حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433779312

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439169328/1443
رقم الحكم:433779312
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439169328 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433779312 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٩٣٢٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تتضمن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وانتهى إلى طلب إعادة رأس المال. فيما تلخصت إجابة المدعى عليها المرفقة بمذكرة عبر النظام: ١- العقود المبرمة بين الشركة والمدعي السيد / (...) على السجل التجاري رقم (...) تاريخه ١٨/٦/١٤٤١هـ وليس على السجل الرئيسي لي الشركة. ٢- اقر بانة تم استلام مبلغ ٩٧٠٠٠ ريال سبعة وتسعون ألف ريال من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع رقم العقد (٨٠١٤١٠/TTHS) ١٦/٤/١٤٤٢هـ الموافق ١/١٢/٢٠٢٠م.٣- وبخصوص عدم قيام الشركة بالعمل هذا الدعوى غير صحيحه.٤- وبخصوص دعوى المدعي بان الشركة لم يتم دفع أي شي هذا الكلام غير صحيح وتم استلام عدة حوالات على حسابة البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي: • ٤/١/٢٠٢١ استلم مبلغ ٥٨٥٠ ريال • ٢/٢/٢٠٢١ استلم مبلغ ٤٨٧٥ ريال • واخر حوالة كانت في ٢/٣/٢٠٢١ بمبلغ ٤٨٧٥ ريال قبل إيقاف حسابات الشركة من النيابة العامة. واجمالي ما تم تحويلة هو ١٥٦٠٠ ريال (خمسة عشر ألف وستمائة ريال). ٥- تم إيقاف الحسابات البنكي للشركة في شهر مارس٢٠٢١ من قبل النيابة العامة ورقم القضية لدى النيابة ٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤ لدى الدائرة الاقتصادية بالنيابة العامة بجدة بتهمة شبهت غسيل أموال ولازالت المعاملة لدى البحث والتحري بجدة للرد على طلب النيابة برقم ٤٢٠٠٥٣٠٤٥٧/٣ بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٣ ولم تصدر من البحث والتحري حتى تاريخه الى النيابة العامة.٦- وبسبب إيقاف الحسابات للشركة من قبل النيابة العامة حتى تاريخ الجلسة تسبب في وقوع ضرر على الشركة والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خسائر على المزارع والمواشي وتعثر الشركة في جميع مشاريعها. وبعرض ذلك على وكيل المدعي قدم مذكرة عبر النظام ملخصها: أولًا: فيما يخص أنّ موكلي تعاقد مع الفرع، وتم رفع الدعوى على السجل الرئيس للشركة فهذا لا إشكال فيه، حيث إنّ الفرع تابعٌ للأصل، ويجوز الرفع على الفرع الرئيسي للشركة وفقًا للمادة (١٧/٢) من نظام المحكمة التجارية. ثانيًا: وأما عن مسألة إيقاف حسابات الشركة وإحالتها للنيابة العامة فكلامٌ مرسل غير مذيّل بدليل. وإن كان إيقاف الحسابات صحيحًا فهذا لا ينفي عنها الالتزام، ولا يكونُ سببًا للإعفاء. وأن جميع ما ذكرته المدعى عليها من تحويل مبلغ وقدره (٥٨٥٠)ريال سعودي بتاريخ ٤-١-٢٠٢١م، وتحويل مبلغ وقدره (٤٨٧٥)ريال سعودي بتاريخ ٢-٢-٢٠٢١م، وتحويل مبلغ وقدره (٤٨٧٥) ريال سعودي بتاريخ ٢-٣-٢٠٢١م، وأن إجمالي المبالغ (١٥٦٠٠)ريال سعودي إلى حساب موكلي فجميع ماذكرته صحيح . وانتهى لطلب: أولا: إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال مبلغ وقدره (٨٤.٤٠٠) أربع وثمانون ألف وأربعمائة ريال سعودي بعد خصم المبالغ التي قامت بتحويلها المدعى عليها على أنها جزء من الأرباح. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٠٠٠٠) عشرة ألاف ريال سعودي. وبجلسة اليوم المنعقدة عن بعد بواسطة الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى والمدونة بيانتهم في أعلى نسخة الضبط، ثم سألت الدائرة مدير الشركة المدعى عليها عن تاريخ تجميد أموال الشركة فأجاب أن ذلك كان في شعبان من عام ١٤٤٢هـ وكان قد استلم مبلغ العقد من المدعي وغيره قبل حصول التجميد، ولم تكن مدد العقود انتهت قبل حصول التجميد وإنما بعده، فسألته الدائرة هل قامت المدعى عليها بتشغيل الأموال التي تم استلامها بناءً على عقد المدعي وغيره من العقود، فأجاب بأنه فعلاً تم تشغيلها، فسألته الدائرة كم كان إجمالي المبلغ الذي تم استلامه من المدعي وغيره من المتعاقدين، فأجاب بأنه لا يحضره تحديداً ولكنه في حدود مبلغ ٣٠ مليون ريال، فسألته الدائرة كم إجمالي عدد المتعاقدين، فأجاب بأنه في حدود ٧٥٠ تقريبا، فسألته الدائرة هل كان مصرحاً لموكلته بجمع الأموال؟ فأجاب بأنه لم تكن موكلته ابتداءً مصرح لها بجمع الأموال ولكن تم التقدم لوزارة التجارة لاستكمال إجراءات تحويل الشركة إلى مساهمة ولكن تعطلت تلك الإجراءات ولم تتم وجات الموافقة قبل إيقاف الحساب بشهر، فسألته الدائرة هل كان ذلك قبل جمع الأموال أو بعده؟ فأجاب بأن ذلك كان بعد جمع الأموال، فسألته الدائرة عن سبب إبرام العقود على اعتبار أنها توزيع وتسويق لمنتجات معينة مرتبطة بنشاطات معينة مملوكة في ظاهر العقد للمتعاقدين مع الشركة ولم تكن موكلته أبرمت تلك العقود باعتبار أنها مضاربة، فأجاب لايوجد لدي خلفيه عن عقود المضاربة وجعلنها عقود تسويق وتوزيع المنتجات، فسألته الدائرة كم إجمالي المبالغ التي تم تشغيلها فعلياً من أموال المتعاقدين، فأجاب بأنه لا يعلم، فسألته الدائرة كم لدى موكلته حالياً من أموال المتعاقدين في حساباتها أو أصولها المنقولة أو غير المنقولة، فأجاب بأنه حوالي ٢.٦٠٠.٠٠٠ ريال فقط. فأفهمت الدائرة مدير المدعى عليها أن إجاباته المشار إليها أعلاه ستكون مدرجة في جميع قضايا المدعى عليها المنظورة أمام الدائرة؛ فأجاب بأنه لا مانع لديه من ذلك. وبسؤال المدعي وكالة عن طلب موكله أكد على ما ورد بمذكرته الأخيرة، وقد جرى الاطلاع على المذكرة المقدمة من المدعي ومطالبته بعد حصرها وعليه قررت الدائرة قفل باب الترافع ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المتبقي إضافة إلى أتعاب المحاماة، وفق تفصيل الدعوى؛ وحيث توصف الدعوى بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها، مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١هـ. ولما كان المدعي قد أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليها به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها قد أقرت باستلام رأس مال المدعي، وأنها سلمت له بعد ذلك عدة مبالغ، ودفعت بعدم صحة ما ذكره المدعي من عدم قيامها بالعمل. وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين طرفي الدعوى تجلى لها أن العقد يتجسد في التزام المدعي بتقديم المال، والتزام المدعى عليها بالعمل، مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة. ولما كانت المدعى عليها أيضا لم تقدم أي ما يمكن اعتباره قرينة على مباشرتها للعمل في أي وجه من وجوه الشراكة وفق المتبع عليه فإن قناعة الدائرة تتجسد على أن صنيع المدعى عليها كاشف في حقيقته عن سوء نيتها أو تفريطها، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير، مخالفة بذلك نظام الشركات في مادته (١٥٣/١) والتي نصت على أنه: " لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير"، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليها مفرطة في تشغيل الأموال بشكل مخالف للنظام، وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى تضمنيها رأس مال المدعي، وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، وبما أن المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعي لهذه المطالبة لما ألجأته إليه المدعى عليها للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضا من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري أمامها، لذا ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا وقدره ٨٤.٤٠٠ ريال. بالإضافة إلى مبلغ وقدره ٢٥٠٠ ريال اتعاب للمحاماة لما هو موضح بالأسباب . العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث