حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433765674
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439488467/1443
رقم الحكم:433765674
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439488467 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433765674 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٨٤٦٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٢هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح، وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال. ٢- أتعاب محاماة مبلغ وقدره (٢,٠٠٠) ألفا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: اتفاقية توريد بتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢٠م المبرمة بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختم المدعى عليها، وتوقيع الطرفين، بمبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، لصالح المدعى عليها، ثم قدم وكيل المدعى عليها وكالة جوابه على الدعوى بأن موكلته قد تعرضت للخسارة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على اللائحة وبعرضها على المدعى عليه طلب أجلا للرد. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة وقد أرفقت المدعى عليها جوابها، والمتضمن خلاصته: الدفع بالخسارة دون تفريط وأنه لا مانع من إعادة ما يتبقى من المال بعد حسم الخسارة، وباطلاع الدائرة على ما قدمه وكيل المدعي ومن ينوب عن المدعى عليها، قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وفق تفصيل الدعوى؛ وحيث توصف الدعوى بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها، مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة، بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١هـ. ولما كان المدعي قد أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل رأس المال نظير تفريط المدعى عليها به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها تدفع بحصول الخسارة وفق ما ساقته الوقائع ولم تقدم للمحكمة إثباتا عليها سوى تقرير محاسبي مستصدر من قبلها مبني على معطيات استقلت هي بتقديمها للمحاسب القانوني تمثلت بمستندات من صنيعها هي، وهو ما لا يمكن اعتباره بينة ولا قرينة تثبت هذا الذي تتمسك به، تأسيسا عليه، ولم تكن المدعى عليها أيضا قدمت أي ما يمكن اعتباره قرينة على مباشرتها للعمل في أي وجه من وجوه الشراكة وفق المتبع، عليه فإن قناعة الدائرة تتجسد على أن صنيع المدعى عليها كاشف في حقيقته عن سوء نيتها أو تفريطها، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير، مخالفة بذلك نظام الشركات في مادته (١٥٣/١) والتي نصت على أنه: " لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير"، وحيث إن هذه المخالفة تصير المدعى عليها مفرطة في تشغيل الأموال بشكل مخالف للنظام، وحيث إن المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى تضمنيها رأس مال المدعي، وفيما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، وبما أن المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبة بما تحمله من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعي لهذه المطالبة لما ألجأته إليه المدعى عليها للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري أمامها، لذا ولجميع ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغًا وقدره سبعون ألفًا ريال سعودي، ومبلغًا وقدره ألفا ريال سعودي أتعاب محاماة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.