حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433584140
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439061529/1443
رقم الحكم:433584140
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439061529 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433584140 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439061529 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها نشأت العلاقة بين طرفي الدعوى منذ تاريخ 1/1/2017م، وحيث إن نشاط المدعية هو طباعة المطبوعات والأوراق الدعائية وغيرها من المنشورات التجارية، وحيث أن المدعى عليها تحصلت على خدمات المدعية واستلمت كامل المطبوعات المطلوبة، وقد تبقى في ذمتها مبلغ (45,100) خمسة و أربعون ألف و مائة ريال، وهي عبارة عن مبالغ متأخرة مستحقة منذ تاريخ 31/12/2018م ، وعلى الرغم من محاولة المدعية مرات عديدة لحث المدعى عليها بالسداد ولكن للأسف دون جدوى مما أصاب المدعية بخسائر وأضرار لحبس المال دون وجه حق، وأحوجها للجوء لمحامي لرفع هذه الدعوى .وطالب بـإلزام المدعى عليه بـ:1-إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (45,100) خمسة وأربعون ألفًا ومائة ريال.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-مصادقة رصيد على مطبوعات (...)، المتضمن تأكيد أن مجمع (...)دائن بمبلغ (45,100) خمسة وأربعون ألف ومائة ريال، ممهورة بختم وتوقيع الطرفين بتاريخ 31/12/2018م. 2- كشف حساب على مطبوعات (...)، المتضمنة إجمالي رصيد (45,100) خمسة وأربعون ألف ومائة ريال، ممهورة بختم وتوقيع الأطراف من تاريخ 01/01/2017م إلى تاريخ 31/12/2018م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/09/1443هـ، وفيها حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، ولأن المدعية قد تبلغت بموعد هذه الجلسة ولم تحضر ولا من ينوب عنها عليه فسيجري إمهالها مهلةً أخيرة لتقديم إجابتها عن الدعوى وتقديم دفوعها، وأنها إذا لم تحضر في الجلسة القادمة ولم تقدم عذرًا تقبله المحكمة عدة ناكله وحكم عليها بالنكول. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 14/11/1443هـ، وفيها حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، ثم أضاف المدعي قائلاً: أحصر دعواي في مبلغ المطالبة وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصر المدعي طلبه بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (45,100) خمسة وأربعون ألفًا ومائة ريال. وحيث أن المدعى عليها تخلّفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً ، مما يعد ذلك نكولا منها ، كما أن بينة المدعي تمثلت في: 1-مصادقة رصيد على مطبوعات (...)، المتضمن تأكيد أن مجمع (...) دائن بمبلغ (45,100) خمسة وأربعون ألف ومائة ريال، ممهورة بختم وتوقيع الطرفين بتاريخ 31/12/2018م. 2- كشف حساب على مطبوعات (...) للطباعة، المتضمنة إجمالي رصيد (45,100) خمسة وأربعون ألف ومائة ريال، ممهورة بختم وتوقيع الأطراف من تاريخ 01/01/2017م إلى تاريخ 31/12/2018م. ، و نظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ ولقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" ، وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما انتهت معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره خمسة وأربعون ألف ومائة ريال 45100لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.