حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433314535

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439101977/1443
رقم الحكم:433314535
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439101977لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433314535 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439101977 لعام 1443 هـ المدعي: شركة بنده للتجزئة المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة ذكر فيها وكيل المدعية وفي مرافعته أن وزارة التجارة والاستثمار قامت بالموافقة على طلب تسجيل العلامة المنشورة (Panda Store) والتي تعتبر مخالفة صريحة لأحكام الفقرة /11 و 13/ من المادة الثالثة من نظام العلامات التجارية المذكورة معطوفة على أحكام المادة /4/ منه: 1-تنص الفقرة /11/ من المادة الثالثة من نظام العلامات التجارية المذكور أعلاه على أنه: "(لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:...11- أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق ايداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي بالإضرار بمصالحه).2-كما تنص الفقرة /13/ من المادة الثالثة المذكورة على ما يلي: "(لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:... 13- العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها)."وبالإضافة الى ما ذكر أعلاه من أسباب، فإن قبول تسجيل علامة طالبة التسجيل يشكل مخالفة لأحكام الفقرة /9/ من المادة /3/ من نظام العلامات التجارية التي تمنع تسجيل أي علامة من شأنها أن تضلل الجمهور. ونظراً لوجود التشابه بين علامة الطاعنة وطالبة التسجيل في الشكل واللفظ والمفهوم وأيضاً في السلع، فإن قبول تسجيل علامة طالبة التسجيل من شأنه أن يضلل الجمهور الذي سيعتقد بأن منتجاتها هي تابعة للمعترضة. وطلبت: 1- قبول الطعن الحاضر شكلاً لاستيفائه لكافة الشروط النظامية. 2-إلغاء القرار الصادر من قبل الهيئة السعودية للملكية الفكرية - الإدارة العامة للعلامات التجارية بتاريخ 29/01/1442هـ والمبلغ من الطاعنة بذات التاريخ المتعلق في اعتراض الطاعنة على طلب تسجيل العلامة رقم /223239/ بالفئة (16) باسم مؤسسة فضاء السعادة للتجارة. 3-إحتفاظنا بكافة حقوقنا من أي نوع كانت فيما يتعلق بموضوع الطعن الحاضر. وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة شهادات تسجيل العلامات التجارية، على مطبوعات وزارة التجارة والصناعة، صك حكم صادر من ديوان المظالم بالرياض رقم (2104)، ونص الحكم:(عد اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائيًا بنظر الدعوى). وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ثم إنه ولما كانت المدعية قد اختصمت المدعى عليها الهيئة السعودية للملكية الفكرية وفق ما ساقته الوقائع، وكان مقر الأخيرة الأوحد في مدينة الرياض، وكانت الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه وفق ما نصت على المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية وهو ما انحسرت الدعوى دون استيفائه؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى رقم (439101977) المقامة من [شركة بنده للتجزئة] سجل تجاري رقم (...) ضد [الهيئة السعودية للملكية الفكرية].

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث