حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433647279
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439145211/1443
رقم الحكم:433647279
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439145211 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433647279 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٥٢١١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: الشركة (...) شخص واحد (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقدت موكلته مع المدعى عليه بموجب العقد المؤرخ ١٦/١٢/٢٠١٩م (عقد مبايعة سيارات (...)) والمتضمن بيع عدد (١٢) سيارة مملوكة لموكلته مقابل مبلغ (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال وقد تسلم المدعى عليه جميع السيارات وقد تضمن البند (رابعاً) من العقد أنه: (يتعهد ويلتزم المشتري بنقل ملكية السيارات ويتحمل كافة تكاليف نقل الملكية (فحص+تأمين+مبايعة+تجديد الاستمارة+اسقاط اللوحات) وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر (٩٠) يوم من تاريخ توقيع العقد بين الطرفين). كما تضمن البند (خامساً) من العقد أنه: (إذا تم الإخلال بهذا الشرط يتحمل الطرف الثاني دفع مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفاً ريال, لصالح الشركة وهذا مستند كافي للتنفيذ وإقرار من المشتري بذلك بدون الرجوع إليه). وحيث لم يلتزم المدعى عليه بما تم الاتفاق عليه بالعقد من نقل ملكية السيارات خلال المدة المحددة حتى تاريخه وتأخر لمدة أكثر من عامين وطالب ١- بإلزام المدعى عليه بنقل ملكية السيارات محل العقد مع تحمله لأي غرامات أو مبالغ أو أضرار تنشأ عن سوء استعمال أو ترك هذه السيارات من تاريخ العقد في ١٦/١٢/٢٠١٩م وحتى تاريخ نقل ملكيتها. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثين ألفاً ريال قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه بالعقد ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية:١- عقد مبايعة سيارات (...) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٦م محرر على مطبوعات الشركة (...) للمقاولات الفنية المتضمن (يتعهد ويلتزم المشتري بنقل ملكية السيارات المذكورة بالعقد ويتحمل كافة التكاليف) مذيل بتوقيع وختم الطرفين. ٢- سندات استلام بعدد (١٠) متضمنه بخط اليد تم استلام السيارة المذكورة) مذيله بتوقيع المدعى عليه. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن صحة العلاقة التعاقدية المذكورة واستلامه للسيارات المباعة، أما طلبات المدعية المتمثلة في إلزامه بنقل الملكية، وكذلك التعويض المشار إليه في الدعوى فإن نقل الملكية متعذر لأن المدعية لم تسدد المخالفات المرورية التي على السيارات، وبسبب ذلك أوقف السيارات ولم يستخدمها لكونها لم تنقل ملكيتها إليه، ولكن ذلك تسبب في قيام البلدية بسحبها لكونها متوقفة لمدة طويلة، والسبب أن المدعية لم تقم بسداد المخالفات المرورية التي على السيارات، أما طلب التعويض فلا تستحق المدعية أي تعويض)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٣هـ وملخصها: فيها حضر طرفي النزاع وكالة، وبعرض جواب وكيل المدعى عليه على المدعي وكالة أجاب: (بأن السيارات محل الدعوى ليس عليها أي مخالفة مرورية وقد نقل المدعى عليه ملكية عدد أربع فقط أما المتبقي وعددها ٨ سيارات فلم تنقل) وبعرضه على المدعى عليه أجاب: (بأن السيارات محل الدعوى لم يكن عليها مخالفات ولكن كان على الشركة نفسها مخالفات نظامية وليس على السيارات) وبعرضه على المدعي وكالة أجاب: (بأن الشركة إذا جاءت عليها مخالفات فإنها تقوم بإنهائها مباشرة والدليل أن المدعى عليه استطاع نقل ملكية أربع سيارات)، وبعرضه على المدعى عليه أجاب: (بأنه استطاع نقل عدد ٤ سيارات وبقي ٨ سيارات) ثم قرر الطرفان بأن بينهما مساعي صلح بين الطرفين يقدمان مفاده الجلسة القادمة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٧/١١/١٤٤٣ هـ وملخصها: فيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه. ثم سألت الدائرة المدعي وكالة (أولا: بيانات السيارات التي تحتاج إلى نقل الملكية بذكر نوع السيارة والموديل ورقم اللوحة ورقم الهيكل، ثانيا: ماهية الأضرار الحاصلة جراء عدم التزام المدعى عليه بنقل الملكية والتي استحقت بها المدعية للشرط الجزائي) فأجاب: (بأنه فيما يتعلق ببيانات السيارات فسيقوم بتزويد الدائرة بها في مذكرة، أما الأضرار فهي منحصرة في وقوع مخالفات مرورية بعد استلام المدعى عليه للسيارات واستمهل لتفاصيل هذه المخالفات وذكر قيمتها والبينة على وقوعها). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه،، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٣٣٦١٣٠٧٣ وتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣هـ تضمنت ما يلي: (رداً على طلب الدائرة بالجلسة الماضية بيان السيارات المتبقية والمطلوب نقل ملكيتها مع ذكر كامل بيانات السيارات وكذلك توضيح الأضرار التي لحقت بالشركة جراء عدم نقل المدعى عليه لملكية السيارات مع ذكر المخالفات المرورية وبيان قيمتها والبينة على وقوعها، عليه نوضح لفضيلتكم ما يلي: أولاً: بيان السيارات التي لم يتم نقل ملكيتها وتحتاج إلى نقل الملكية وتطلب موكلتي إلزام المدعى عليه بنقل ملكيتها وعددها (٨) ثماني سيارات: مسلسل نوع السيارة الموديل رقم اللوحة رقم الهيكل (١) (...) (٢ (...) (٣ (...) (٤ (...) (٥ (...) (٦ (...) (٧ (...) (٨ (...) ثانياً: بيان الأضرار التي لحق بالمدعية جراء عدم التزام المدعى عليه بنقل ملكية السيارات في الوقت المحدد وتأخره في نقل ملكيتها والموجبة لاستحقاق الشرط الجزائي: نفيد فضيلتكم بأن تأخر المدعى عليه في نقل ملكية السيارات ترتب عليه عدة أضرار لحقت بموكلتي ومنها ما يلي: ١- ترتب على عدم نقل ملكية السيارات تعطل وتأخر كثير من الإجراءات الخاصة بسيارات الشركة الأخرى مما أثر سلباً على الحركة والعمل داخل الشركة. ٢- حسب إقرار المدعي أن بعض السيارات تم سحبها من قبل البلدية كسيارات متروكة ومهملة لعدم قيام المدعى عليه بالمحافظة عليها وتحريزها وحراستها بالشكل اللازم وسيتم فرض غرامات على موكلتي من قبل البلدية حسب النظام وكذلك سيتم تحميلها رسوم السحب والحجز، كما أن استمرار المدعى عليه في عدم نقل الملكية والتفريط والتهاون في حراستها قد يتم استخدامها لارتكاب بعض الجرائم والمخالفات. ٣- تم بالفعل مخالفات المرورية على بعض المركبات التي بحوزة المدعى عليه ولم يتم نقل ملكيتها وعدد هذه المخالفات (٦) مخالفات وقيمتها (٦٠٠) ريال تم سدادها من قبل موكلتي ومرفق لفضيلتكم قائمة من نظام المرور (منصة تم) يوضح هذه المخالفات وبيانها كالتالي: م نوع السيارة رقم (...) السائق رقم المخالفة تاريخ المخالفة قيمة المخالفة الوقت المدينة وصف المخالفة (١) (...) عدم وجود تأمين سار للمركبة - رصد آلي (٢) (...) عدم وجود تأمين سار للمركبة - رصد آلي (٣) (...) عدم وجود تأمين سار للمركبة - رصد آلي (٤) (...) عدم وجود تأمين سار للمركبة - رصد آلي (٥) (....) عدم وجود تأمين سار للمركبة - رصد آلي (٦) ا(...) عدم وجود تأمين سار للمركبة - رصد آلي إجمالي قيمة المخالفات ٦٠٠ الطلبات نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه بنقل ملكية السيارات محل العقد المتبقية والموضح بياناتها أعلاه مع تحمله لأي غرامات أو مبالغ أو أضرار تنشأ عن سوء استعمال أو ترك هذه السيارات من تاريخ العقد في ١٦/١٢/٢٠١٩م وحتى تاريخ نقل ملكيتها. ثانياً: بدفع مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريال قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه بالعقد لإخلاله بتنفيذ التزامات العقد بتأخره في نقل ملكية السيارات ولوجود غرامات قامت موكلتي بسدادها. ثالثاً: دفع مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال كتعويض عن الأضرار التي لحقت بموكلتي نتيجة التأخر في نقل ملكية السيارات وحبس منفعتها لمدة ٣ سنوات ومخالفة شروط العقد ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة) أهـ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليه بنقل ملكية عدد ٨ سيارات وفق التفاصيل المحررة أعلاه كما طلبت إلزامه بالشرط الجزائي البالغ قدره ٣٠.٠٠٠ ريال، ولما كان جواب المدعى عليه قد تمثل في صحة العلاقة التعاقدية، وصحة شرائه من المدعية السيارات محل الدعوى، ودفع بأن السيارات عليها مخالفات حكومية لم تقم المدعية بإنهائها، مما تسبب في عدم قيامه بالاستفادة من السيارات وركنها حتى تم سحبها من البلدية، ولما كان جواب وكيل المدعية هو عدم صحة وجود مخالفات على السيارات بل إن المدعى عليه قد تسبب في وقوع مخالفات مرورية لعدد من السيارات التي بحوزته اضطرت المدعية لسداد هذه المخالفات وبالتالي استحقاقها للشرط الجزائي محل الدعوى، ولما كانت الدائرة قد عرضت الصلح بين الطرفين وأبدى المدعى عليه موافقته على إتمام إجراءات نقل الملكية ولكنه تخلف بعد ذلك عن الحضور أمام المحكمة دون تقديم عذر مقبول، ولما كان المدعى عليه قد أقر بالعقد وعدم القيام بنقل الملكية، ولم يقدم ما يثبت دفعه من تعذر إتمام نقل ملكية السيارات محل الدعوى بسبب عائد إلى المدعية، بل أبدى استعداده لاحقا بإنهاء ذلك بناء على مساعي صلح لم تتم بينهما، ولما كانت المدعية قد أرفقت ما يثبت قيامها بدفع عدد من المخالفات المرورية، فإن المدعى عليه يكون ملزما بتعويض بنفس المبلغ المدفوع، أما الشرط الجزائي الذي طلبته المدعية فإن لما يعد من قبيل التعويضات التي يلزم منها التحقق من وقوع أركان التعويض الثلاثة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولما كان الخطأ والضرر قد تمثلا في المخالفات المرورية التي سددتها المدعية ووقعت بسبب عائد إلى المدعى عليه وفق التفصيل الوارد في مستندات الدعوى، فإنه رفع الضرر يكون بإجراء مماثل له لا يترتب عليه وقوع ضرر آخر على المخطئ (المدعى عليه) وبالتالي لم يظهر للدائرة من سبب لإيقاع الشرط الجزائي على المدعى عليه حيث انتهت إلى استحقاق المدعية لما قامت بسداده من مخالفات مرورية ثابتة لذلك كله. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...) بنقل ملكية السيارات التالية من ملكية الشركة المدعية (الشركة (...) للمقاولات الفنيه (...) شركةشخص واحد) سجل تجاري رقم (...) إلى ملكيته: (١) (...) (٢ (...) (٣) (...) (٤) (...) (٥) (...) (٦) (...) (٧) (...) (٨) (...) ثانيا: إلزام المدعى عليه / (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (الشركة (...) شركةشخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٠) أربعمائة ريال لقاء المخالفات المدفوعة ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.