حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433893735
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439530547/1443
رقم الحكم:433893735
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439530547 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433893735 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٠٥٤٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تتقدم المدعية بصفتها شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للمقاولات، وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريالاً، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٧م، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتزويده بنسخة من المستندات المتمثلة بـالقوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٠م و٢٠٢١م، عن الفترة من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٣هـ حتى تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٥هـ، بناء على المادة (١٤) من عقد الشراكة، وقدم سنداً لطلبه: عقد تأسيس الشركة برقم (١٧٧٠٨٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٠هـ وملخصها: حضر وكيل عن المدعية، ولم يحضر المدعى عليه وقد تبلغ بمهمة التبليغ رقم (١٦٣٢٩١٥٣٣)، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى وشروط قبولها سألت وكيل المدعية عن دعواه محررة؟ فأحال على ما ورد في لائحة الدعوى في النظام، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في عقد تأسيس الشركة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: مداولة وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: ـإلزام المدعى عليه بتزويده بنسخة من المستندات المتمثلة بـالقوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٠م و٢٠٢١م، عن الفترة من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٣هـ حتى تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٥هـ، بناء على المادة (١٤) من عقد الشراكة، وبناءً على ما ورد في المادة الخامسة والسبعون بعد المائة من نظام الشركات والتي نصت على: (١- يُعِد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، ٢- على المديرين أن يرسلوا إلى الوزارة وإلى كل شريك صورة من الوثائق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة وصورة من تقرير مجلس الرقابة - إن وجد - وصورة من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ إعداد الوثائق المذكورة) وعليه فترى الدائرة وجاهة طلب المدعية بتسليمها القوائم المالية للشركة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يسلم للمدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) نسخة من القوائم المالية لشركة (...) للمقاولات للعام المالي ٢٠٢٠م و ٢٠٢١م.