حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433649563
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439493502/1443
رقم الحكم:433649563
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439493502 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433649563 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439493502 لعام 1443 هـ المدعي: (.....) مؤسسة(......) المدعى عليه: شركة (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 1438/08/07هـ الموافق 2017/05/03م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها أدوية طبية بثمن إجمالي قدره (58,668) ثمانية وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريالاً، لم يسدد منه شيء، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بما يلي: 1-تسليم الثمن. 2-التعويض بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب فتح حساب وتعهد بالسداد بتاريخ 2017/05/03م على مطبوعات مؤسسة المدعي، وممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، ومصادق عليه من الغرفة التجارية. 2- شيك صادر عن المدعى عليها محرر لأمر مؤسسة المدعي برقم (00002475) المسحوب على البنك (.....) بتاريخ 2019/11/15م والمتضمن مبلغاً قدره (77,531) سبعة وسبعون ألفاً وخمس مئة وواحد وثلاثون ريالاً. 3- ورقة اعتراض على شيك رقم (2475) بتاريخ 2019/11/15م صادرة من بنك الأهلي، لعدم كفاية الرصيد، وممهور بتوقيع وختم البنك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/20هـ وملخصها: حضر المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحتها الإلكترونية، وبسؤاله عن البينة على دعواه أجاب بأنها طلب فتح حساب المصادق عليه من الغرفة التجارية، والشيك الصادر من المدعى عليها وورقة الاعتراض عليه، ثم حصر دعواه في مبلغ المطالبة، وأما الأتعاب فيحتفظ بحقه بها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع (58,668) ثمانية وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريالاً، والذي يمثل قيمة توريد أدوية طبية، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه طلب فتح حساب المقدم من المدعى عليها والممهور بختمها وتوقيعها، والشيك الصادر من المدعى عليها وورقة الاعتراض عليه، وبناءً على ما ورد في المادة (42) الفقرة الثانية من نظام المحاكم التجارية من أنه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (.....) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره ثمانية وخمسون ألف وست مائة وثمانية وستون ريال58668 لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم رئيس الدائرة القضائية (......)