (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: ١- دفعة قدرها (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، تحل بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٠٤ م، ودفعة قدرها (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال، تحل بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٧ م، ولم يتم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع المتبقي وقدره (١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد اتفاقية نقل القدم بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٠٨ م، بين أطراف الدعوى ممهوراً بختمهم وتوقيعهم مع توقيع الشهود. ٢- صور شيكين صادرين من حساب المدعي من البنك الأهلي إلى حساب المدعى عليه بمبلغ (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٠ه، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على مستندات القضية ، وحيث حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع المتبقي وقدره (١١٥,٠٠٠) مئة وخمسة عشر ألف ريال، بناء على الدعوى المرصودة أعلاه، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعية بيانته التي تثبت صحة مطالبته من عقد ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وشيكات بنكية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه/ (...)، هوية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (١١٥,٠٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال، وبالله التوفيق.، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث