حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433594124

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439150619/1444
رقم الحكم:433594124
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439150619 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433594124 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439150619 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأنه بتاريخ 2017/10/09م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع موكله للمدعى عليه أجهزة طبية، بمبلغ إجمالي قدره (63,000) ثلاثة وستون ألف ريال، على أن يكون سداد المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال تحل بتاريخ 2017/10/09م، ودفعة بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال تحل بتاريخ 2017/11/30م، سدد من المبلغ مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ قدره (43,000) ثلاثة وأربعون ألف ريال، علماً بأن المدعى عليه قد استلم كامل المبيع من موكله. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (43,000) ثلاثة وأربعون ألف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد بيع، صادر على مطبوعات مؤسسة المدعي مذيلاً بتوقيعه وتوقيع وختم المدعى عليه، بتاريخ 09/ 10/ 2017م. 2- فاتورة، صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي ومذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه، برقم (5233)، وتاريخ 11/11/ 2017م. 3- مصادقة رصيد، صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي ومذيلة بتوقيع المدعى عليه وختم مؤسسة المدعي وتوقيعه، بتاريخ 31/ 12/ 2017م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 14/ 11/ 1443هـ وملخصها: وفيها حضرت وكيلة المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه شرعاً، وباطلاع الدائرة على جواب المدعى عليه المقدم عبر النظام في مذكره مفاداتها بأنه يدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بجدة، حيث إنه يسكن في محافظة (...)، وقدم مستنده في ذلك العنوان الوطني، وبعرض الدائرة ذلك على وكيلة المدعي أجابت قائلة: بأنه لا مانع لدى موكلها من رفعها أمام المحكمة المختصة، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (43,000) ثلاثة وأربعون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في أنه يدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بجدة، حيث إنه يسكن في محافظة (...)، وقدم مستنده في ذلك العنوان الوطني. وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث نصت المادة (36) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ على أنه: (يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه...) كما نصت المادة (75) على أن: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني... يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها)، وحيث دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيًا بنظر هذه الدعوى قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت غير ذلك، وبما أنه تبين للدائرة بعد الاطلاع على العنوان الوطني المقدم من المدعى عليه تبين بأن مقره موافقا لما دفع به المدعى عليه. مما يتعين معه والحال كذلك عدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيًا بنظر هذه الدعوى؛ عليه مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعد اختصاص الدائرة بنظر هذه القضية المكاني والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث