حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433888663
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439528367/1443
رقم الحكم:433888663
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439528367 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433888663 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439528367 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 1439/02/12هـ الموافق 2017/11/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تقدم المدعية للمدعى عليها خدمات عمال بثمن إجمالي قدره (624,000) ست مئة وأربعة وعشرون ألف ريال، لم يسدد منه شيء، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المتبقي وقدره (296,784) مائتان وستة وتسعون ألفاً وسبع مئة وأربعة وثمانون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد (تنفيذ خدمات النظافة والتعبئة والتغليف والتشغيل) بتاريخ 2018/11/01م على مطبوعات المدعية والمبرم بينها وبين المدعى عليها وممهور بتوقيع كلا الطرفين. 2-مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (311,784.95) ثلاث مئة وأحد عشر ألفًا وسبع مئة وأربعة وثمانون ريالاً وخمس وتسعون هللة، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها مع إقرارها بمبلغ أقل وقدره (310,843.78) ثلاث مئة وعشرة آلاف وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريالاً وثمان وسبعون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/20هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة السير في القضية، وبسؤال وكيل المدعية حصر الطلبات؟ أجاب: بأنها تنحصر في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (296,784) مائتان وستة وتسعون ألفاً وسبع مئة وأربعة وثمانون ريالاً حيث أن المدعى عليها سددت جزءاً من مبلغ المطالبة، وبسؤاله حصر البينات؟ أجاب: بأنها تنحصر في الآتي: 1-مصادقة رصيد. 2-العقد المبرم بين الطرفين. وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين لها أن المطابقة المذكورة ممهورة بختم المدعى عليها بالإقرار باستحقاق المدعية مبلغاً قدره (310,843.78) ثلاث مئة وعشرة آلاف وثمان مئة وثلاثة وأربعون ريالاً وثمان وسبعون هللة في ذمة المدعى عليها، ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (296,784) مائتان وستة وتسعون ألفاً وسبع مئة وأربعة وثمانون ريالاً، والتي تمثل المتبقي من قيمة عقد توريد عمالة، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، ومطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها أقرت فيها بما يزيد عن مبلغ المطالبة، وحيث أن للأختام حجة معتبرة لدى التجار، وحيث أن إمضاء الأختام على الأوراق يعد إقرار بما فيها، وبما أن الكتاب كالخطاب، وحيث إن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولجميع ما تقدم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـإلزام المدعى عليها/ شركة (...) س.ت (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) س.ت (...) مبلغاً قدره (296,784) مائتان وستة وتسعون ألفاً وسبع مئة وأربعة وثمانون ريالاً. والله الموفق.