حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433894471
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432090/1443
رقم الحكم:433894471
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432090 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433894471 التاريخ: ٢٢ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439432090 لعام 1443 هـ المدعي: شركة أمين محمد المحسن للصيانة والنظافة شركة شخص واحد المدعى عليه: احمد ابن سالم ابن سعيد القحطاني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه تأجير المعدات مع المشغلين وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٢٨,١٧٠) ثمانية وعشرون ألفًا ومائة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع، ومدة العقد سنة وطالب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,١٧٠) ثمانية وعشرون ألفًا ومائة وسبعون ريال سعودي، عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/12/20وملخصها: حضر المدعي أصالة هوية وطنية رقم: (...) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة (1016867747)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها في الجلسة، وأفاد المدعي بأن موضوع الدعوى توريد العمالة من غير معدات، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما جاء في الدعوى، وحيث حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,١٧٠) ثمانية وعشرون ألفًا ومائة وسبعون ريال سعودي، نتيجة عقد توريد العمالة المبرم بينهم وفق ما أقر به المدعي في الجلسة، وحيث إن البحث في الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب بحثها والبت فيها قبل الشروع في موضوع الدعوى، وبناء على المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها،... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) فإن الدائرة قررت التصدي للبت في الاختصاص النوعي من تلقاء نفسها، وحيث إن نظام المحاكم التجارية حصر اختصاص المحكمة التجارية وفق المادة (16) من نظام المحكمة التجارية، ليخرج ما عدا ذلك من دائرة اختصاصها، وبما أن النزاع ناشئٌ من عقد تقديم الأعمال الخدَمية، والمحكمة التجارية تختص بما يحدث بين التجار من منازعات متولدة عن أمور تجارية محضة، وبناء على قرار الدائرة السادسة في المحكمة العليا رقم (4220449) وتاريخ 23/4/1442ه، والذي جاء فيه الفصل بين التنازع في اختصاص المحاكم بنظر دعوى ناشئة من عقد تأجير عمالة لمزاولة أعمال خدمية لدى المدعى عليه وجاء في نصه: (ولما كانت طبيعة العمل المتفق عليه من الأعمال الخدمية ولخروج هذا النوع من القضايا من اختصاصات المحاكم الأخرى النوعية لذا فإن الدائرة تقرر بأن المختص بنظر هذه الدعوى هي المحكمة العامة..)، لذا فإن الدائرة ترى أن النزاع لا يدخل نوعيا في حيّز اختصاص المحاكم التجارية لما سبق، ليكون الاختصاص معقودا للمحكمة العامة بنظر هذا النزاع، ولا ينال من ذلك ما حكمت به المحكمة العامة برأس تنورة في الدعوى السابقة بين أطراف الدعوى، إذ أنه حكم صدر قبل صدور نظام المحاكم التجارية وقبل صدور قرار المحكمة العليا المشار إليه، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى المقامة من المدعية شركة امين محمد المحسن للصيانة والنظافة ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعى عليه احمد بن سالم بن سعيد القحطاني صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.