حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 433894296
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439127919/1443
رقم الحكم:433894296
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439127919 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433894296 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439127919 لعام 1443 هـ المدعي: شركة صناعات الاغذيه والعجائن الفاخره السنبله المدعى عليه: شركة سلة المعجنات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه وذلك هي عبارة عن مواد غذائية من منتجات شركة السنبلة للأغذية والعجائن الفاخرة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (٧٧٠٥١.٩) سبعة وسبعون ألفًا وواحد وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (أن المدعي عليها شركة سلة المعجنات المحدودة قامت بطلب منح تسهيلات (حساب مدين) لدى المدعية شركة صناعات الأغذية والعجائن الفاخرة السنبلة وذلك لتغطية مشتريات ومسحوبات شهرية من منتجات الشركة المدعية)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على صحة الرصيد).، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٧٠٥١.٩) سبعة وسبعون ألفًا وواحد وخمسون ريال، قائمة البينات: مصادقة على صحة الرصيد". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 26/07/1443هـ، جرى فتح هذه الجلسة ولم يتبين حضور أي من أطراف الدعوى الا حساب موسوم باسم بلال الحبشي وجرى المناداة عليه أكثر من مرة ولم يستجب للمناداة وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى، وفي جلسة يوم 27/08/1443هـ، جرى فتح هذه الجلسة المرئية عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للنطق بالحكم؛ وأصدرت الدائرة حكمها القاضي باعتبار هذه الدعوى كأن لم تكن، وفي جلسة يوم 23/11/1443هـ، حضر وكيل المدعية/ بلال عبدالله الحبشي هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم:422731673 كما حضر مالك الشركة المدعى عليها وكالة/ خالد محمد الناهض هوية وطنية رقم: (...) وذلك لتعذر تحضيرهم في النظام بسبب وجود خلل تقني وجرى تحضيرهم في ضبط الجلسة وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف الصادر من الدائرة السادسة برقم:433262781 وتاريخ:21/10/1443 والمتضمن الغاء الحكم السابق وإعادة القضية للدائرة وعليه جرى استئناف نظر هذه الدعوى وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة صادق عليها وطالب بجدولة المديونية وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب الرجوع لموكلته وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة يوم 21/12/1443هـ، جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٧٠٥١.٩) سبعة وسبعون ألفًا وواحد وخمسون ريال المتبقي من ثمن توريد مواد غذائية من المدعية وقد أقر وكيل المدعى عليها الذي له حق الإقرار بصحة دعوى المدعية وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهو أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ شركة سلة المعجنات المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) أن يدفع للمدعية/ شركة صناعات الاغذيه والعجائن الفاخره السنبله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧٧٠٥١.٩) سبعة وسبعون ألفًا وواحد وخمسون ريال وتسعون هللة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن إبراهيم العجيان