حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 433885863
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439452691/1443
رقم الحكم:433885863
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439452691 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433885863 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٢٦٩١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شـركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة سعودية مساهمة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، وقد تأسست في تاريخ ١٤٢٦/٠٤/٨ه الموافق ٢٠٠٥/٠٥/١٦م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٩/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠٢٧/٠٨/١٢م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠١٢/٠٥/٣١م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس المال وقدره ثلاثة ملايين ومئتان وخمسة آلاف ومائة وثلاثون ريال. بسبب شهادة الملكية. وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليه بدفع رأس المال مبلغًا وقدره (٣,٢٠٥,١٣٣) ثلاثة ملايين ومئتان وخمسة آلاف ومائة وثلاثة وثلاثون ريال. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ٢٥/ ١١/ ١٤٤٢ه الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وقد تبلغت إلكترونيا بمهمة التبليغ رقم ١٥٧٤٤٥٠١٣، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بناء على الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، وبسؤال المدعي عن دعواه أرسل لائحة الدعوى وهذا نصها: (سبق وأن حكمت جميع الدوائر التجارية لصالح المساهمين بإعادة رأس مالهم المدفوع في شركة (...) وذلك بعد تغيب رئيس مجلس ادارتها (...) وهروبه بعد استيلائه على أموال المساهمين معه ومرفق لكم أحد الاحكام القضائية بعد المصادقة عليه من محكمة الاستئناف وحيث أن المدعو (...) قد وكل وكيل له في الحضور في القضايا التي عليه بصفته الشخصية والتي لدى محكمتكم الموقرة ولا نعلم كيف حصل وكيله على وكالة رغم أن مؤسس الشركة عليه عدة أوامر إلقاء القبض وتعاميم من وزارة الداخلية والانتربول وحيث أن ورثة (...) يقومون بتوزيع إرث مورثهم ويحاول (...) الحصول على نصيبه بالتحايل على النظام وذلك رغم المطالبات المالية التي عليه وعلى شركته مرفق لكم التعميم الصادر من وزاره الداخلية ضد المدعو (...) مالك الشركة وسيتم رفع دعوى مستقلة عليه لهذا الشأن أما الدعوى الماثلة أمامكم فهي ضد شركة (...). لذا نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بملغ ٣.٢٠٥.١٣٣ ريال. وذلك أسوة بجميع الاحكام السابقة) أ.ه وبسؤاله عن بيناته أجاب بقوله: شهادة الأسهم والأحكام السابقة بنفس المطالبة، هكذا أجاب. وعليه رفعت الجلسة للدراسة. ثم في جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي ، وفيها حضر وكيل المدعي ، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ، ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده ولما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى، وتقضي به من تلقاء نفسها دون طلب أو دفع من أحد الخصوم وفقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية التي نص النظام على لزوم تحققها ولما كانت المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد نصت على أنه: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى) وحيث إن النزاع محل الدعوى من الدعاوى التي أوجب النظام وجوب الإخطار فيها. وحيث إن المادة السبعون من لائحة نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف , وموضوع النزاع , والطلبات , ومستند المطالبة) وحيث إن الدائرة باطلاعها على ملف الدعوى وما حواه من مستندات تبين لها عدم إخطار المدعي للمدعى عليها وفقاً للمنصوص عليه نظاماً، وذلك أن الإخطار المرفق لشركة (...)، والدعوى مقامة ضد شركة (...)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى . نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى ، وبالله التوفيق .