حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447053609
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439553860/1443
رقم الحكم:447053609
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439553860 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447053609 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٣٨٦٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (......) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليه، ودفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة منتج فواكة بأنواعها، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العقد)، وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد اتفاق التوريد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختمها، بإجمالي المبلغ محل الدعوى، وتضمنها استلام المدعى عليها لرأس المال ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بإجمالي المبلغ محل الدعوى، لصالح المدعي. وبجلسة اليوم المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وحضر فيها وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من ينوب عن المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أكد على ما ورد بلائحة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره ١٥٠.٠٠٠ ريال عن رأس مال الشراكة في العقد المبرم بين الطرفين، وبسؤاله البينة على صحة الدعوى أكد على ما ورد بمرفقات الدعوى، وباطلاع الدائرة عليها تبين وجود شراكة عقد مبرم بين الطرفين إضافة إلى سند لأمر بالمبلغ المدعى به؛ عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال، وفق تفصيل الدعوى؛ وحيث توصف الدعوى وفقا للعقد المبرم بين الطرفين بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها، مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١هـ. ولما كان تخلُّف المدعى عليها عن حضور جلسة اليوم رغم ثبوت تبلغها عن طريق النظام؛ يُصيّر الخصومة في حقه حضوريةً وفق ما نصت عليه الفقرتان (١، ٣) من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة قررت السير في الدعوى بحقها حضوريا. ولما كان المدعي قد أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وتضمنه استلام المدعى عليها لرأس المال، وانتهاء مدة العقد ومطالبته باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليها به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها ولم يقدم جوابا مما تعتبره الدائرة نكولا منها يقتضي معه إجراء المقتضى الشرعي والنظامي حياله، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير، مخالفة بذلك نظام الشركات في مادته (١٥٣/١) والتي نصت على أنه: " لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير"، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليها مفرطة في تشغيل الأموال بشكل مخالف للنظام، وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى تضمنيها رأس مال المدعي والحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (......) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره مائة وخمسون ألف ريال (١٥٠.٠٠٠) ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. العضو الأول (.....) العضو الثاني (......) رئيس الدائرة القضائية (......)