حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 433893717
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439525885/1443
رقم الحكم:433893717
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439525885 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 433893717 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٥٨٨٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، ثم جرى سؤال المدعي عن دعوى فأحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في اعمال عزل، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٩,٧٣٥) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٩,٧٣٥) تسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي ، سُفلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم ٠٠٠٠ لعام ٠٠٠٠ هـ منها مبلغ قدره (٤٩,٧٣٥) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي ، والمتبقي (٤٩,٧٣٥) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي ، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٩,٧٣٥) تسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٤١/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١١م بمبلغ قدره (٤٩,٧٣٥) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٩,٧٣٥) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي هذه دعواي]، ونظراً لوجود تعارض بين مبلغ تكلفة الاعمال المنفذة والمسدد والمتبقي منه لذا جرى إفهام المدعي بأن دعواه غير محررة لوجود هذا التعارض المانع من فهم الدعوى ثم جرى سؤاله ألديك تحرير لدعواك غير ما دون آنفًا؟ فأجاب بقوله: ليس لدي سوى هذا التحرير هكذا أجاب، ونظرا صلاحية الدعوى الفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولما كان النظر في موضوع الدعوى، والسبيل إلى تكييفها الصحيح، واستيعابها وصولاً إلى إصدار حكم قضائي فيها، متوقف على تحريرها التحرير الشرعي والنظامي؛ لأنّ ذلك من الأحكام الآمرة التي يتصدى لها القضاء في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولا يجوز الاتفاق على خلافها، ولما كان الثابت وفقاً لوقائع الدعوى سالفة البيان أنّ المدعي لم يحرر دعواه تحريراً وافيًا وذلك أن المبالغ المدونة في الدعوى بينها تعارض لا يمكن للدائرة من تلقاء نفسها محاولة الجمع بينها ما لم يحرر المدعي ذلك ببيان دعواه، ولأنّ الدعوى الماثلة تُعد من الدعاوى اليسيرة وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة (السابعة والثلاثين بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأنه يجب في تلك الدعاوى أن يُقدم المدعي جميع أسانيده الدالة على دعواه ابتداءً، فضلاً على تحريرها التحرير الكافي، والأصل في الدعاوى اليسيرة الفصل فيها من الجلسة الأولى ما لم تر الدائرة ضرورة لغير ذلك؛ وفقاً للمادة (الرابعة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن الدائرة لا ترى ضرورة لتأجيل الجلسة إلى جلسة لاحقة لكي يحرر المدعي دعواه، إذ أن الواجب عليه ألا يتقدم بتقييد الدعوى إلا وهي محررة، إلا ما كان منها خفيا على وجه لا يمكن دفعه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: عدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.