حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433894488

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431983/1443
رقم الحكم:433894488
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431983 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433894488 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٩٨٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات والصيانه المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه تأجير معدات لمدة (٤) أربعة سنوات هجرية، بثمن إجمالي قدره (٨٦٠٠٠٠) ثمان مئة وستون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٤٤٠٠٠٠) أربع مئة وأربعون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٧هـ، المسددة بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٧هـ والمبالغ حالة السداد هي (٤٢٠٠٠٠) أربع مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٢٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٢٤م حتى ١٤٤٠/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٩م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٢٠٠٠٠) أربع مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٧/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٢٤م إلى ١٤٤٠/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٩م، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٠٨-١١-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه قدم مذكرة نصها: (إلزام المدعى عليه بدفع أتقدم الى فضيلتكم بلائحة تحرير الدعوى في القضية رقم ٤٣٩٤٣١٩٨٣ وتاريخ ١٦/٠٥/٢٠٢٢م والمحدد لنظرها جلسة اليوم ٠٨ /١١/١٤٤٣هـ الموضوع:- إنه بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٣هـ الموافق ٢٤/٠٥/٢٠١٦م تم الاتفاق بين طرفي الدعوي، الطرف الأول شركة (...) للإنشاءات والصيانة المحدودة، وموكلي الطرف الثاني مؤسسة (...) لتأجير المعدات، وتم الاتفاق على أن يقوم الطرف الأول (المدعي عليه) بتنفيذ مشروع درء اخطار السيول وتصريف مياه الامطار في مدينة (...)لصالح (...) وتم الاتفاق على أن يقوم موكلي بتوريد وتأجير المعدات مع السائقين وصيانتها وضمان تشغيلها حيث ان قيمة الايجار الشهري (٣٥٠٠٠) خمسة وثلاثون الف ريال. بثمن إجمالي قدره (٨٦٠٠٠٠) ثمانمائة وستون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الاولي وقيمتها (٤٤٠٠٠٠) أربعمائة وأربعون ألفًا ريال سعودي المسددة بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٣٧هـ، وحيث ان المبالغ التي لم يتم سدادها هي (٤٢٠٠٠٠) أربعمائة وعشرون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٤/٠٦/١٤٤٠هـ الموافق ٠٩/٠٢/٢٠١٩م، وانتهى العقد، ولم يسدد المدعى عليه الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٢٤م حتى ١٤٤٠/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٩م. الطلبات: - ١- أطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية وقدرها (٤٢٠٠٠٠) أربعمائة وعشرون ألفًا ريال سعودي، إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٨٠٠٠٠ ثمانون ألف ريال عبارة عن أتعاب محاماة)، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب، فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان، ثم قرر المدعى عليه أن المستحق بذمة موكلته مبلغا قدره ثلاثمائة وسبعة وتسعون وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال، ثم قرر المدعي وكالة رضاهم بالمبلغ المقر به، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره أربعمائة وعشرون ألف ريال، وبناء على إقرار المدعى عليها بمبلغ قدره ثلاثمائة وسبعة وتسعون وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال، وبناء على موافقة المدعى وحصره دعواه على المبلغ المقر به، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعي للمبلغ المقر به، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للإنشاءات والصيانة المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغا قدره (٣٩٧،٨٨٨) ثلاثمائة وسبعة وتسعون وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث