حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433398133
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439392427/1443
رقم الحكم:433398133
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439392427 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433398133 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٢٤٢٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعواها للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: قامت موكلتي بتحويل مبلغ قدره (٣٧٥,٠٢٥ ريال) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا وخمسة وعشرون ريالًا، لحساب المدعى عليه المصرفي، بغرض أن يستثمر هذا المبلغ لصالح موكلتي، وذلك دون عقد مكتوب بينهما، وتفصيل المبالغ الآتي: أ- بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٣م: حولت موكلتي مبلغًا قدره (١٨,٧٧٠ريال) لحساب المدعى عليه في بنك (...) برقم (...) -مرفق٢-. ب- بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٣م: حولت موكلتي مبلغًا قدره (٧٥,٠٠٠ريال) لحساب المدعى عليه في بنك (...) برقم (...) -مرفق٣-. ج- بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠١٣م: حولت موكلتي مبلغًا قدره (٢٨١,٢٥٥ريال) لحساب المدعى عليه في بنك (...) رقم (...) -مرفق٤-. ٢- علمت موكلتي بأن المدعى عليه لم يقم باستثمار المبلغ المذكور، وحينما طلبت موكلتي استعادة المبلغ لم يستجب المدعى عليه لذلك. الأسباب والأسانيد حيث إن استلام المدعى عليه للمبالغ ثابت بالتحويلات البنكية المرفقة، وحيث لم يلتزم باستثمارها وماطل في ردها، ونظرًا لأن ذمة المدعى عليه مشغولة بالمبلغ الذي ذكرناه مفصلاً، وقد امتنع عن الدفع، فبالنيابة عن موكلتي التمس من مقامكم الآتي: الطلبات ١- إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) أن يرد لموكلتي مبلغًا وقدره (٣٧٥,٠٢٥ريال) ثلاث مائة وخمسة وسبعين ألفًا وخمسة وعشرون ريالًا سعوديًا. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها (٧٥,٠٠٠ريال) خمسة وسبعين ألف ريال سعودي" ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعية وكالة المدونة بياناتها بعاليه، كما حضرت المدعية أصالة، ولم يحضر من يمثل وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها قدمت لائحتها المرصودة بعاليه، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى، إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، وبسؤالها عن بينتها على دعواها قدمت أصل الحوالات البنكية المعتمدة وعددها ثلاث حوالات، وبالاطلاع عليها وجدتها موافقة لما ذكرته في دعواها، كما قررت المدعية أصالة أن المدعى عليه لم يسلم لها من الأرباح إلا مبلغا قدره ٢٥٠٠ ريال، ولم يرد لها مبلغا سواه لا من رأس المال ولا الأرباح، وبعرض اليمين على المدعية أصالة، وبعد تخويفها بالله عز وجل ووعظها وتذكيرها بعاقبة اليمين الكاذبة، استعدت لأدائها وبذلها على وفق الصيغة التي أعدتها الدائرة، وبعد الإذن لها حلفت بالله عز وجل قائلا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهادة أنني تعاقدت شفاهة مع المدعى عليه عقد مضاربة ودفعت له مبلغا قدره ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألفًا وخمسة وعشرون ريالًا، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع لي من رأس المال ولا من الأرباح، سوى مبلغ قدره ألفان وخمسمائة ريال، والله العظيم) هكذا حلفت. عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهها حضوريا، وبما أن ذلك يعد نكولاً عن الجواب، مما يُضعف جانبها ويقوِّي جانب المدعية، حيث إن عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعى عليها عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجا لآثاره الظامية وتبليغا للشخص المرسل إليه؛ استنادا للمادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، حيث نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وعليه فتكون الدعوى في مواجهة المدعى عليه حضورية، وبما أن المدعية قدمت بينتها على دعواه، وهي الحوالات البنكية المعتمدة وعددها ثلاث حوالات، وحيث جرى الاطلاع عليها فتبين أنها موافقة لما ذكرته في دعواها، وحيث قررت المدعية أصالة أن المدعى عليه لم يسلم لها من الأرباح إلا مبلغا قدره ٢٥٠٠ ريال، ولم يرد لها مبلغا سواه لا من رأس المال ولا الأرباح، وحيث استقر القضاء على أن يكون ما استُلم من أرباح جزءا من رأس المال يخصم منه، باعتبار أنه لم يتم التنضيض، كما أنه لا يمكن اعتبار المبالغ المستلمة قبل التنضيض أرباحا؛ لأنه الأرباح لا تستحق إلا بعد كمال رأس المال، وبعد تنضيضه واستقراره، لذا ولما قرره أهل العلم من أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين - ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (٢/ ١٨٧) -، ولأداء اليمين المطلوبة من الـمُدَّعية، فقد انتهت الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره ثلاثمائة واثنان وسبعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وعشرون ريالًا، بالإضافة لمبلغ قدره ثمانية عشر ألف ريال؛ تعويضا عن أتعاب المحاماة. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)