حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433594130
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439439646/1444
رقم الحكم:433594130
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439439646 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433594130 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٩٦٤٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه كراتين مياه بثمن إجمالي قدره (٢,١٩٧) ألفان ومائة وسبعة وتسعون ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٥م، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,١٩٧) ألفان ومائة وسبعة وتسعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: كشف حساب عميل بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٢ بمبلغ إجمالي قدره (٢,٣٤٧) ممهور بختم المدعية، ٢- فاتورة آجلة على مطبوعات المدعية برقم (٤٠٤٧) وتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٥م ممهورة بختم تموينات (...)، ٣- فاتورة آجلة على مطبوعات المدعية برقم (٢٤٦٦) وتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٣م ممهورة بختم تموينات(...)، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم صفته بالدعوى وذلك أنه قد اشترى المؤسسة المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٢م وفواتير المدعى عليه بتاريخ ٢٠١٩م، وقدم سنداً لجوابة ودفوعه عقد بيع تموينات (...) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٢م ممهور بتوقيع (...) والمدعى عليه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية والمدعى عليه، وبعرض جواب المدعى عليه على وكيل المدعي أجاب قائلاً: لا أعلم عن هذا، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها وما قدمه المدعى عليه، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,١٩٧) ألفان ومائة وسبعة وتسعون ريالاً، وأجمل المدعى عليه إجابته في الدفع بعدم صفته بالدعوى، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ أنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وحيث أفاد المدعى عليه أنه قد اشترى المؤسسة المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٢م والفواتير كانت في ٢٠١٩م، وبعد التحقق من المستندات فإنه يتبين للدائرة أنه لا صفة للمدعى عليه في هذه الدعوى لعدم ثبوت أية علاقة للمدعية بالمدعى عليه وأن العلاقة محصورة بين أطراف آخرين، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة والله الموفق.