حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433879792
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٥٠٣٥٥٨/١٤٤٣
رقم الحكم:433879792
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439503558 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433879792 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٣٥٥٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن المدعى عليها شركة (...) وشريكه قد عرضت على موكله بحكم خبرته في المقاولات جلب عملاء للشركة وابرمت معه مذكرة تفاهم بتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠١٦م على أن يقوم موكله بتسويق خدمات الشركة للعملاء بمقابل عمولة ١٠% من أي عقد يتم توقيعه لصالح المدعى عليها ووافق موكله على ذلك وقام بالعمل المطلوب منه لصالح المدعى عليها، وتم عمل مستخلص بتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠٢٢م من قبل المدعى عليها بإجمالي مستحقات موكله وتبين بأن إجمالي ما كسبته المدعى عليها عن طريق موكله مبلغ قدره (٩,٥٥٤,٢٦١.٥٥) تسعة ملايين وخمسمائة وأربعة وخمسون ألف ومائتان وواحد وستون ريال وخمس وخمسون هللة، وإجمالي النسبة المستحقة لموكله تساوي ١٠% أي مبلغ قدره (٩٥٥,٤٢٣.١٦) تسعمائة وخمسة وخمسون ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريال وست عشرة هللة، ولقد استلم موكله من المستحقات المذكورة أعلاه الدفعة الأولى مبلغ قدره (١٠٩,٥٣٩) مائة وتسعة آلاف وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريال، وذلك حوالة من المدعى عليها بتاريخ ٠٥/٠٤/٢٠١٨م واستلم موكله الدفعة الثانية بمبلغ إجمالي وقدره (١٦٥,٩٣٢) مائة وخمسة وستون ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال، بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠١٩م ليصبح إجمالي ما استلمه موكله مبلغ قدره (٢٧٥,٤٧٢.٧٥) مائتان وخمسة وسبعون ألف وأربعمائة واثنان وسبعون ريال وخمس وسبعون هللة، والمتبقي بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٦٧٩,٩٥٣.٤١) ستمائة وتسعة وسبعون ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريال وإحدى وأربعون هللة، وذلك موجب مستخلص من قبل المدعى عليها، وطالب بإلزام المدعى عليها دفع لموكله مستحقاته بمبلغ قدره (٦٧٩,٩٥٣.٤١) ستمائة وتسعة وسبعون ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريال وإحدى وأربعون هللة، وإلزام المدعى عليها دفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه: كشف الحساب بإجمالي مبلغ قدره (٢٧٥,٤٧٢.٧٥) مائتان وخمسة وسبعون ألف وأربعمائة واثنان وسبعون ريال وخمس وسبعون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٩/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وسألت الدائرة الطرفين عما إذا كان نظر الدعوى سابقا في أي محكمة أو دائرة أخرى فأجابا بأنها لم تنظر من قبل في أي محكمة أو دائرة أخرى هكذا أجابا، ثم اطلعت الدائرة على نشاط المدعى عليها وتبين أنه في مجال أنشطة الاستشارات الهندسية والمعمارية، ثم دفع وكيل المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى وأنها من اختصاص العامة نظرا لكون موكلته ليست ذات نشاط تجاري وإنما نشاط مهني، هكذا أجاب، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها دفع لموكله مستحقاته بمبلغ قدره (٦٧٩,٩٥٣.٤١) ستمائة وتسعة وسبعون ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريال وإحدى وأربعون هللة، قيمة تسويق خدمات الشركة للعملاء، وإلزام المدعى عليها دفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مئتا ألف ريال، وبعد سماع الدعوى، وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة الحكم فيها من تلقاء نفسها أو طلب من أطراف النزاع، وذلك استنادا على الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن المدعي وكالة أقام دعواه ضد المدعى عليها وتبين أن مجال أنشطتها هي الاستشارات الهندسية والمعمارية، وحيث إن الدعوى الماثلة أمام الدائرة لا تتوافر فيها الأركان الموجبة لاختصاص المحاكم التجارية بنظرها، إذ إن نشاط المدعى عليها يتمثل في مجال الاستشارات الهندسية والمعمارية وهو نشاط مهني ولا يعد من الأنشطة التجارية، فلا تكون الدعوى على إثر ذلك مرفوعة على تاجر بسبب أعماله الأصلية أو التبعية، ومن ثم فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة بناء على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة: " تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم... ". مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى والله الموفق.