حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433557425
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431160/1443
رقم الحكم:433557425
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431160 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433557425 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١١٦٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إن لي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريالاً، لقاء كفالته لـ(شركة (...))، ولم يسدد، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام الكفيل بتسليم مبلغ الكفالة، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه كمبيالتين مذيلةً بختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية ثم أضاف المدعي قائلاً: أطلب إلزام صاحب الشركة بصفته الشخصية وليس كشركة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريالاً لقاء كفالته لـ(شركة (...))، وبما أن بحث الصفة في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ والتي جاء فيها بأن:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث أقامت المدعية دعواها في مواجهة شركة (...)، وبما أن وكيل المدعية قد طلب أن تكون الدعوى في مواجهة صاحب الشركة بصفته الشخصية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. نص الحكم: عدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليها في هذه الدعوى.