حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة رقم 433586802
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمنطقة مكة المكرمة٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:42823825/1442
رقم الحكم:433586802
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42823825 لعام 1442 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 433586802 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٣٨٢٥ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أن موكلها يعمل في نشاط بيع الذهب والمجوهرات وكان يملك مؤسسة تجارية باسم (...) للذهب والمجوهرات، ويوجد بين موكلي والمدعى عليه تعاملات كونه يقوم بشراء الذهب من موكلها والمتاجرة بها من خلال بيعها على الآخرين، وفي تاريخ ٠٢/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ قام موكلها ببيع ذهب مشغول عيار (٢١) وذهب مشغول عيار (١٨) للمدعى عليه على فترات مختلفة وذلك بوزن إجمالي للعيارين محول إلى عيار (٢١) بوزن قدره (١٠٦٢٤,٨٦) جرام عيار (٢١) سدد المدعى عليه وزن ذهب (٤٠١٣,٣٦) جرام، وتبقى في ذمته وزن ذهب عيار (٢١) وقدره (٦٦١١,٥) جرام ،وطالبت بإلزام المدعى عليه برد وزن ذهب عيار (٢١) وقدره (٦,٦١١,٥) ستة آلاف وستمائة وأحدى عشر جرام وخمسة ملي ، إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة وقدرها(١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال ، وقدمت سنداً لطلبها مجموعة فواتير عددها (٦) على مطبوعات مؤسسة (...) ممهوراة بتوقيع كلا الطرفين ،وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٣هـ، حضور المدعي بالوكالة ، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلها قدمت ما نصه عبر محادثة التيمز الجانبية: نفيد فضيلتكم بأنه صدر حكم دائرتكم الموقرة في القضية المقيدة برقم (٣٧٦٢) لعام ١٤٤٠هـ والمتضمن (رفض الدعوى وللمدعي إقامة دعوى للمطالبة بإعادة الذهب المسلم للمدعى عليه) ، وحيث أن المدعى عليه مماطل بالسداد منذ ثلاث سنوات ولم يحضر أي من الجلسات في القضية السابقة، وألجأ موكلي لإقامة كلا الدعوتين مما كبده خسائر مالية لاستحصال حقه، وذكر المرداوي في كتاب (الإنصاف في باب الحجر): ولو مَطَل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما قررته محكمة الاستئناف بأنه لا مانع من نظر أجرة المحاماة ضمن الدعوى الأصلية. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٧ ، وبعد الاطلاع على ملف القضية وعلى صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي والذي يطلب فيها بإلزام المدعى عليه برد وزن ذهب عيار (٢١) جرام والذي يقدر بملغ قدره ستة الآف وستمائة وأحد عشر ريالا وخمسة هللات ، ودفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى أقل من المطالبة المنصوصة لدى نظام المحكمة التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـولائحته الصادرة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ١٤٤١/١١/٠١هـ، في لائحته التنفيذية المادة رقم (١١) والتي جاء فيها ما نصه:"تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: دوائر لنظر الدعاوى الآتية: الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من هذه المادة. وبما أن هذه الدعوى قد خالفت قواعد التوزيع الداخلي ، وبما أن القضية التي قيدت في هذه الدائرة مختلفة من حيث الاختصاص القيمي لها فإن الدائرة تحيل هذه القضية لإدارة الدعاوى والأحكام تمهيداً لإحالتها للدائرة المختصة ، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/ ٠١/٢٤ ، تبين حضور المدعي بالوكالة ، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور ولم تظهر إفادة –من خلال تقاضي- حيال تبلغ المدعى عليه من عدمها، وقررت وكيلة المدعي وجود خطأ بضبط الدائرة التاسعة وهو (قدره ستة آلاف وستمائة وأحد عشر ريالا وخمس هللات) والصواب (قدره ستة آلاف وستمائة وأحد عشر جرام وخمسه ملي ٦.٦١١.٥) عيار (٢١)، وبذلك يتبين للدائرة زيادة قيمة الجرامات المطلوبة على مليون ومائة ريال، وبعد اطلاع الدائرة على الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية التاسعة بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤١هـ القاضي برفض الدعوى، والمؤيد بقرار دائرة الاستئناف الأولى في١٤٤٢/٠٢/٠٥هـ، كما اطلعت الدائرة على الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية التاسعة بتاريخ والقاضي بعدم قبول الدعوى١٤٤٢/٠٤/١٠هـ،ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى، فقد نطقت الدائرة بحكمها علنا مبينا على ما يلي من: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وفق الأسباب المشار إليها، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٩ هـ، حضرت المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها وبسؤالها عن طلبها في هذه الدعوى أحالت الى ما ورد في صحيفة الدعوى إضافة الى أتعاب المحاماة مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال ، ثم أضافت قائلةً: بأنه قد صدر حكم سابق برفض الدعوى لأن العقد باطل لبيع النقد بالنقد ونطلب في هذه الدعوى استرداد الذهب المسلم للمدعى عليه وبسؤالها البينة على دعواها أجابت قائلةً: بينتي هي فواتير استلام الذهب وبسؤالها هل لديها مزيد بينة على ما قدمت أجابت قائلةً: ليس لدي مزيد بينة سوى ما قدمت وأطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواي عليه فسيجري رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين النافية لدعوى المدعية وأنه إذا لم يحضر هو أو من ينوب عنه عد ناكلاً عن أدائها وحكم عليه بالنكول والله الموفق ، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥هـ، حضرت المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بأداء اليمين ثم أضافت المدعي قائلةً: أحصر دعواي في مبلغ المطالبة وأحتفظ في حقي في المطالبة بالأتعاب وبطلب من المدعية الحكم على المدعى عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ، قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه إلزام المدعى عليه برد وزن ذهب عيار (٢١) وقدره (٦,٦١١,٥) ستة آلاف وستمائة وأحدى عشر جرام وخمسة ملي، كما ورد مفصلاً في دعواه ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور من غير عذر وقد تبلغ بموعد الجلسات، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المالية التي يشرع فيها تحليف المدعى عليه حين طلبها من قبل المدعي قال البهوتي: " (ويستحلف في كل حق لآدمي) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» متفق عليه." كشاف القناع (٦/ ٤٤٨) وحيث إن المدعي قد طلب يمين المدعى عليه على نفي ما جاء في دعواه وحيث جرى من الدائرة إبلاغ المدعى عليه بأداء وإبلاغه بمقتضى تخلفه عن الحضور، والقضاء عليه بالنكول إلا أنه تخلف عن الحضور ولم يتقدم بعذر لتخلفه، وحيث إن الناكل يقضى عليه بالنكول وقد جاء في معين الحكام (ص: ٩٧) ما نصه "قال الماوردي في تفسير قوله تعالى {وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم} [النور: ٤٨] الآية، في الآية دليل على أنه من دعي إلى حاكم فعليه الإجابة ويجرح إن تأخر. . وروي عن الحسن أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له» " وقال البهوتي " (وما يقضي فيه بالنكول هو المال وما يقصد به المال) مما تقدم بيانه (ومن لم يقض عليه بنكول) إذا نكل (خلى سبيله) ولم يحكم عليه بالنكول في غير المال وما يقصد به المال" وبناءً على ما رود في اللائحة الخامسة للمادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه " إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عد ناكلا وسوف يقضى عليه بالنكول وفق المادة الثالثة عشرة بعد المائة من هذا النظام، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمة- فيعامل وفق المادة الرابعة عشرة بعد المائة من هذا النظام" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يعيد للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) ذهباً عيار (٢١) والبالغ وزنه (٦٦١١,٥) ستة الاف وستمائة واحدا عشر جرام وخمسة ملي لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.