حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433874195

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439480062/1443
رقم الحكم:433874195
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480062 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433874195 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439480062 لعام 1443 هـ المدعي : شركة (...) الدولية للمقاولات العامة المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ ممثل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفة الدعوى والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ البالغ قدره (88.052) ثمانية وثمانون ألفاً واثنان وخمسون ريال سعودي ، تمثل تعويضاً عن أتعاب التقاضي عن الدعوى رقم (439053059) وتاريخ 1443/05/16هـ، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيرية والمؤرخة بتاريخ هذا اليوم:1443/12/19هـ والمنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية / (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (159664301)، وبناء على المادة ( 30 ) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها ، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( 90 - 244 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد إفهام الحاضر بمضمون المادة ( 245 ) من ذات اللائحة التي تنص على " في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية" ، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فذكر ممثل المدعية بأن المدعى عليها غير متجاوبة معهم وطلب السير في الدعوى ، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة ، ثم طلب تعديل مبلغ المطالبة إلى المبلغ البالغ قدره (82.802.72) اثنان وثمانون ألفاً وثمانمائة وريالان واثنان وسبعون هللة سعودية ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على صك الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (437497450) وتاريخ 01/ 06 / 1443 هـ ، وعقد أتعاب المحاماة ، وباطلاع الدائرة على مستندات الدعوى قررت قفل باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية الدعوى للفصل وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بالتعويض عن أضرار التقاضي ، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ البالغ قدره (82.802.72) اثنان وثمانون ألفاً وثمانمائة وريالان واثنان وسبعون هللة سعودية، تمثل تعويضا عن أتعاب التقاضي فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأت المدعى عليها المدعية إلى القضاء لأخذ حقها منها وقد حكم لها بذلك حسب الصك رقم (437497450) وتاريخ 01/ 06 / 1443 هـ ومنطوق الحكم فيها:( فقد حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) الدولية للمقاولات العامة (...) مبلغا وقدره (828.020.72 ) ثمانمائة وثمانية وعشرون ألفا وعشرون ريالاً واثنان وسبعون هللة.)، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وأيضا قال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والقضية التي حضرتها المدعية لأخذ حقها والصادر لها حكم الدائرة، ومبلغ المطالبة ، والجلسات التي حضرتها في الدعوى ولما ثبت لدى الدائرة من مماطلة المدعى عليها للمدعية وتضررها بسبب هذه المماطلة، وذلك استناداً لما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليها أيضا لم تحضر لجلسة هذا اليوم رغم ثبوت تبلغها إلكترونيا بموعد الجلسة وعدم تقديمها الجواب مما يعد في حقها نكولا عنه، وإن من المتقرر أن النكول طريق للحكم الشرعي قال الله تعالى( وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون) ووجه الدلالة من الآية أن الله عز وجل وصف الناكل عن حضور المجلس الذي يحكم فيه بكتاب الله وسنته ظالما والممتنع عن الجواب مثل الممتنع عن الحضور وروي عن النبي ﷺ أنه قال(من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فأبى أن يجيبه فهو ظالم لا حق له) السنن الكبرى للبيهقي 140/10، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) الدولية للمقاولات العامة سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (82.802.72 ) اثنان وثمانون ألفا وثمانمائة وريالان واثنان وسبعون هللة ؛ولما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث