حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433880144
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429112/1443
رقم الحكم:433880144
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429112 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433880144 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩١١٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : الشركة (...) للنقليات والمعدات الثقيلة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ عقدت عبر الاتصال المرئي حضر فيها وكيل المدعية (...) هويته الوطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ انتهاءها ١٣/ ١١/ ١٤٤٧هـ، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هويته الوطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخ انتهاءها ٢٩/ ١/ ١٤٤٨هـ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر: "إنه بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤١ هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حفار مع السائق لمدة (٩) تسعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١٣٧,٠٧١) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وواحد وسبعون ريال سعودي ، على أن يكون السداد دفعات وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، ويطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٢,٠٦٣) اثنان وأربعون ألفا وثلاثة وستون ريالا" واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للرد. وبجلسة ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣هـ والمعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ انتهاءها ١٣/ ١١/ ١٤٤٧هـ، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها المدونة بياناته أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله أقرّ بمبلغ المطالبة وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص الدوائر التجارية لاندراجه تحت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (١١) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره وقدرها (٤٢,٠٦٣) اثنان وأربعون ألفا وثلاثة وستون ريالاً استنادا لأمر الشراء والفواتير وكشف الحساب المرفق بالدعوى، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر للمدعية بمبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعت وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام الشركة (...) للنقليات والمعدات الثقيلة المحدودة سجلها التجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات سجلها التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٢.٠٦٣) اثنان وأربعون ألفا وثلاثة وستون ريالا، هذا الحكم غير قابل للاستئناف؛ استنادا للمادة (الثامنة والسبعون) الفقرة (١) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.